أخبار الخليج - العدد 11314
- الاحد 15 مارس 2009
لمخالفتها لأحكام الشريعة
المنبر تتفق مع تحفظات البحرين حول بنود السيداو زواج المسلمة بغير المسلم لا يجوز
أكدت رئيسة مكتب قضايا المرأة بجمعية المنبر الوطني الإسلامي
الدكتورة هيفاء محمود أن "المنبر" تتفق مع تحفظات مملكة البحرين على بنود اتفاقية السيداو
رقم (2) ورقم (15 فقرة 4) ورقم 16، ورقم 29 فقرة(1) التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية،
داعية حكومة البحرين إلى رفض الفقرة الثانية من المادة(28) من اتفاقية السيداو، والتي
تنص على عدم جواز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية، مما يعني تلقائيا بطلان
تحفظ المملكة على المادتين (2) و(16) السابقتين.
واستغربت مانشر على لسان بعض ممثلي جمعيات تطالب برفع تحفظات مملكة البحرين على مواد
في اتفاقيات السيداو تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي تعلن فيه هذه الجمعيات
أنها مع قانون لأحكام الأسرة يتفق ونصوص الشريعة، مطالبة هذه الجمعيات بتوضيح موقفها
هل هي مع قوانين واتفاقيات تكون مرجعيتها الشريعة الإسلامية، أم مرجعيتها القوانين
والالتزامات الدولية؟
وأكدت أن الأمانة العامة للمنبر في اجتماعها الأخير قد ناقشت هذه التحفظات وكيفية التعامل
معها والتحرك عبر آليات محددة لمطالبة المعنيين بالتمسك بها لما تمثله هذه المواد المتحفظ
عليها من تعد على أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت الدكتورة هيفاء أن المادة ( 2 ) المتحفظ عليها من هذه الاتفاقية والتي يطالب
البعض برفع هذا التحفظ عنها تنص على "إبطال جميع القوانين والأعراف من دون استثناء
لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدالها بقوانين دولية"، مشيرة إلى أن هذه المادة
تخول الاتفاقيات الدولية حق إلغاء القوانين والتشريعات الدينية والوطنية لأي دولة،
وفى ذلك اعتداء خطير على سيادة الدول الإسلامية وانتهاك صارخ لهويتها ومرجعيتها الدينية،
كما تنص المادة الخامسة من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة
لتحقيق ما يلي:
( أ ) تغير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على
التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون اى من الجنسين
أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
( ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف
بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين عل أن يكون مفهوما أن مصلحة
الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
وأوضحت الدكتورة هيفاء أن نص المادة يدعو إلى القضاء على الأدوار النمطية للمرأة، على
أساس انه ليس هناك أنماط خاصة للنساء أو الرجال بل يمكن تبادل الأدوار وهذا المعنى
مرتبط بمفهوم النوع الاجتماعى أي أن كلا من الرجل والمرأة ليس كذلك بل السبب في جعلهما
كذلك هو التنشئة الاجتماعية وهو ما يؤدي إلى القول أن دور المرأة فى الأسرة كأم هو
وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي فرد في الأسرة - وهو الرجل بحسب مقصود الاتفاقية
- وهو ما دفع الأمم المتحدة في تفسيرها للاتفاقية بضرورة أن يحصل الآباء على إجازة
لرعاية الأطفال، وهذا ما يتعارض مع وظيفة الرجل والمرأة التي حددها الشرع الحنيف.
وأضافت رئيس مكتب قضايا المرأة: أن المادة(16) تتعارض مع مسألة زواج المسلمة بغير المسلم
إذ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم وهو إجماع المسلمين، وذلك لقوله تعالى:
"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تُنكِحوا
المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون" (البقرة/ 221).
وقالت الدكتورة هيفاء: "المنبر لا يرى حرجاً من التفاعل مع القوانين والاتفاقيات الدولية
المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، بشرط ألا تتصادم مع مقررات شريعتنا الإسلامية،
وأصولنا وأعرافنا الاجتماعية الصحيحة، وأولويات احتياجات المرأة والرجل والطفل في مجتمعاتنا،
ويعتبر المنبر ما سوى ذلك اعتداءً على شريعتنا وأصولنا وهويتنا، وإضراراً بكل أفراد
مجتمعنا".
وشددت على ضرورة عرض جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل -قبل التوقيع عليها-
وكذلك عرض مشروعات القوانين -قبل إصدارها- على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون،
لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
ويدعو
الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود
التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنود.
وأكدت الدكتورة هيفاء رفض المنبر لجميع الإعلانات والاتفاقات التي تخـالف نصوصها الشريعة
الإسلامية، وتسعى إلى إعطاء المرأة حقوقاً لا تتفق مع فطرتها، أو تسعى إلى إلغاء الفوارق
الفطرية بين دور الرجل والمرأة في المجتمع، كالمساواة التامة في الميراث، وحق الرجل
في إيقاع الطلاق، وقوامة الرجل في الأسرة، وواجب الرجل في الإنفـاق على بيته وتربية
أولاده، وغير ذلك مما هو ثابت في الشريعة الإسلامية.
كما ترفض جميع البنود التي اشتملت
عليها هذه الاتفاقيات، والتي تسعى إلى مخالفة قوانين الشرع والفطرة كإباحة الزواج المثلي،
والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، والاختلاط بغير عذر شرعي، وغير ذلك من
بنود تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
قرار
رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة
بالأحوال الشخصية
قانون
الأحوال الشخصية تحت البحث والتقييم
طرح
قانون الأحوال الشخصية
المشاركات
يطالبن بقانون للأحوال الشخصية
تقارير
التمييز ضد المرأة أمام السيداو
الأعلى
للمرأة ينظم دورة تدريبية حول « السيداو»
مقترح
الظهراني بشأن جنسية أبناء البحرينية أصاب الحقيقة وينسجم مع اتفاقية السيداو