جريدة الوسط
السبت 21 مارس 2009 الموافق 24 ربيع الاول 1430 هــ العدد 2388
في جلسة من المتوقع
أن تكون ساخنة
تعديل الدوائر الانتخابية أمام «النواب» الثلاثاء
الوسط - مالك عبدالله
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون
بشأن تعديل الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية، الذي ينص على أن «يصدر قانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها،
وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، على ألا يتجاوز الفرق
في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 5 في المئة».
ومن المتوقع أن تشهد مناقشة الاقتراحات خلافات حادة بين الكتل النيابية، إذ إن كتلة
الوفاق تصر على رأيها بأن الدوائر الحالية ظالمة وفيها تمييز إذ إن الدائرة الأولى
في المحافظة الشمالية تساوي في عدد ناخبيها المحافظة الجنوبية بأكملها، إذ يمثل الدائرة
الأولى نائب واحد بينما يمثل المحافظة الجنوبية 6 نواب.
ويتضمن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة): تعديل الفقرة الثانية من المادة (17) من
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن الحقوق السياسية، بحيث يناط بالقانون تحديد
المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع
والفوز، على ألا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 5
في المئة.
وذلك تعديلاً لنص الفقرة الثانية من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م
بشأن مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص في الأصل على أن «يصدر مرسوم بتحديد المناطق
والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع
والفرز».
الدوائر تخالف الدستور وغير عادلة
وبررت كتلة الوفاق تقديمها للاقتراح بـ «تفاوت الكثافة السكانية» فيما بين الدوائر
الانتخابية إلى حد بعيد في «نقص صارخ» للمادة (4) من الدستور التي تنص على أن «العدل
أساس الحكم، والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».
والمادة (18) التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون
لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك»، وبينت أن «توزيع الدوائر
الانتخابية يأتي ناقضا لما نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول (أولاً) بأن
«المساواة... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وفي الفصل
الأول (ثانياً) بأن «المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية
للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة».
وقالت الكتلة إن قانون (56) لسنة 2006 بشأن انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (25/ب) من العهد الذي ينص على «ضرورة إجراء الانتخابات
بنزاهة وعلى قدم المساواة بين الناخبين... وتضمن التعبير عن إرادة الناخبين».
صوت الناخب في «سادسة الجنوبية» يساوي 15 في «أولى الشمالية»
وأكدت الكتلة أن «التوزيع الحالي يأتي ناقضا لمبدأ المساواة في قيمة الصوت الانتخابي
وتكافؤ الفرص في التمثيل الانتخابي للمواطن، فيما بين العديد من الدوائر الانتخابية،
وهناك تفاوت كبير في التمثيل الانتخابي نسبة لتعداد الأنفس في الدائرة الواحدة»، وبينت
أن «صوت ناخب واحد في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية يعدل أصوات نحو خمسة عشر ناخباً
في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية (أي بفارق قدره نحو 1400 في المئة بين الدائرتين)
ويعادل أصوات نحو أحد عشر ناخباً في الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق (أي بفارق نحو
1000 في المئة)، ولفتت إلى أن «أكبر مرجعيتين في تحديد معايير تقسيم الدوائر هما المقدمتان
من قبل مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان (UNCHR)، ومنظمة الأمن والتعاون
الأوروبي (OSCE)، اللتان تحددان ذلك بالنص التالي: «يجب تحديد الدوائر الانتخابية لأي
انتخابات على أساس حفظ تساوي الثقل الانتخابي بحيث يتناسب عدد الناخبين في كل دائرة
مع عدد المقاعد المخصصة لها».
أما النص الآخر الذي تعتمده مفوضية الأمم المتحدة العليا فهو «يجب تطبيق مبدأ (الصوت
الواحد للفرد الواحد One Man One Vote)» وضمن إطار كل النظام الانتخابي، فإن صوت الناخب
الواحد لابد أن يكون مساويا إلى صوت الناخب الآخر. لذا، يجب رسم الحدود الانتخابية
بحيث لا يخل ذلك بحق الناخبين ولا يميز بين الفئات ولا يقيد حق المواطنين في اختيار
ممثليهم بحرية تامة، ونبهت إلى أن «المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على
وجوب تجلي إرادة الشعب من خلال الانتخابات تجري على قدم المساواة بين الناخبين».
النائب ينوب عن الشعب لا الرمال والجبال
وأردفت الكتلة «لا يوجد في مبادئ القانون العامة أن يمثل الناخب الأرض الواسعة والرمال
والجبال والجزر والمياه والفشوت، ولا تكون مساحة الأرض حجة ومعيارا، ولم يأخذ المشرع
ذلك في الاعتبار في خصوص رسم الدوائر الانتخابية، إذ إن محافظة المحرق التي لا تتجاوز
مساحتها مساحة جزر حوار تنتخب (8 نواب)، وإذا كان القياس بمساحة الجزر فإن محافظة المحرق
يجب أن تنتخب نائباً واحداً فقط، أو أن يكون لجزر حوار (8 نواب)، ويضاف إلى ذلك أن
من رسم الدوائر ذاته، لم يلتزم بهذا المعيار بخصوص جزيرة أم النعسان التي تقارب في
مساحتها جزيرة المحرق، في حين لم يحدد أي نائب يمثلها، وإذا كان النائب يمثل الإقليم
البري أو البحري أو الجوي للدولة لتأكيد السيادة، فإنه لا بد بالقياس على ذلك من رسم
دوائر انتخابية في المسطحات المائية كفشتي الجارم والعظم. كما لا توجد دولة واحد أخذت
بحجة المساحة أو الأهمية الإستراتيجية لتحديد الدوائر الانتخابية، والتجارب القريبة
أمامنا تدلل على ذلك، كما أصدرت العديد من الجهات الرسمية ذات الاعتماد الدولي بيانات
حول عدم عدالة التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية في مملكة البحرين، ومن جملة ذلك وزارة
الخارجية الأميركية ومفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، والمؤسسات المعتمدة
عالمياً بشأن الأنظمة الانتخابية كمنظمة أيفس وآيديا».
تحديد الدوائر بمرسوم يتناقض مع القوانين الدولية
وأكدت الكتلة أن صدور القانون عن طريق مرسوم يأتي متناقضا مع القوانين الدولية في هذا
المجال، وبحسب المعهد الدولي للديمقراطية والدعم الانتخابي IDEA فإنه «ينبغي أن تشرع
القوانين المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبياً، ولا
يجوز أن تشرع عن طريق المراسيم الصادرة عن السلطات الحاكمة».
من جهته رأى المستشار القانوني بمجلس النواب صالح أحمد إبراهيم أن «مواد الاقتراح بقانون
وفقا لصيغتها الحالية تتوافق مع أحكام الدستور».
وخلصت اللجنة إلى أن «الاقتراح بقانون يراعي تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في تخطيط
وتوزيع الدوائر الانتخابية، بحيث تكون قائمة على أساس مبدأ المساواة في الصوت الانتخابي،
وتكافؤ الفرص في التمثيل الانتخابي للمواطن فيما بين العديد من الدوائر الانتخابية،
وبالتالي فإنه لابد من إصدار قانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدم
جواز أن يتخطى الفرق في عدد الناخبين بين الدائرة وغيرها من الدوائر ما نسبته 5 في
المئة ونظراً الى وجاهة رأي المستشار القانوني لشئون اللجان صالح إبراهيم أحمد، فقد
وافقت اللجنة على نظر الاقتراح بصيغته المعدلة، إذ استهدفت من خلالها كفالة ما سعت
له اللجنة من تحقيق للمبادئ التي ينهض بها الاقتراح بقانون».
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون
رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن
مباشرة الحقوق السياسية
أمر
أميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (19) لسنة 2004 بالهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الوطني
قرار
رقم (59) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الإخاء الوطني
قرار
رقم (23) لسنة 2006 بشأن الإعلان عن تأسيس جمعية العمل الإسلامي (أمل)
قرار
رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قرار
رقم (31) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
قرار
رقم (29) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التجمع القومي الديمقراطي
قرار
رقم (17) لسنة 1973 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب
في الدوائر الانتخابية
إعلان
بشأن ترتيبات إجراء الانتخابات
العدل
تطالب الجمعيات السياسية بالتزام القانون
تعليقاً
على رغبة الوفاق طـرح قانون التنظيمات السياسية
اليوم
الحكم في الطعن على مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية
طعن
قانونـي بالمحكمة الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
دعوى
قضائية ضد المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية
في
ضوء تعديلات القانون الخاص بها: الجمعيات السياسية.. هل تتحول إلى أحزاب؟