جريدة أخبار الخليج الثلاثاء
24 من مارس 2009م العدد 11323
الشورى يقر حسابه الختامي بفائض مليونين ونصف المليون دينار
أقر مجلس الشورى أمس حسابه الختامي بفائض تراكمي في ميزانيته بلغت (مليونان و531 ألفا
و868 دينارا)، كان نصيب الفائض لعام 2008 منها 055،539 دينارا، وإجمالي مصروفات بلغت
خمسة ملايين و533 ألفا و278 دينارا عام 2008.
فيما فتح العضو فيصل فولاذ النار على النائب جواد فيروز رئيس الوفد البرلماني إثر مشاركتهما
معا في الحلقة النقاشية لأعضاء الهيئات البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان في جنيف،
معتبرا أن تقرير فيروز يجانب حقيقة ما طرحه في جنيف من الإساءة إلى البحرين، حسبما
وصفه فولاذ، وقال "هذا التقرير لا يشرفني لذلك لم أوقع عليه".
ومن جانب آخر ناقش المجلس برئاسة السيد علي صالح الصالح تقارير لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بشأن عدد من مشاريع القوانين ووافق عليها المجلس بصفة استعجال
واحالها إلى الحكومة تمهيداً لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، وتتضمن الموافقة على
مصادقة مملكة البحرين على عدد من الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة وهي: مشروع قانون
لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإسلامي. مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية
للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م، ومشروع قانون لسنة 2008م بالتصديق
على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي براتون بروناي دار السلام.
وفي بداية الجلسة استمع المجلس للسؤال الموجه من العضو خالد عبدالرحمن المؤيد لوزيرة
الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بشأن توجهات الوزارة الإعلامية الداعمة
للاقتصاد، حيث أشاد المؤيد بجهود الوزيرة على الصعيد الثقافي مشددا على ضرورة الاهتمام
بالرافد الاقتصادي الذي يرتبط بكافة جوانب الحياة، وانتقد خالد المؤيد النشرة الاقتصادية
وبعض البرامج الاقتصادية معتبرا إياها دون المستوى المطلوب، مشددا على دور القطاع الخاص
في هذا الجانب، وطالب في الوقت ذاته بجهود إعلامية لتوجيه العابثين بالأمن الأمر الذي
ينعكس على الاقتصاد.
ومن جانبها أكدت الشيخة مي ان العلاقة وثيقة بين الثقافة والاقتصاد منوهة بالتجربة
الرائدة في البحرين من خلال مشروع (الاستثمار في الثقافة)، وأكدت على دور القطاع الخاص
في هذه المشاريع المميزة، واعدة بجهود مكثفة من اجل تطوير الإذاعة والتلفزيون.
كما استمع المجلس إلى السؤال الموجه من العضو راشد مال الله السبت إلى وزير البلديات
والزراعة الدكتور جمعة الكعبي بشأن تحمل مالك المباني مسئولية المخالفات أو التجاوزات
التي تقع في المبنى من المستأجر، وعلق السبت بأن هناك تناقضا في رد الوزير، حيث ذكر
انه في حالة المخالفة تتخذ البلدية كل الإجراءات ضد المخالف بصرف النظر عن مرتكب المخالفة،
وفي الفقرة الثانية جاء ان العبرة ليست بمالك العقار وإنما بمن قام بالمخالفة!.وطالب
بإجراء تحقيق مسبق قبل توجيه الخطاب إلى صاحب العقار ومخالفته.
وعلى ذلك علق وزير البلديات بأنه عند حدوث مخالفة من قبل المستأجر يتم استدعاء مالك
العقار أولا ليثبت عدم علمه بها، وبالتالي لا تتم مخالفته من دون التأكد. ورغم ذلك
علق راشد السبت بأنه في كثير من الحالات يقوم المالك بالإبلاغ عن المخالفة إلا انه
يعامل أيضا على اعتباره المخالف مما يتطلب إعادة النظر في الأمر.
بعدها استمع الشوريون إلى رد الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية
على السؤال الموجه إليها من العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات اللازمة لتفعيل
نص المادة (6) الفقرة (3و4) من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث.
حيث أشارت العريض بالتأكيد على المسئولية المشتركة من اجل توفير أقصى درجات الالتزام
بما تتطلبه الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل، وعلقت على التدابير والعقوبات المتبعة
مع الأحداث وتحديدا البندين 3 و4، مشيرة إلى ان القانون يوفر عدة تدابير منها إلحاق
الحدث بالتدريب المهني، ورغم ان هذا ليس من اختصاص الوزارة الا أنها تتحمل دور إصدار
القرار بذلك ومخاطبة الجهات المعنية ومواقع العمل لتنفيذ هذا الإجراء الذي يعتبر ضروريا
لتأمين الحماية العلاجية للحدث، ورغم ذلك لم يتم الحكم به طوال 30 سنة!حيث يكتفي قاضي
الأحداث بالتوبيخ أو تدابير أخرى قد لا تكون تأهيلية، لذلك نرى ان اغلب الأحداث الذين
يتم تسليمهم لأسرهم يعودون مرة أخرى!.
وعلى ذلك علقت الدكتورة فاطمة البلوشي بأن من أهم الخطوات التي اعتمدتها الوزارة هو
نقل مسئولية الأحداث من وزارة الداخلية إلى الشئون الاجتماعية بالاستعانة بخبرات دولية
لبرامج التعامل مع الأحداث، لأن القضية اجتماعية أكثر منها أمنية. ومشروع النقل يمر
الآن بمراحله الأخيرة، وعندما ينفذ سيكون نقلة نوعية لإعادة دمجهم بالمجتمع، كما قامت
الوزارة بفتح أول مركز بالمنطقة لحماية الطفل. وأكدت الوزيرة أنها لا تمتلك الالية
القانونية بالنسبة للتدابير والإجراءات التي يحكم بها على الحدث، لكنها وعدت في الوقت
ذلك بإحالة المواد إلى الشئون القانونية للحصول على تقرير مفصل بشأن اختصاصات كل جهة.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1982 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982
و1983
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن