جريدة الوسط الثلاثاء 31 مارس
2009 الموافق 4 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2398
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة
الوسط
- عادل الشيخ
قضت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الاثنين) بعدم دستورية نص الفقرة
الأولى من المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
فيما نصت عليه من أنه «في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت
في الخارج يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص
عليها في هذا القانون».
ويعتبر الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية حكماً تاريخياً هو الأول من نوعه في البحرين
وفي منطقة الخليج، وذلك في الدعوى الدستورية المقامة من المحامي فاضل عبدالله المديفع
وكيلاً عن إحدى مؤسسات الإعلام وتوزيع الصحف، ضد صاحب السمو رئيس الوزراء بصفته وضد
النيابة العامة.
ويأتي الحكم بعدم دستورية المادة المشار إليها لثبات مخالفتها مواد ونصوص الدستور.
أقرت بمخالفة النص المطعون عليه لمجموعة من مواد الدستور
«الدستورية» تقضي بعدم دستورية مؤاخذة الناشرين لمخالفات المطبوعات
الوسط - عادل الشيخ
أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس (الإثنين) حكماً تاريخياً هو الأول من نوعه في البحرين
وفي منطقة الخليج، وذلك في الدعوى الدستورية رقم د/ 1/ 2007، والمقامة من المحامي فاضل
عبدالله المديفع وكيلاً عن مؤسسة الهلال للإعلام وتوزيع الصحف، ممثلةً في مديرها العام
نبي بخش ضد صاحب السمو رئيس الوزراء بصفته وضد النيابة العامة، والذي قضى بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر فيما نصت عليه من أنه «في الأحول التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد
نشرت في الخارج يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره
المنصوص عليها في هذا القانون».
وقد عقدت جلسة أمس برئاسة إبراهيم حميدان وعضوية القضاة منير منصور وعباس الشيخ منصور
وأسامة عباس عبدالجواد وضحى الزياني.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المحامي فاضل عبدالله المديفع وكيلاً عن مؤسسة الهلال لتوزيع
الصحف قد أقامها والطعن على النص المقضي بعدم دستوريته بمناسبة تقديم مدير عام المؤسسة
للمحاكمة الجنائية بتهمة توزيع إحدى المجلات التي تتضمن قذفاً في حق إحدى الفنانات،
وذلك استناداً لمخالفة مادة الاتهام وهي المادة 83/1 من القانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن
الصحافة والطباعة والنشر لمخالفتها لنص المادة 20 من الدستور ونص الفقرة 1 من المادة
19 من الدستور.
وأرجع المحامي فاضل المديفع أسباب تقدمه بالطعن على عدم دستورية المادة (83) من المرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى أن نص المادة المطعون
عليها يخالف نصوص المواد الدستورية: نص الفقرة (ب) من المادة (20) من الدستور فيما
نصت عليه من أن «العقوبة شخصية»، بالإضافة إلى نص الفقرة (جـ) من المادة (20) من الدستور
فيما نصت عليه من أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها
الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»،
ونص الفقرة (أ) من المادة (19) من الدستور فيما نصت عليه من أن «الحرية الشخصية مكفولة
وفقاً للقانون».
وأوضح المديفع أوجه مخالفة النص القانوني للدستور، وذلك في مخالفة النص المطعون عليه
لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية المنصوص عليه في المادة 20/ ب من الدستور، إذ «إن النص
الحالي للمادة 83/1 من قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002 المدعى بعدم
دستوريته والذي يشكل مادة الاتهام للمدعي في الدعوى الجنائية إنما يعاقب المستورد والموزع
للمطبوع الذي تمت طباعته في الخارج بعقوبة الفاعل الأصلي لجريمة النشر وهو الناشر الموجود
بالخارج وبذلك فإن هذا النص يعاقب المستورد والموزع بدلاً من الناشر عن جريمة لم يقترفها
المستورد أو الموزع شخصياً بل اقترفها غيره وذلك بصرف النظر عن معرفة شخص الناشر المتواجد
في الخارج وبصرف النظر عن التحقق من علم المستورد أو الموزع بمحتويات المطبوع المستورد
على سبيل القطع واليقين أي بصرف النظر عن التيقن من توافر القصد الجنائي لدى المستورد
والموزع من عدمه الذي لا يعرف إلا إذا تم التأكد من تحقق علمه التام والحقيقي عن بينة
وإرادة بمحتويات المطبوعات التي يستوردها أو يوزعها وبدون هذا التيقن من القصد الجنائي
لا يجوز افتراض مسئولية الشخص».
وتابع في لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة «وبناءً عليه فإن النص القانوني المطعون عليه
مبني على افتراض قانوني للمسئولية الجنائية للمستورد والموزع بافتراض علمه وإطلاعه
التام بالفعل على كل ما نشر في الجريدة ومحتوياتها ومضمون المنشور بداخلها وأنه قدر
المسئولية التي تنجم عن النشر والاستيراد والتوزيع ولو لم يطلع فعلاً على المطبوع أو
كان هذا الاطلاع متعذراً عليه لأسباب ليس في استطاعته تداركها لكبر حجم المطبوع أو
تعدد المطبوعات التي يستوردها أو يوزعها أو تعرضه لخسارة جسيمة كفقد وكالة التوزيع
إن هو امتنع عن الاستيراد المطبوع أو توزيعه أو إمكانية العلم بالناشر ومحل إقامته».
وقال المديفع في شرحه لأسباب الطعن: «ترتيباً على ما تقدم فإن المسئولية الجنائية للمستورد
والموزع في ضوء النص الحالي للمادة 83 من قانون الصحافة والنشر تلازمه متى ثبت مجرد
فعل الاستيراد أو التوزيع ليعاقب بموجبها عوضاً عن الكاتب والناشر الموجود في الخارج
حتى إذا عرف اسمه ومحل إقامته، ولو صادف أن هذا المستورد أو الموزع لم يكن في استطاعته
العلم والإحاطة بمحتويات المطبوعات التي يستوردها أو يوزعها لكثرتها مثلاً ومن ثم فإنه
في ضوء هذا النص، فإن المستورد أو الموزع لا يستطيع أن يدفع هذه المسئولية العمدية
المفترضة قانوناً بإثبات أنه لم يطلع على المقالة المنشورة لأي من الأسباب المذكورة
أي ليس في استطاعته نفي القصد الجنائي للجريمة وهذا ما يتعارض مع قرينة البراءة التي
نصت عليها الفقرة (جـ) من الدستور التي تفرض على جهة الاتهام ممثلة في النيابة العامة
إثبات هذا القصد الجنائي ويلقي على عاتق المستورد والموزع عبء نفي هذه القرينة المفترضة
بحكم الدستور أي يعفي جهة الاتهام من إثبات القصد الجنائي ويلقيه على عاتق المستورد
افتراضاً على رغم أنه هو الركن المعنوي للجريمة الذي لا يجوز افتراضه قانوناً بل يجب
إقامة الدليل عليه لتعارض ذلك مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته الذي نصت عليه
الفقرة (جـ) من المادة (20) من الدستور، وذلك إعمالاً للمبدأ الذي نصت عليه هذه المادة
الدستورية الذي يتفرع عنه حتماً ولزوماً أن افتراض المسئولية الجنائية بركنها المادي
والمعنوي أي افتراض القصد الجنائي هو افتراض غير دستوري لمخالفته لقرينة البراءة ولمبدأ
الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة الذي نصت عليه المادة الدستورية
سالفة الذكر».
وأردف المديفع «أقرت الفقرة (ب) من المادة (20) من الدستور مبدأ «شخصية العقوبة» والذي
بمقتضاه لا يجوز أن توقع العقوبة إلا على من تثبت مسئوليته الشخصية عن ارتكاب الجريمة
أو المساهمة فيها سواء كفاعل أصلي أو كشريك بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق ولا تجوز
أن تنال العقوبة أحداً غير هؤلاء أياً كانت صلته بالجاني، ذلك أن مبدأ شخصية العقوبة
يقوم على مبدأ أن المسئولية الجنائية شخصية بمعنى أن الإنسان لا يُسأل إلا عن عمله
الشخصي فلا يجوز أن يُسأل عن عمل غيره ويبنى على ذلك أنه لكي يعتبر الشخص مسئولاً عن
جريمة لا بد أن يكون قد ارتكب عملاً من الأعمال التي حددها القانون وأسس عليها المسئولية
عن الجريمة وهذا على عكس الحال في القانون المدني فالأب يمكن أن يُسأل عن فعل ابنه
الصغير من الناحية المدنية وكذلك المتبوع يُسأل عن فعل تابعه من الناحية المدنية، ولكن
الأب والمتبوع لا يمكن أن يُسأل جنائياً عن الجريمة التي ارتكبها ذاك الصغير أو هذا
التابع».
وأشار المديفع في لائحة الطعن المقدمة للمحكمة الدستورية إلى «أن الدستور بما نص عليه
في الفقرة (أ) من المادة (20) من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها قد دل على أن لكل جريمة ركناً
مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي فإن الدستور
إنما أكد بذلك أن ما يركن إليه القانون الجنائي في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ
على ارتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ذلك أن الجرائم التي ينظمها هذا القانون
محورها الأفعال المادية الخارجية في ذاتها وفي مظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ
هي مناط التأثيم وعلته وهي التي تميز بين الجرائم وغيرها وبدونها لا يتصور وفقاً لأحكام
الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي الذي يعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه
قانوناً فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال مادية أحدثتها إرادة المتهم تم التعبير عنها
في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة»، مشيراً إلى أن «الأصل في النصوص العقابية
أن تصاغ في حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التي جرمها المشرع وتحديداً لماهيتها وإن جاز
القول بأن تقدير العقوبة وتقرير أحوال مخاضها مما يندرج تحت السلطة التقديرية للمشرع
في مجال تنظيم الحقوق إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور».
وحيث أن يبنى على ما سبق أنه لا يجوز توقيع العقوبة إلا على الفاعل الذي قارف الفعل
المادي للجريمة واتجهت إلى إحداثه إرادته ومقاصده عن بينة وحرية في الاختيار، وخلاصة
القول أن المادة القانونية المطعون عليها تعاقب المستورد بدلاً من الناشر حتى في حالة
العلم بشخص هذا الأخير وهو ما يتعارض مع مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ومن ثم شخصية
العقوبة الجنائية التي نص عليها الدستور.
وانتهى المديفع بالقول: «وأخيراً فإن هناك اعتباراً آخر جوهريّاً للطعن على هذا النص
بعدم الدستورية لا يقل عن الاعتبارات القانونية المشار إليها أعلاه وهو أن من شأن التضييق
على المستورد والموزع للمطبوعات الصادرة في الخارج سواء كانت كتباً أو مجلات أو صحفاً
أو دوريات أو غيرها من المطبوعات إنما هو توجيه ضربة قاصمة ومؤثرة إلى حرية النشر وحرية
المعرفة والثقافة وتحصيل العلوم».
وأضاف أن «الأمر يتعلق بحق المواطن في المعرفة والاطلاع على المعلومة والوصول إليها
وكذلك حقه في الاطلاع على إنجازات الإنسان في مختلف أرجاء المعمورة، فإن طبقنا على
الموزع والمستورد للمطبوع مثل هذه النصوص موضوع الطعن والمناهضة لأحكام الدستور والمبادئ
القانونية التي جاء بها وكذلك مناهضتها لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تنص على
أن «كل نفسٍ بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى»، فإن هذا النص القانوني المطعون
عليه بعدم الدستورية، إن سمحنا بتطبيقه، سيشكل سوراً عازلاً بين المواطن والعالم الخارجي
بما فيه من معارف وعلوم وثقافات وأحداث ومعلومات، وفي النهاية سيؤدي إلى الانغلاق التام
للمجتمع والتخلف الفكري والثقافي وكذلك سيشكل نصّاً مناهضاً للعهود والمواثيق الدولية
في حقوق الإنسان والحقوق المدنية التي انضمت إليها البحرين».
وأوضح، على ذلك لا يجوز معاقبة المستورد أو الموزع طبقاً للنص المطعون عليه لمنافاة
هذا النص لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية والعقوبة الجنائية التي هي من أهم المكاسب
الدستورية التي تحصل عليها المواطنون، مبيناً أن الأهم من ذلك كله هو أن هنالك اعتباراً
آخر وهو في نظرنا الأهم ألا وهو إعلاء كلمة الدستور وروحه وغاياته التي هي في النهاية
حماية المصلحة العامة واحترامه (الدستور) لحقوق الإنسان في المعرفة والحق في الوصول
إلى المعلومة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية، ما يجعل مملكة البحرين واحة
من الحرية والمجال الأرحب للتعبير والثقافة والإبداع.وعما يجب اتخاذه تجاه القضية الأساس،
والتهمة الجنائية الموجهة لموكله، رد المديفع: «محكمة الموضوع، وهي المحكمة الكبرى
الجنائية عليها أن تمتنع عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، وذلك تطبيقاً لنص المادة
31 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم رقم 27 لسنة 2002 لإنشاء المحكمة الدستورية
التي نصت على أن «أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية
تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً على
الأكثر من تاريخ صدورها، ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في
جميع الأحوال أثر مباشر ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره،
ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص
جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الأمين
العام للمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه»، مضيفاً
«ومن ثم تبرئة الموكل لعدم وجود مادة الاتهام».
وأكد المحامي فاضل المديفع بأنه وبصفته محاميا وقانونيا بأنه يسجل بهذه السابقة للمحكمة
الدستورية في البحرين استقلاليتها وحرصها على فرض احترام الدستور ومبدأ صيانة الحرية
الفردية وحق الفرد في التمتع بحماية الدستور وخصوصاً تلك المبادئ السامية التي نص عليها
هذا الدستور وأهمها مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحقه كذلك في محاكمة عادلة
تتوافر له فيها كافة الضمانات القانونية وكذلك صيانة حقه في التمتع بالحرية الشخصية
وحق المعرفة وهي مبادئ أرساها الحكم الدستوري المشار إليه.
«الدستورية» ترفض الطعن في «مراقبة المستحضرات المخدرة»
المنامة - المحكمة الدستورية
حكمت المحكمة الدستورية يوم أمس (الإثنين) خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة
إبراهيم حميدان، وعضوية القضاة محمد برغش ومنير منصور ومحمد عبدالجواد وعباس الستري
وسلمان سيادي وضحى الزياني، برفض الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من الفقرة (د) من
المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات
المخدرة واستعمالها، وألزمت المدعي المصروفات، وذلك في الدعوى الدستورية رقم د/3/06،
المقامة من ساشا أدريان بروكس، والنيابة العامة.
... وتؤجل النظر في طعن «قانون الإيجارت والإعلان»
عقدت المحكمة الدستورية يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم حميدان، وعضوية
القضاة محمد برغش ومنير منصور ومحمد عبدالجواد وعباس الستري وسلمان سيادي وضحى الزياني،
جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم د/2/07، المقامة من محمد رضا جعفر أحمد منديل،
وكيله المحامي جعفر أحمد مرهون، ضد رئيس مجلس الوزراء، وإدارة الأوقاف الجعفرية، بشأن
الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني والمادة
(546) من القانون المدني والإعلان رقم 42 لسنة 1365 هجرية بشأن قانون الإيجارات والإعلان
رقم 12 لسنة 1373 هجرية بشأن الإيجارات والمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تعديل
بعض قواعد الإيجار، إذ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13 ابريل/ نيسان 2009 وتكليف
الأمانة العامة بضم ملف الدعوى الموضوعية وصرحت للمدعي بتقديم مذكرات.
... وتأجيل الطعن في «التأمين الإجباري» إلى 13 أبريل
عقدت المحكمة الدستورية أمس (الاثنين) برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم حميدان، وعضوية
القضاة محمد برغش ومنير منصور ومحمد عبدالجواد وعباس الستري وسلمان سيادي وضحى
الزياني، جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم د/2/07، المقامة من أحمد ونورية
وعالية أبناء جمال أحمد العويض وعفاف محمود عدنان الموسوي، وكيلتهم المحامية رباب
عبدالنبي العريض، ضد رئيس الوزراء، والشركة المتحدة للتأمين، بشأن الطعن بعدم
دستورية الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، إذ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13
ابريل/ نيسان 2009 وتكليف الأمانة العامة بضم ملف الدعوى الموضوعية.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة