جريدة الوسط العدد 2400
الخميس 02 أبريل 2009
الموافق 6 ربيع الثاني 1430 هــ
يحق لرؤساء التحرير الترشح شريطة
ألا يملك صلاحية الفصل والتوظيف
توافق ثلثي «إدارة الصحفيين» على تعديلات قانون الجمعية
الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية
توافق ثلثا أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية
على إجراء تعديلات على القانون الأساسي للجمعية بحيث لا يمنع رؤساء التحرير من الترشح
لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الجمعية ولكنها تضع قبالة ذلك ضمانتين، الأولى أدبية والأخرى
قانونية.
وأوضح نائب رئيس الجمعية عادل مرزوق أن الضمانة الأدبية تتمثل في إقرار الصحيفة برسالة
رسمية تقر فيها بأن المرشح لا يمتلك حق التوقيع على قرار فصل أو توظيف الصحافي. أما
الضمانة القانونية فهي في إقرار لجنة المنازعات العمالية مادة أساسية في القانون الداخلي
وهي اللجنة التي ستضطلع بحل المنازعات العمالية للصحافيين مع صحفهم.
وهذه اللجنة ستكون
مدعمة بمحامين وستكون قراراتها ملزمة لمجلس الإدارة وعليه لن يكون لمجلس إدارة الجمعية
أي تأثير على سير القضايا ولن يكون لانتماءات أعضائها أي تأثير على سير قضايا الشكاوى
العمالية من الزملاء والزميلات.
وأضاف مرزوق أن «التعديلات تتفق مع ما كانت قد توصلت له الجمعية والنقابة تحت التأسيس
من تفاهمات ولكنها نسبياً استحدثت بعض المواد التي وجدنا أهميتها، هذه المواد حلت إشكالية
ترشح رئيس التحرير بالسماح له بالترشح مع وضع الضمانات المناسبة».
ودعا مرزوق جميع الصحافيين إلى حضور الجمعية العمومية الاستثنائية التي ستعقد قبل الجمعية
العمومية الاعتيادية والانتخابات والتصويت على التعديل يوم 11 أبريل/ نيسان، وكذلك
الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الجديد.
كما دعا مرزوق الجميع إلى نسيان خلافات الماضي والتوحد خلف هذه التعديلات واعتبارها
مرحلة جديدة من التشارك في الجمعية وزيادة فاعليتها وصولاً لإشهارها كنقابة رسمية للصحافيين.
وقال مرزوق: «إن التعديلات ستعطي للجنة المنازعات العمالية دوراً كبيراً في ضمان حقوق
الصحافيين فيما يتعلق بتحسين مستويات معيشتهم، وهو ما أعتقد أنه ضرورة لابد من حسمها.
فالصحافيون لايزالون يقبعون تحت سلطة العقود المؤقتة، وساعات العمل المطولة التي لا
يتم تعويضها كما تنص قوانين وزارة العمل، خلاف انعدام الزيادات السنوية الثابتة».
وأوضح مرزوق أن «التعديلات ستعطي مجلس الإدارة القادم الضوء الأخضر للتدخل في العديد
من المجالات التي لم نستطع الخوض فيها، سيكون بمقدوره التدخل في المنازعات العمالية
ومدى التزام الصحف بأنظمة وزارة العمل والتأمين على الحياة والصحة، ولا نغفل صندوق
الدعم المهني الذي سيعطي الصحافيين ضمانات المعيشة في حال تمت إقالتهم تعسفياً أو في
حال تعرضوا لأي طارئ صحي أو في حال وفاة أي زميل».
واشترط التعديل أن «يكون العضو صحافياً متفرغاً غير مالك لمؤسسة صحافية أو إعلامية
تعمل في مملكة البحرين أو شريكاً فاعلاً في رأس مالها بنسبة تزيد على 7 في المئة، وأن
يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من جامعة أو معهد عال ويقبل بصفة استثنائية كل من مارس
المهنة بصفة منتظمة قبل إنشاء الجمعية، كما أكد التعديل أن العضو العامل في الجمعية
يجب أن يكون بحرينياً»،
وجاء في التعديل «يشترط في من يرشح نفسه لمجلس إدارة الجمعية الشروط الآتية:
بالنسبة
لمنصب الرئيس أن يكون قد مضت على قيده في جدول العاملين مدة سبع سنوات على الأقل، بالنسبة
لعضو مجلس الإدارة يشترط أن يكون قد مضت على قيده في جدول الصحافيين العاملين مدة لا
تقل عن 5 سنوات، ألا تكون قد صدرت ضد المرشح أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة
ليوم ترشيحه أو ترشحه، ألا يشغل أي منصب في المؤسسة الصحافية أو الإعلامية يمنحه صلاحية
السلطة الإدارية التي تشمل توظيف الصحافيين أو ترقيتهم أو تأديبهم أو فصلهم من الخدمة».
وأضاف التعديل «يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على تشكيل لجنة تعني بالمنازعات العمالية
بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ويقوم مجلس الإدارة بوضع لائحة
تنظيمية لها.
وتتكون اللجنة من ممثل واحد من كل مؤسسة حكومية أو خاصة (منتخب وتشرف
الجمعية على الانتخابات في المؤسسات)، وتكون قرارات اللجنة العمالية ملزمة لمجلس الإدارة
في حل المنازعات العمالية، ولا يشترك أي عضو من مجلس الإدارة للمؤسسة أو مجلس إدارة
الجمعية في أعمال اللجنة».
وتابع «تضاف مادة جديدة في الباب السادس برقم (58) ويتم تعديل ترقيم المواد التالية
في الفصل السابع: ينشأ في الجمعية صندوق يطلق عليه «صندوق الدعم المهني» وتكون العضوية
فيه إلزامية للأعضاء العاملين واختيارية للأعضاء المنتسبين، يتم تعيين مدقق حسابات
قانوني للإشراف على حسابات الصندوق، يقوم مجلس الإدارة بإصدار لائحة خاصة بالصندوق
توضح اختصاصاته ومهامه وأوجه الصرف والإشراف عليه وإدارته».
قانون
رقم (10) لسنة 1954 الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
أميري رقم (9) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
قرار
رقم (3) لسنة 2000 بشأن نشر قيد وملخص النظام الأساسي لجمعية الصحفيين البحرينية التي
تم تسجيلها بوزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام
إعلان
بشأن الصحافة
إعلان
بشأن هيئة الانتخابات
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
الإعلام
تسلم الحكومة قانون الصحافة
العاهل
يوجّه الإعلام إلى تسهيل دور الصحافيين والإعلاميين
جمعيـة
الصحفيين تطـالب وزير الإعـلام بتمرير قانـون الصحافـة