جريدة الوسط الاثنين
6 ابريل 2009 الموافق 10 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2404
«التربية»: لائحة الانضباط
أصدرت 2002
وتعزيز تطبيقها بسبب «أحداث الشغب»
مدينة عيسى - وزارة
التربية والتعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم أمس (الأحد) تعقيباً على بيان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
بشأن تعميم الوزارة لتفعيل الإجراءات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي، قالت فيه إن
«لائحة الانضباط المدرسي التي أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بضرورة تفعيلها
ليست جديدة، والوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بها باستمرار؛ فقد صدرت في 29 مايو/ أيار
2002 بموجب القرار الوزاري رقم 133/ت ع ث/2002 وحددت العديد من المخالفات التي تصل
إلى 25 مخالفة.
واشارت الوزارة إلى أن من بين المخالفات التي حددتها اللائحة «التأخير الصباحي، والغياب
المتعمد، والهروب من المدرسة، والتخريب، وعدم الالتزام بالمظهر العام، والسلوك العدواني
العنيف الموجه ضد الطلبة (التهجم)، والاعتداء، وإتلاف الممتلكات الخاصة، والإضرار بالبيئة
المدرسية، والسرقة، وغيرها من المخالفات السلوكية التي تم تحديدها بدقة وعناية، وتحديد
نوعية الإجراء التربوي المناسب لها، ومن بين هذه الإجراءات الحرمان من الدراسة عند
الضرورة القصوى».
واستطردت «ان اللائحة المشار إليها تربوية بامتياز في مفرداتها، وفي مضمونها وفي آليات
تنفيذها، وبالتالي لا يمكن اعتبار تطبيقها أمرا سلبيا أو تصرفا غير تربوي من قبل الوزارة
المعنية بشئون التربية والتعليم والقيمة عليها، ولا شك أن تذكير المدارس بمضمون هذه
اللائحة ودعوتها إلى الالتزام بتطبيقها، بما تضمنها من آليات تربوية ومن تدرج ومن مشاركة
لأولياء الأمور في تحمل المسئولية لا يمكن أن يصنف ضمن «الإجراءات البوليسية» مثلما
ورد في البيان المذكور، كما لا يمكن أن يصنف باعتباره «نقطة سوداء»، إلا إذا كانت دعوة
الوزارة لمدارسها إلى تطبيق القانون وحفظ أمن الطلبة وضمان السير الطبيعي للدراسة ومعاقبة
المتسببين في أعمال التخريب والحرق والاعتداء وتعطيل الدراسة، خطأ أو نقطة سوداء، فذلك
أمر غريب مدهش لا يمكن تفسيره».
وقالت الوزارة: «إن إدانة تعميم حول تطبيق لائحة تربوية عمرها تسع سنوات تهدف إلى تعزيز
الانضباط المدرسي الضروري لضمان السير الطبيعي للدراسة، وبطرق حددتها اللائحة نفسها
بكل تفاصيلها، وهي طرق تربوية مئة في المئة، لا يبدو منطقيا ولا عادلا ولا مناسبا في
ظل الوضع القائم، وخاصة ان الوزارة هي الأحرص من الجميع - بكم اختصاصها ومسئوليتها
- على ضمان المستقبل الدراسي للطلبة، بل وتسعى لتأمينه بكل الطرق والوسائل الممكنة
التربوية والتعليمة والتوعوية والإدارية والقانونية والإعلامية، ومنها تطبيق المواد
الواردة في اللائحة بشأن المخالفات الجسيمة، كحرق الصفوف الدراسية والمختبرات، وممارسة
العنف في المدارس، وتعطيل الدراسة، والاعتداء على السيارات وعلى المارة من داخل المدارس
بقذفهم بالحجارة، وتحويل المؤسسة المدرسية إلى ساحة للشغب والفوضى وإرهاب الراغبين
في الالتحاق بصفوفهم، ومنعهم من حقهم الطبيعي في الدراسة».
واضافت «ان الوضع الذي دفع بالوزارة إلى تشديد الإجراءات وتعزيز تطبيق اللائحة ليس
وضعا طبيعيا بالمرة، فالمدارس تتعرض للتخريب والحرق المتعمد، والدراسة تتعرض للتعطل،
فلا يمكن، والحال هذه، الاكتفاء بالفرجة على ذلك دون اتخاذ إجراءات حازمة وتربوية في
الوقت نفسه، علما ان الوزارة لا تلجأ مطلقا إلى اتخاذ الإجراءات العقابية القصوى إلا
بعد استنفاد كل سبل التوجيه والنصح والإرشاد والتعاون مع أولياء الأمور، سواء في موضوع
مثل الشغب والفوضى أو في أي موضوع آخر، فالأسلوب واحد، وهو تربوي بالضرورة».
وسأل بيان الوزارة: «هل يكفي التنديد اللفظي بالعنف المدرسي والتخريب والعمل على تعطيل
الدروس وحرمان الطلبة من حقهم المشروع في التعليم؟ فالتخريب لا يتوقف بشكل تلقائي،
بل لابد من جهد مشترك وصادق ومكثف من قبل كل الأطراف لمنع وقوعه، وقد نبهت الوزارة
ونادت أكثر من مرة إلى أن يتحمل أولياء الأمور والمجتمع جانبا من المسئولية، لا أن
تترك المدارس منفردة لمواجهة مثل هذا الانحراف الخطير الذي وصل في بعض الأحيان إلى
التخريب والحرق والاعتداء على المواطنين».
وجددت وزارة التربية والتعليم، بهذه المناسبة، دعوتها لأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع
المدني وكل الفعاليات «لتحييد المؤسسات التعليمية وتجنيبها العنف والاستغلال الفوضوي
لغايات لا علاقة لها بالتربية والتعليم، وذلك حفاظا على مصلحة الطلبة وضمان مستقبلهم
وتجنب توريطهم في مخالفات جسيمة يدفعون ثمنها في النهاية، فالمدارس منارات تعليمية
وطنية للجميع يجب الحفاظ عليها»، كما أكدت أنها «لن تسمح بالعبث بالمدارس ومقدراتها
ولا دورها التعليمي والتربوي، انطلاقا من واجبها التربوي والمهني والأخلاقي».
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة
التربية والتعليم
مرسوم
رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة
لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
بوزارة التربية والتعليم