جريدة الخليج الثلاثاء 7 من
أبريل 2009م العدد 11337
في جلسة مجلس الشورى
مناقشات هامة حول حماية الشواطئ والسواحل
قرر مجلس الشورى إرجاع التعديلات والإضافة التي أقرها
مجلس النواب على مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م، بشأن
حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لإعادة دراسته بناء على طلب رئيس لجنة المرافق
العامة والبيئة، في حين دارت مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول هذه التعديلات وتلك
المقترحة من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، التي أكدوا من خلالها أهمية تحديد مواقع
ساحلية للسياحة والترفيه العائلي بما يتماشي مع المعايير البيئية المتبعة عالميا، والخطط
والاستراتيجيات الموضوعة لذلك في المملكة.
وفي هذا الإطار أكد وزير شئون البلديات والزراعة الدكتور جمعة الكعبي أن هذا المشروع
قد أولته القيادة الرشيدة اهتماما خاصا للمحافظة على السواحل، مشيرا إلى أنه تم تعيين
مجلس استشاري متخصص بهذا الشأن لدراسة وتقييم السواحل والمنافذ البحرية لاستخدامها
بالاستغلال الأمثل لها بحسب ما يأتي به المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة حتى عام
.2030
وأوضح الكعبي أن الحكومة قامت بخطوات جادة فيما يتعلق بتسجيل السواحل والمنافذ البحرية،
حيث تم تسجيل ساحل الجفير من جسر الشيخ خليفة وصولا إلى المجلس الوطني باسم وزارة شئون
البلديات والزراعة، كما تم تسجيل ساحل السلطة والنعيم وساحل أبوصبح وساحل المعامير
وساحل بلاج الجزائر ضمن سجلات الوزارة، مؤكدا أن العمل جار على تسجيل سواحل أخرى لتكون
متنفسا للأهالي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الحادية والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الثاني صباح أمس، برئاسة الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة العشرين، تلا ذلك إخطار الأعضاء بالرسالة الواردة
من رئيس مجلس النواب بشأن موافقة المجلس على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن
حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وذلك لإحالته
إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
وناقش الأعضاء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث تم التصويت بالموافقة
على مشروع قانون بخصوص التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري
والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال
الجلسة المقبلة.
وقد أوضح مقرر اللجنة العضو إبراهيم محمد بشمي، أن الاتفاقية تأتي رغبة من الطرفين
في تقوية وتشجيع العلاقات الودية على أساس من المساواة والمصالح المشتركة والمنفعة
المتبادلة، وتطويرا للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري والاستثماري بينهما، آخذين في
الاعتبار مصالح وإمكانيات بلديهما.
وأضاف مقرر اللجنة: يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنمية وزيادة
حجم التجارة بينهما، بناء على هذه الاتفاقية آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية
ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية، كما يسعى الطرفان لتهيئة البيئة الملائمة لتوسيع
التبادل التجاري بينهما، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بحيث تنبثق عن هذه
الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تجتمع على أساس منظم أو عند
الضرورة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
وفي السياق ذاته، تم تأييد التوصية التي خرجت بها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني في تقريرها حول مشروع قانون بخصوص التصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين و
جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (116) لسنة 2008م، حيث جاءت التوصية بالموافقة على مشروع القانون. وأشار
بشمي إلى أن الاتفاقية سوف تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال
الاقتصادي، بما يتيح المجال أمام العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين.
لافتا إلى أن الاتفاقية تنص على أن يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على إيجاد الظروف
الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه والسماح بهذه الاستثمارات
طبقا لقوانينه ونظمه، وأن تمنح استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة
عادلة ومنصفة في كل الأوقات وتتمتع بالحماية الكاملة والأمان في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر، الأمر الذي من شأنه تنشيط المبادرات الفردية في قطاع الأعمال والعمل على زيادة
رخاء ورفاهية البلدين وشعبيهما، في حين قرر المجلس أخذ الرأي النهائي حول مشروع القانون
المذكور خلال الجلسة المقبلة.
كما ناقش الأعضاء تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (20) لسنة 2006م، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، حيث دارت
مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون.
ومن جهته استعرض مقرر اللجنة العضو فؤاد أحمد الحاجي الإجراءات التي اتبعتها اللجنة
في تدارسها لمشروع القانون، والتعديلات التي أدخلتها على المشروع بالتوافق مع الملاحظات
التي أبدتها وزارة شئون البلديات والزراعة، والتي رأت اللجنة توافقها مع ما جاء في
المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة.
حيث رأت اللجنة أن ما ذهب إليه قرار مجلس النواب بشأن تعديل المادة الثانية (الفقرة
الثانية) من المادة الأولى من مشروع القانون الذي يتعلق بإيجاد المنافذ البحرية بعرض
لا يقل عن اثني عشر متراً وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها على ألا
تقل طولاً عن كيلومتر واحد، لم يأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان هناك تعارض بين أحكامها
والمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأن تحديد مساحة ومواقع المنافذ البحرية يجب أن يكون
متفقـًا والمخطط.
كما لفت مقرر اللجنة إلى ان قرار مجلس النواب يتضمن إضافة أخرى على المادة (4) من مشروع
القانون المذكور بوضع حظر مطلق على إصدار أية تراخيص إدارية بالانتفاع من الشواطئ أو
السواحل لأغراض تجارية أو استثمارية أو غيرها إلا بمسافة لا تقل عن مائة متر إلى الداخل
من الشاطئ أو الساحل، حيث رأت اللجنة أن هذه الإضافات والتعديلات تتعارض مع طبيعة بعض
المنشآت والمباني التي يجب إقامتها على الشواطئ أو السواحل مباشرة مثل الموانئ ومراكز
إصلاح السفن وخفر السواحل، بالإضافة إلى أن إطلاق حظر إقامة المنشآت والمباني على السواحل
والشواطئ بصورة عامة قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الجمهور
حيث إن معظم المرافق العامة يتطلب وجودها على السواحل والشواطئ، كما انها سوف تخصص
لانتفاع الجمهور وتسهم في تعزيز السياحة في مملكة البحرين مما يؤدي إلى زيادة الموارد
المالية فيها.
وفيما يتعلق بقرار مجلس النواب إضافة فقرة ثانية إلى المادة (4) مكررًا من المادة الثانية
من مشروع القانون، التي تلزم الوزير المختص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق أحكام
هذا القانون على المنشآت القائمة وتوفيق أحكامها وفقـًا له خلال فترة لا تتجاوز ثلاث
سنوات من تاريخ صدوره.
أشار حاجي إلى ان تطبيق هذا النص يتطلب إزالة منشآت ومبانٍ عديدة قد سبق للجهات المختصة
أن رخصت بإنشائها، الأمر الذي قد يترتب عليه أضرار جسيمة للغير ويتطلب تعويضات كبيرة
تدفعها الدولة عن هذه الأضرار.
وأضاف قائلا: كما لاحظت اللجنة أن مجلس النواب قد استحدث مادة جديدة تضمنت تعريفـا
لبعض المصطلحات والكلمات الواردة في مشروع القانون، وحيث إن اللجنة لم توافق على التعديلات
والإضافة التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون وبالتالي ترى اللجنة عدم الحاجة
إلى النص عليها.
وبعد مناقشات لمضمون المادة الأولى من مشروع القانون، تعددت خلالها رؤى أعضاء المجلس،
تمت الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترجاع مشروع القانون لإعادة دراسته مجددا، كما
تم التوافق مع وزير شئون البلديات والزراعة بناء على اقتراح من رئيس المجلس للتنسيق
لإقامة ورشة عمل لعرض المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة على أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق أصر العضو محمد الحلواجي على ضرورة تحديد حد أدنى من ارتداد السواحل
والشواطئ بحيث يكون هناك منفذ للمواطنين والسياح والترفيه العائلي.
كما شاركته في ذلك العضو رباب العريض.
وفي سياق آخر أبدى المجلس توافقه مع التوصية التي خلصت إليها لجنة المرافق العامة والبيئة
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م، في شأن الكهرباء
والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يتضمن تحديد رسوم
توصيل الكهرباء والماء، على أن يؤخذ الرأي النهائي حول مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.
حيث أوصت اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وقد بين مقرر اللجنة العضو صادق
عبدالكريم الشهابي أسباب هذا الرفض المتمثلة في عدم الحاجة الى تحديد التعرفة وتضمينها
في مادة قانونية مما يقيد الهيئة، وتركها للقرارات الوزارية التي فيها من المرونة ما
يجعلها سهلة التعديل إذا ما دعت الحاجة الى ذلك بخلاف القوانين التي يتطلب تعديلها
الكثير من الإجراءات والتي تستغرق الكثير من الوقت، كما انه مقارنةً بمعظم الدول العربية
فإنه لا توجد دولة تضمّن تحديد أسعار تعرفة الكهرباء والماء في قوانينها وذلك لأنها
تعتبر من الأمور المتغيرة، لذا فإنه من الأجدى ترك تحديده لقرار من مجلس الوزراء.
كما لفت إلى ان مشروع القانون الجديد في شأن الكهرباء والماء معروض حاليـًا أمام مجلس
الشورى، وسيؤدي في حال إقراره الى إلغاء المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء
والماء وتعديلاته، مما يجعل هذا التعديل لا فائدة منه.
واختتم أعضاء المجلس مناقشاتهم لمشاريع القوانين بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، والتي جاءت
توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون.
حيث أشار مقرر اللجنة العضو عبدالغفار عبدالحسين إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة
حرصها على توفير السبل أمام المتقاعدين لاستبدال جزء من رواتبهم لمواجهة ظروف الحياة
القاسية، فإنها رأت أن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المقترضين وفقًا لنظام
الاستبدال سيؤدي حتما إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم، إذ ان عدم
وجود أي كلفة على المقترض سيشجع الجميع على السعي للحصول على هذه الميزة، مما سيؤدي
إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضعاف فرص استثمارها، وارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي
ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند وفاة المتقاعدين.
وأضاف أن مثل هذا الإجراء ستكون له نتائج سلبية على المركز المالي للهيئة، كما ترى
اللجنة أن الهيئة بصدد دراسة تطبيق نظام لقروض التقاعد واستبدال المعاش يتوافق مع أحكام
الشريعة الإسلامية والمقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، حيث إن هذا النظام في مراحله
النهائية، وبالتالي فقد يتعارض هذا النظام مع المشروع الذي نحن بصدده، وقد تمت الموافقة
على توصية اللجنة على ان يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.
وفي ختام الجلسة، أبدى الأعضاء انطباعاتهم وملاحظاتهم حول ثلاثة تقارير أعدها وفد الشعبة
البرلمانية الممثل لمملكة البحرين على خلفية مشاركته في عدد من الاجتماعات التي عقدت
خارج المملكة.
ومن جانب آخر تم إخطار الأعضاء بعدد من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن ما
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(60) لسنة 2007م، وما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي
وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة البحرين
لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها
في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة
2008م، على ان يتم إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس مع إخطار لجنة
الشئون التشريعية والقانونية.
وفي السياق ذاته، تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب
بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة رقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
والرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون
بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م
(المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة الى ما انتهى إليه مجلس
النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وذلك لإحالته إلى
لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
كما أحيط المجلس علما برسالة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني حول طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بخصوص
الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، المقدم من الأعضاء: سميرة إبراهيم
رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، د. عائشة سالم
مبارك، مدة شهرين، حيث تمت الموافقة على طلب التمديد.
قانون
رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم
رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار
رقم (57) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية أصدقاء البيئة
قرار
رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
مرافق
النواب: تمرر قانون حماية البيئة
إنجازات
وزارة الإسكان في عام 2008
مرافق
الشورى تناقش قانون حماية الشواطئ
الحكومة
تحيل قانون حماية الشواطئ إلى النيابي
النيابة
أوقفتهم ووجهت لهم تهمة مخالفة قانون البيئة
ميرزا
: الحكومة خصصت 175 مليون دولار لحماية البيئة
مشروع
قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
مالية
الشورى تناقش إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
مرافـق
الشورى تبحث مـع الإسكان تنظيـم إقراض المواطنيـن
تعديل
بعض أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية