جريدة أخبار الخليج
الاحد 12 ابريل 2009 الموافق 16 ربيع الثاني 1430 هــ العدد
11342
المستشار محمد آل بن
علي:
الحكومة ومجلس النواب كلاهما يخالف الدستور حول ما يطرح بشأن تعديل لائحة المجلس
قال المستشار محمد بن احمد آل بن علي ان ما يثار
من وجهات نظر قانونية متغايرة بين الحكومة ومجلس النواب حول الأداة القانونية اللازم
اتباعها لإصدار أحكام تكميلية تضاف الى القانون المنظم لسير العمل في مجلس النواب (اللائحة
الداخلية) والمواضيع التي تتناولها، ترجع الى قراءة ملتبسة في الفهم القانوني لمعنى
المقصود بالأحكام التكميلية التي نص عليها الدستور في الفقرة ب/ «من المادة .94 والأداة
القانونية الواجب اتباعها لإصدار تلك الأحكام.. فالحكومة ترى في مذكرتها القانونية
التي رفعتها الى مجلس النواب بشأن عدم دستورية إلزام الوزراء حضور جلسات الإجابة عن
الأسئلة البرلمانية، ان إضافة أحكام تكميلية الى اللائحة الداخلية يتطلب
اتباع الإجراءات المقررة في الدستور لإصدار القوانين وتعديلها، فعدم الدستورية رأي
نتفق معه وسبق ان أعلنا رأينا بهذا الخصوص في الصحافة المحلية، ولكن القول ان اضافة
أحكام تكميلية في كل الحالات يتطلب ان تمر الإجراءات عبر القنوات المعتادة للتشريع
فهذا الرأي مخالف للفقرة ب/ من المادة 94 من الدستور.. في حين يذهب مجلس النواب في
فتوى قانونية لاحد مستشاريه الى إمكانية الزام الوزراء بحضور جلسات الإجابة عن الأسئلة
البرلمانية من خلال الأحكام التكميلية وبناء على قرار تنفيذي يصدره المجلس من دون حاجة
الى اتباع الإجراءات المعتادة للتشريع، وهذا الرأي أيضا مخالف للمادة (32) من الدستور
التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، وبمقتضاه لا يجوز لسلطة عامة ان تلزم سلطة عامة
أخرى بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل لم ينص الدستور عليه، فإلزام الوزراء في أي
موضوع بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل حكم منشئ وليس تكميليا ولا يجوز اقراره حتى
بقانون. وأوضح المستشار آل بن علي ان وجهات النظر القانونية المتغايرة بين الحكومة
ومجلس النواب في موضوع الزام الوزراء بحضور جلسات الإجابة عن الأسئلة البرلمانية تحمل
كل منهما مخالفة للدستور بمعنى ان مجلس النواب يتوسع في صلاحياته الدستورية من حيث
المواضيع الداخلة في اختصاصاته عند وضع الأحكام التكميلية المنظمة لسير العمل داخل
المجلس وإقرار أحكام منشئة لا تكميلية تخالف مبدأ الفصل بين السلطات.. والحكومة تنتقص
في رأيها من اختصاصات مجلس النواب الدستورية في حقه في وضع الأحكام التكميلية المنظمة
لسير العمل داخل المجلس من خلال اللوائح التنفيذية التي تصدر عن المجلس مباشرة إذا
وافق عليها أغلبية الأعضاء. وأضاف المستشار آل بن علي ان رفع هذا اللبس في وجهات النظر
القانونية بين الحكومة ومجلس النواب يتطلب الفهم القانوني السليم للمقصود بالأحكام
التكميلية وصلاحيات مجلس النواب في إقرارها من حيث الإجراءات ونطاق
موضوعها.. وقال هنا، الأحكام التكميلية وفقا لدستور البحرين تدخل في اختصاص اللوائح
التنفيذية التي تصدرها السلطات العامة في الدولة، وأساسها القانوني هو نص الدستور أو
السلطة القائمة بالأصل على تنفيذ القوانين. وقد نص الدستور البحريني على هذا النوع
من اللوائح في المادة 39/أ.. واشترط الدستور البحريني عند وضع الأحكام التكميلية سواء
بمرسوم أو بأداة أدنى من المرسوم ألا تتضمن تعديلا أو تعطيلا أو إعفاء من تنفيذ أحكام
القانون اللازمة لتنفيذه. وان الدستور البحريني نص صراحة في المادة (94/ب) على اختصاص
مجلسي الشورى والنواب في إضافة أحكام تكميلية الى القانون المنظم له ــ اللائحة الداخلية
ــ فمجلس النواب يستمد صلاحياته في وضع الأحكام التكميلية من الدستور البحريني مباشرة
وليس من القانون المنظم لسير العمل بالمجلس. فلم يرد بالمرسوم بقانون رقم (54) والمرسوم
(55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب نص خاص بتنفيذ أحكام هذين المرسومين،
لأن الدستور نص مباشرة على ذلك في المادة (94/ب) إذا قال (لكل من المجلسين ان يضيف
الى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية) فالمادة (94/ب) استثناء من أحكام
المادة (39/أ).. بمعنى ان مجلس النواب يصدر اللوائح التنفيذية (الأحكام التكميلية)
بقرار تنفيذي صادر عن المجلس شريطة ألا يتضمن تعديلا أو تعطيلا أو إعفاء من تنفيذ أحكام
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ففي غير هذه الحالات يتطلب الأمر تعديل القانون وفق
الإجراءات المعتادة للتشريع مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب