أخبار الخليج -العدد 11346
- الخميس 16 ابريل 2009
لأنها تخطئ في تطبيق
الإجراءات مطالبة بـ «ثورة« نوعية بالمحاكم الشرعية
رغم موقف لجنة الشئون التشريعية والقانونية الرافض
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون
محكمة التمييز والمقدم من دلال جاسم الزايد ورباب عبدالنبي العريض، والذي يجيز
الطعن تمييزا في مخالفات الإجراءات في المحاكم الشرعية، فإن مقدمتا الاقتراح كانتا
بالمرصاد لهذا الرفض واستطاعتا من خلال مداخلاتهما ومحاججاتهما القانونية حشد تأييد
وأصوات المجلس لصالحهما ليظفرا في نهاية النقاش بالموافقة المبدئية على المقترح
الذي وجد طريقه لإدارة الشئون القانونية من اجل صياغته كمشروع قانون.
وكانت لجنة الشئون التشريعية قد بررت رفضها للمقترح كما أوضح مقررها الدكتور ناصر
المبارك بعدد حجج منها أن مثل هذا التعديل قد يفتح الباب لنقض الأحكام الشرعية التي
تصدر من قبل المحاكم الشرعية، كما انه يوجد تمييز لا مبرر له بين حالات الطعن في
الأحكام بين الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمحاكم الأخرى.
فيما علقت العضو دلال الزايد بأن تصويت اللجنة برفض المشروع لم يكن حاسما حيث صوت
ثلاثة أعضاء بالتأييد وثلاثة بالرفض وامتنع اثنان عن التصويت، وبالتالي رُجح الرأي
الذي ينتمي له رئيس اللجنة.
وأضافت الزايد أن الهدف من المشروع هو أن تكون هناك محكمة تمييز تقوم بدور المشرف
أو المراقب على صحة الإجراءات التي أدت إلى صدور الأحكام في المحاكم الشرعية، وعدم
وجود مثل هذه المراقبة في الفترات الماضية أدى إلى نوع من عدم الالتزام، علما بأن
اختصاص محكمة التمييز هنا يكون بالنظر بالإجراءات وليس بالحكم.
إلا أن رئيس اللجنة محمد الحلواجي عاود تأكيد رأي اللجنة بأن هذا المقترح يؤدي إلى
التمييز في القضايا ويوجب على القاضي النظر في الإجراءات فقط من دون الحكم، إلى
جانب أن هذه الإجراءات مدعاة لتأخر صدور الأحكام.
وكان لوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة صولاته التي أبدى
فيها تأييده الكبير للمقترح، حيث أوضح أن الطعن يكون في القانون الإجرائي وليس
الموضوعي، كما أن التمايز بين الإجراءات أمر طبيعي وهناك عدة درجات من الإجراءات،
والمشرع يرى المصلحة وما هي الإجراءات المناسبة ثم يقرها، وهذا ليس تمييزا.
أما القول بأن هذا الطعن سيطيل من أمد القضايا قد يكون عكسه هو الصحيح، لأن قرارات
التمييز ستضيء للقضاة طريق الإجراءات التي تعوق أحكامهم. إلا أن هذا لم يقنع رئيس
اللجنة التشريعية محمد الحلواجي الذي أكد أن هذا لا ينفي خصوصية المحاكم الشرعية
بدليل أن مقدمي الاقتراح استثنوا الإجراءات المتعلقة بدعاوى الطلاق.
وتساءل الحلواجي: من قال أن المحاكم الشرعية لا تلتزم بالإجراءات؟ وزير العدل مرة
أخرى: وجود محكمة التمييز لا يعني أن المحاكم الشرعية لا تلتزم بالإجراءات وإنما هو
ضمان هام بوجود جهة تشرف على سلامة تلك الإجراءات.
وبدورها تحدثت مقدمة الاقتراح الثانية رباب العريض متهمة رأي اللجنة الرافض للمقترح
بأنه جاء باجتهادات شخصية، وأضافت: الغاية من المقترح سليمة وليس فيه أي مخالفة
قانونية، وهدفه واضح وهو الرقابة على الناحية الإجرائية، وهناك الكثير من الإجراءات
التي تخطئ بها المحاكم الشرعية، لذلك فإن الحل هو نقلة نوعية في هذه المحاكم.
وهذا ما أيدته الدكتورة ندى حفاظ التي اعتبرت المقترح يحقق مزيدا من العدالة خاصة
في ظل وجود فراغ تشريعي نابع من غياب قانون الأحوال الشخصية.
وأمام ذلك طالب العضو فيصل فولاذ بما وصفه بثورة نوعية وليس نقلة نوعية في المحاكم
الشرعية نتيجة المعاناة الموجودة في المحاكم الشرعية.
وفيما رأى أعضاء انه يمكن الاكتفاء بمكتب التفتيش القضائي الحالي، ردت الزايد بأن
هذا المكتب يراقب أعمال القضاة وليس أحكامهم، ولا يستفيد منه أي طرف وقع عليه ضرر
من الحكم، كما أن عمله يكون لاحقا وبعد الضرر، وهو لا يتسلم أي دعوى لأن هذا شأن
القضاء. وبعد استمرار السجال والنقاش، جاء تصويت المجلس مغايرا لتوصية اللجنة،
ووافق على المقترح من حيث المبدأ.
قانون
بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بتعيين رئيس قاض في محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية
قرار
بتعيين قاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية
إعلان
بشأن المحكمة الشرعية الجعفرية