جريدة أخبار الخليج السبت
18 ابريل 2009 الموافق 22 ربيع الثاني 1430 هــ
العدد
11348
هدفها ضبط الترخيص والعقد
وتأديب المأذون
وزير العدل: لائحة المأذونين الشرعيين مطابقة للشرع والدستور
قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن
الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من جهات ومواطنين وأجانب حول المأذونين الشرعيين ولذلك تم اصدار لائحة تضبط العملية.
جاء ذلك في رده على سؤال النائب حيدر الستري بخصوص مدى شرعية
اصدار لائحة المأذونين الشرعيين.وقال الوزير:
أولا: على الرغم من أن قانون التوثيق
الصادر منذ سنة 1971 قد أجاز لوزير العدل تعيين مأذونين شرعيين لتوثيق عقود الزواج
ووقائع الطلاق ومنحه كذلك سلطة إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون،
فإن الأمر لم يستدع إصدار لائحة مكتوبة حيث ان الأمور كانت تسير سيراً طبيعيا بلا مشاكل
أو
عوائق وظل الأمر هكذا حتى ما بعد عام 2000 .
ثانياً: إلا أنه مع بداية 2002م بدأت ترد
إلى وزارة العدل شكاوى كثيرة من جهات ومواطنين وأجانب ومقيمين وكانت تلك الشكاوى تدور
حول ما يلي:
1- مغالاة المأذونين وغيرهم في تحديد الأجور 2- عدم تحري الدقة فيما يتعلق
بالواقع الشرعي والقانوني لطرفي العقد أو احدهما 3- قيام بعض قضاة الشرع بإبرام العقود
والشهادات في بيوتهم 4- تضرر بعض السفارات من عدم الرجوع إليهم عندما يكون أحد طرفي
العقد من رعايا دولهم 5- شكوى بعض السفارات من تقديم أوراق منسوبة للسفارة بشأن الموافقة
على الزواج في حين أن السفارة لم تصدر مثل هذه الموافقة 6- إلى غيره من الشكاوى الأخرى.
ثالثاً: ومن ننا بدأ التفكير في اصدار لائحة تضبط جميع الجوانب الخاصة بالترخيص والعقد
وتأديب المأذون.
وفي الوقت نفسه تحديد ما لا يجوز للمأذون مباشرته حيث ان من اختصاص
المحاكم الشرعية وبالفعل أعدت اللائحة خلال العام 2004م. وأرسلت إلى دائرة الشئون القانونية
خلال عام المذكور ثم أعيدت لإدخال بعض التعديلات بناء على طلب الدائرة، وبعد إجراء
جميع التعديلات التي طلبتها الدائرة تم اصدار اللائحة سنة 2005م وقامت الدائرة بنشرها.
رابعاً: من الجدير بالإشارة إليه انه قبل اصدار اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية،
كانت قد عرضت على السادة قضاة الشرع من الدائرتين وكانت هناك ملاحظات لكل دائرة،
وتم الأخذ بها على نحو كامل، قبل اصدارها في عام 2005م. خامساً: وقبل الوقوف على ما
تم ادخاله من تعديلات على اللائحة بموجب القرار رقم 45/2007 فإن من الملائم بيان مدى
دستورية وشرعية إصدار اللائحة بما تضمنته من تفاصيل: تنص المادة 39/أ من الدستور على
ما يلي:
يضع الملك بمراسم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ويجوز أن يعين القانون
أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
واستناداً لما تقدم نصت المادة
6/2، 3 من قانون التوثيق على ما يلي: - ويوثق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين
أحد قضاة المحكمة الشرعية الكبرى.
- على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين
في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها وشهادات الطلاق. ونصت المادة 14 من قانون التوثيق
أيضا على ما يلي: - يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان إجراءات
التوثيق والتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ.
وكذلك نصت المادة 16 أن: - على رئيس
دائرة العدل تنفيذ هذا القانون.
ومن نص المادتين 14، 16 من قانون التوثيق تبين أن المشرع
منح وزير العدل سلطة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون التوثيق،
وأن ذلك يشمل مسائل عقود الزواج والتصديق عليها والطلاق، سواء تولاها المأذون الشرعي
أو تولتها المحاكم الشرعية.
بمعنى أن وزير العدل يملك وضع لائحة تنفيذية تبين إجراءات
وضوابط وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين أمام المحاكم
الشرعية.
وهذا يدخل في عموم نص المادة 4 السالفة ولا يعد هذا تدخلا في عمل المحاكم،
ولا يعد استحداثاً لنصوص
تشريعية. والقول بغير ذلك يعني تعطيل تنفيذ القانون فيما يتعلق بتوثيق الزواج والطلاق
أمام المحاكم الشرعية، وما ينجم عن ذلك من مشاكل سبق بيان بعضها.
سادساً: ونأتي إلى
القرار رقم 45/2007 حيث أدخلت تعديلات كثيرة لتتماشى مع ما أسفر عنه التطبيق في السنوات
من 2005 ــ 2007 وتمت مراعاة ما هو أفضل من الناحية الإدارية والتنفيذية في شأن ما
يتعلق بالمأذون بهدف أن تأتي اللائحة محققة لأكبر قدر من الملاءمة والاستحسان وفي ثوب
شرعي وتشريعي مطابق للدستور. وإجراء مقارنة بين القرارين 32/2005، 45/ 2007 يتبين ما
أشرنا إليه.. ومن ذلك ما يلي:
1- ضبط شروط الحصول على الترخيص.
2- إلغاء اللجنة المنصوص
عليها والمادة (4) من اللائحة السابقة التي كانت تتولى متابعة شئون المأذونين.. حيث انها لم تكن ضرورية مع وجود أحكام التأديب وإجراءات الترخيص.
3- إسناذ سلطة إصدار الترخيص
إلى وكيل الوزارة بدلا من الوزير حتى لا يتأثر اصدار الترخيص بمسئوليات الوزير الكثيرة
كما تم إنشاء مجموعة البحث والتنسيق القانوني بمكتب وكيل الوزارة لإنهاء جميع أعمال
المأذونين.
4- تم ضبط حذف جميع المواد التي كانت تتناول مباشرة الإجراءات أمام المحكمة،
مع الإبقاء على التكليفات الموجهة إلى ذوي الشأن أمام المحاكم الشرعية.
وخلاصة ما تقدم
أن اللائحة بجميع نصوصها لا تتضمن ثمة تدخل في سلطة القضاة.. فهي لا تعدو أن تكون قراراً
تنفيذيا لقانون التوثيق فيما يتعلق بشئون الزواج والطلاق التي تباشرها المحاكم الشرعية.
واننا بسبيلنا لادخال تعديلات أخرى على اللائحة بحيث أن يسند للمأذون الشرعي مباشرة
كل ما يتعلق بتوثيق الزواج والطلاق وغير ذلك من الإشهادات وتلك التعديلات التي أعدتها
الوزارة بالفعل، لا تأتي بسبب أن اللائحة القائمة تنطوي على ثمة مخالفة للدستور أو
القانون، ولكن تأتي بعد أن تم إرساء المبادئ وساد الانضباط بشأن عقود الزواج ووقائع
الطلاق بحيث أصبح بإمكان المأذون الشرعي أن يباشر ذلك من دون تخوف.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
قرار
بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية