جريدة الوسط الثلاثاء 28 ابريل 2009 الموافق 2 جمادى الاولى
1430 هــ العدد 2426
وزير العدل: القانون سيدخل حيز
التنفيذ أكتوبر المقبل
«الشورى» يقر «غرفة البحرين لتسوية المنازعات» باستعجال
القضيبية - أماني المسقطي
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة علي الصالح، مشروع قانون بشأن إنشاء
غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بصفة الاستعجال.
وأثناء مناقشة المشروع، أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة
أن اقتصاد مملكة البحرين يعتمد بشكل كبير على الخدمات بالإضافة إلى الثروة النفطية
المحدودة، لافتاً إلى أن اقتصاد الخدمات يشهد منافسة شديدة في المحيط الإقليمي، إذ
تسعى الدول المجاورة إلى جذب الاستثمارات إليها بشكل دائم، وقال: «مملكة البحرين تحتضن
عدداً كبيراً من المؤسسات المالية والمصرفية، وإذ إنه من الطبيعي حدوث منازعات قضائية
بين هذه المؤسسات؛ فكان لابد من العمل على حل تلك المنازعات والقضايا عن طريق إيجاد
آلية مرنة وسلسة تتسم بسرعة الفصل حفاظاً على بقاء تلك الاستثمارات وعدم خروجها من
المملكة، وكذلك حفاظاً على سمعة مملكة البحرين في هذا المجال».
وأضاف: «وزارة العدل ارتأت ضرورة وضع تشريع ينظم هذه المسألة فأعدت هذا المشروع والذي
يؤدي في الوقت نفسه إلى جلب صناعة التحكيم القضائي وفض المنازعات إلى مملكة البحرين».
كما أشار وزير العدل إلى أن مملكة البحرين تمتلك موارد بشرية ذات كفاءة في مجال المحاماة
والخدمات، والتي يمكن الاستفادة منها في مجال الوساطة وفض المنازعات القضائية، لافتاً
إلى وجود نحو 38 عضواً يتم تدريبهم في محكمة لندن للتحكيم التجاري لتأهيلهم ورفع كفاءتهم
في هذا المجال، وأن الوزارة تحملت كافة نفقات التدريب.
وتوقع أن يدخل القانون بعد إقراره حيز التنفيذ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل،
وخصوصاً أن مقر الغرفة قد تم تجهيزه.
وأوضح الوزير أن رسوم المنازعات ستكون في موازنة الغرفة من أجل أن تمول نفسها بنفسها.
إلا أن العضو رباب العريض أبدت اعتراضها بشأن عدم دستورية منح السلطة التنفيذية حق
مطلق في تحديد الرسوم.
ومن جهته أكد القاضي والوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق خالد عجاجي أن ما يصدر عن غرفة
المنازعات هو حكم، وذلك في تعليقه على تعديل مجلس الشورى على المشروع بإلزام قاضي محكمة
الاستئناف العليا أن يُسبب قرار الرفض بتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع، ويكون هذا القرار
قابلاً للتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه لطالب
الأمر بالتنفيذ، ويجوز لأطراف النزاع أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم
هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم التظلم أمام ذات المحكمة من الأمر الصادر بالتنفيذ.
وأبدى العضو عبدالرحمن الغتم تحفظاً على المادة «21» من المشروع التي تنص على: «إذا
لم تتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على قانون النزاع، وكان نظر النزاع أمام
الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل، تحدد هيئة تسوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد
تنازع القوانين التي ترى تلك الهيئة أنها واجبة التطبيق على موضوع النزاع»، مطالباً
بأن يتم القانون البحريني في المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة كانت قد أقنعت هذه الشركة
لتطبيق قانون البحرين، وحدث خلاف بين هذه الشركة والحكومة وتم تطبيق قانون مملكة البحرين
لحل الخلاف، محذراً من أن يؤدي إقرار المادة إلى تضارب في المصلحة العامة.
وتساءلت العضو رباب العريض بشأن ما إذا سيتم اختيار لغة أجنبية غير اللغة العربية أثناء
النظر في قضايا النزاعات بمحكمة التمييز، وذلك بموجب المادة «22» التي تنص على: «إذا
لم يتفق الأطراف على اللغة التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات، وكان نظر النزاع
أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل، تحدد هيئة تسوية النزاع اللغة التي تستخدم
في هذه الإجراءات».
وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين
أو لهيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار، وهي المنازعات
بين المؤسسات المالية المرخص لها أو بينها أو بين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى
والأفراد، والمنازعات التجارية الدولية، وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف
النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً مهماً من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية
أو المكان الذي يكون موضوع النزاع أوثق الصلة به، واقعاً خارج البحرين.
الشوريون ينتهون من مناقشة «الكهرباء والماء»
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون
بشأن الكهرباء والماء.
وأثناء مناقشة المشروع تساءل العضو خالد المسقطي فيما إذا كان يجب على أي صاحب طلب
بهدم أو إنشاء مبنى أن يطلب الحصول على الموافقة من عدمها من قبل اللجنة المختصة التي
تضم من يمثل هيئة الكهرباء والماء في البلدية المعنية وأن يتقدم بكتاب إلى البلدية
للحصول على موافقتها.
وأوضح وزير الأشغال فهمي الجودر بأن طلب التوصيل أو الإزالة لا يمكن أن يكون من خلال
الهيئة فقط، وإنما اشتراطاً لسلامة المنشأة فإنه يجب أن يقدم الطلب رسميا للجهة المعنية
وإلا تُقطع الخدمة عن صاحب الطلب.
إلا أن المسقطي اختلف مع الوزير في عدم الحاجة للحصول على موافقة البلدية باعتبار أن
كل هذه الأمور ترجع للبلدية المعنية، مطالباً بأن تكون موافقة البلدية موافقة ضمنية
من قبل الهيئة.
بينما رد عليه الوزير الجودر بالقول: «نحن نتحدث عن أمر اختصاصي جدا، وخصوصاً إذا كانت
إحدى محطات الكهرباء موجودة بالقرب من المسكن».
وأبدى العضو عبدالرحمن جمشير تحفظاً على مادة المشروع التي تنص على أنه «يؤدي رب العمل
أو المقاول إلى الهيئة ضمانًا لا تزيد قيمته على ألف دينار نقدًا أو بشيك مؤشرًا عليه
بالقبول من المصرف المسحوب عليه، ويرد هذا الضمان إلى من أداه بعد الانتهاء من تلك
الأعمال بشرط ألا تلحق الشبكات العامة أو ممتلكات الدورة والهيئات والمؤسسات العامة
أية أضرار. وتستوفى من مبلغ الضمان تكلفة إصلاح الأضرار حال حدوثها»، وخصوصاً في حال
زاد مبلغ الأضرار عن ألف دينار.
وعلق الوزير الجودر على مداخلته بالقول: «نستخدم هذا المبلغ حتى نساعد المقاولين، ومن
الصعب طلب تأمين على العمل.
أما بشأن المادة التي تنص على: «لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادًا
لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت في التظلم
ويخطر المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه»، فأوضح
الجودر بأنه من حق أي مشترك التظلم بسبب الانقطاعات الكهربائية، وأنه كان هناك اتفاق
بأنه في حال الانقطاع المبرمج أو الطارئ، يمكن التظلم وعلى الهيئة دراسة التظلم واتخاذ
قرار بشأن قبوله أو رفضه.
«الشورى» يختلف مع «النيابي» ويتمسك بموقفه بشأن «المعاقين»
تمسك مجلس الشورى في جلسته أمس برفضه لتعديلات مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات
بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو القرار
الذي يمكن أن يؤدي إلى عقد جلسة للمجلس الوطني، وذلك بموجب المادة «85» من الدستور
التي تنص على: «إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني
برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر
قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا
يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها».
وفي حين تمسك مجلس النواب بقرار تعديله على المادة ليصبح نصها: «استثناء من أحكام قوانين
معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي، يستحق الموظف أو الضابط
أو الفرد أو المؤمن عليه الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشًا تقاعديًا إذا بلغت
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15عاماً على الأقل بالنسبة للذكور 10 أعوام بالنسبة
للإناث، إذا كان أي منهم لا يستحق معاشًا وفقًا لأحكام القوانين المشار إليها، ويحسب
المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو خمس وعشرين عاماً أيهما أكبر».
كان قرار مجلس الشورى يقضي بتعديل المادة لتنص على: «استثناء من أحكام قوانين معاشات
ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي، يستحق المؤمن عليه المعاق
الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مزاولة العمل معاشًا تقاعديًا إذا بلغت مدة
خدمته المحسوبة في المعاش 15 عاماً على الأقل إذا كان لا يستحق معاشًا وفقًا لأحكام
القوانين المشار إليها، ويحتسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو 25 عاماً
أيهما أكبر».
وأوضح مقرر اللجنة العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن تمسك اللجنة بقرار مجلس الشورى
السابق يأتي من منطلق حرص اللجنة على معالجة الشبهة الدستورية في المادة ولتحقيق مبدأ
المساواة بين الرجل المعاق والمرأة المعاقة، مشيراً إلى أن إعادة صياغة المادة المذكورة
سوف يحصر تطبيقها على الحالات التي توصي فيها اللجنة الطبية المختصة بعدم قدرة المعاق
على العمل وضرورة إحالته على التقاعد، وبهذا فإن المعاق لا يحال على التقاعد مادام
قادرًا على العمل، وذلك تأكيدًا لمبدأ دمج المعاق وتشجيعه على الإنتاج والعمل.
الصالح: معايير النثريات في الشعب البرلمانية غير واضحة
قالت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح خلال تقديم تقرير الشعبة البرلمانية: «مملكة البحرين
تستحق أكثر مما نشارك به الآن في الاتحاد البرلماني الدولي، لأننا لا نذهب لتقديم مداخلات
أو كمشاركين، وإنما لمجرد الحضور، ومملكة البحرين لا تقل في كفاءاتها سواء من البرلمانيين
أو مؤسسات المجتمع المدني أن يشارك ممثلوها في مرئياتهم، وهناك وفد من النرويج قدم
ورقة عن دعم الحكومة في إشراك المرأة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبحرين تستحق
أن تنقل تجربتها على هذا الصعيد للاتحاد البرلماني الدولي».
وتابعت: «المشاركة في هذه المؤتمرات يتم لنقل الخبرات، وآن الأوان لأن يكون لنا دور
أكبر من الإجابة على دعوة الاتحاد البرلماني».
كما تطرقت الصالح إلى معايير اختيار التبعات المالية لوفود الشعبة البرلمانية إلى الخارج،
مشيرة إلى عدم وجود معيار منظم في بند النثريات، وأن بعض الوفود يخصص لها مبلغ ألف
دينار ووفود أخرى يخصص لها مبلغ 150 دينار، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة مرافقة الوفد
إداري أو إعلامي.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مجلس
الوزراء يقرر إنشاء مركز تحكيم تجاري بحريني هدفه تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية بسرعة
مذكرة
تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات
قرار
رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (44) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية
شئون المعاقين