أخبار الخليج - العدد
11366 - الاربعاء 6 مايو 2009
رفــــض مادة واحدة
(38) مجلس النواب يقر تعديل 7 مواد من الدستور
عرض على جلسة مجلس النواب بالامس تقرير لجنة الشئون
التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بتعديل بعض أحكام الدستور المتضمن تعديل
المواد 38 ــ 68 ــ 83 ــ 86 ــ 87 ــ 92أ ــ 102 ــ 109د.
وكانت المفاجأة هي ان المجلس رفض مادة واحدة مقترحة فقط.. وهي المادة 38،. حيث
رفضها 19 وأيدها 16 نائبا.. بينما وافق المجلس على المواد الاخرى كافة وقرر رفعها
الى الحكومة لصياغتها في صورة مشروع قانون واعادة عرضه على مجلس النواب وهذه المواد
هي:
ــ م 68 وافق عليها 33 نائبا ورفضها نائبان.
ــ م83 وافق عليها 29 ورفضها 5 نواب.
ــ مادة 86 وافق عليها 28 نائبا.
ــ مادة 87 وافق عليها 31 نائبا.
ــ م92أ وافق عليها 31 نائبا.
ــ م 102 وافق عليها 30 نائبا.
ــ م 109د وافق عليها 27 ورفضها 6 بين موافق وممتنع.
الجدير بالذكر انه لابد من موافقة 27 نائبا (ثلثا النواب) كي تعتبر المادة موافقا
عليها.
الجدير بالذكر ان رئيس المجلس السيد خليفة بن احمد الظهراني والشيخ جاسم السعيدي
هما الوحيدان اللذان صوتا بالرفض لجميع المواد بينما نواب الوفاق وافقوا جميعا على
جميع المواد. وباقي النواب وافقوا على بعض المواد ورفضوا الاخرى وامتنعوا عن
التصويت على بعض المواد.
وكان الشيخ علي سلمان هو النائب الوحيد الذي قام متحدثا ومعلقا على موقف مجلس
النواب من التعديلات الدستورية.. قال: أوجه الشكر الى جميع الزملاء الاعزاء على هذا
الموقف المؤيد لتعديل مواد الدستور السبع.. وان كان ليس هذا هو كل الطموح لكني اشيد
بهذه الوقفة الرائعة.. فهذه بادرة حسن نية نثمنها ونشيد بها.. واليوم تحقق صورة من
صور الوفاق داخل المجلس.. الامر الذي يجعل البحرين تدخل الانتخابات القادمة وهي
متوافقة في ظل حكم جلالة الملك.
وفيما يلي نص المادة التي 38 التي رفضها المجلس.
المادة (38)
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او في فترة حل مجلس
النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك ان يصدر في
شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ
صدورها اذا كان المجلسان قائمين او خلال شهر من اول اجتماع لكل من المجلسين
الجديدين في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من
قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها أو يعدلها
المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.
المادة (68):
لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة
الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب على
بيانها مرة واحدة. وفي جميع الاحوال يجب ألا يتجاوز رد الحكومة مدة ثلاثة أشهر من
تاريخ تبليغها الرغبة كتابة.
المادة (83):
إذ قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد في مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب
الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك.
المادة (86):
في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب
بإحالته الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك.
المادة (87):
ما عدا مشروع الموازنة العامة للدولة كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو
مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه
خلال 21 يوما، فاذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد،
ليقرر ما يراه بشأنه خلال 21 يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع
القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 21 يوما، واذا لم
يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون.
المادة (92)/ (أ):
(أ) لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى او مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور،
ولاي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في
المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لابداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله
الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه الى مجلس
النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة شهور.
المادة (102):
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس
مجلس الشورى، ثم النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الاول لرئيس مجلس
الشورى.
المادة (109)/ (د):
(د) تصدر الميزانية العامة للدولة لكل سنة مالية بقانون.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1982 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982
و1983
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
مالية
النواب تبدأ مناقشة الحساب الختامي
ميزانية
الإعانة ترتفع في مجملها إلى 72 مليونا
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007