جريدة أخبار الخليج 12 من
مايو 2009م العدد 11372
الموافقة على إجازة وضع
60 يوما من حق الموظفة طلبها قبل الوضع بـ 15 يوما
وافق مجلس الشورى على إجازة وضع للعاملات بالمحكومة حيث
تمنح الموظفة العاملة لمدة (60) يومـا تبدأ من تاريخ الوضع، ويجوز بناء على طلب من
الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـا، وتأتي
الموافقة على التعديلات التي أدخلتها لجنة شؤون المرأة والطفل على مشروع قانون بتعديل
البند (ج) من المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2006م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. كما وافق الأعضاء
بصفة نهائية على ثلاثة مشروعات بقوانين كان المجلس قد انتهى من مناقشتها خلال جلسته
الماضية، وهي مشروع قانون بشأن
ضمان حقوق المسنين، ومشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م.
جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية السادسة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الثاني، التي عقدت صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م.
وقد أوضحت مقرر اللجنة الدكتورة ندى حفاظ أن اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون وجدت
أن المشروع يستهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بقانون المذكور والتي جاءت نتيجة
التطبيق العملي للقانون المشار إليه وما أفرزه ذلك من حالات قانونية تتطلب إجراء التعديل.
موضحة أن التعديل المتعلق بإضافة فصل جديد يتعلق بالمزايدات والمبيعات سيساهم في رفع
مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص أمام عامة الجمهور من أجل المشاركة والتنافس المشروع في
المزادات الحكومية لشراء الممتلكات الحكومية المطروحة للبيع.
وأضافت: وعليه رأت اللجنة ضرورة التوصية بالموافقة على مشروع قانون لما له من مردود
إيجابي سينعكس في إكساب وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في
الاقتصاد البحريني.
في هذا الإطار طرح الأعضاء مرئياتهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة، مشيدين من
خلالها بالدور المتميز الذي يلعبه مجلس المناقصات والقائمين عليه في إضفاء الشفافية
على كامل أعمال ومشاريع الأجهزة الحكومية بالمملكة، وعلى إثر ذلك قرر المجلس التريث
في إقرار التعديلات المقترحة، وإعادة التقرير مجددا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ومن جانب آخر تمت الموافقة على التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع
قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة2006
م ، البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
حيث قررت اللجنة تعديل المادة لتصبح "إجازة الوضع: وتمنح للموظفة مدة 60 يومـا تبدأ
من تاريخ الوضع، ويجوز بناء على طلب من الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع
بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـا".
ومن جانبه عرض مقرر اللجنة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله الأسباب وراء هذا التعديل
والمتمثلة في أن إجازة الوضع تعد حقـا مطلقـا للمرأة الحامل ليس من حق الإدارة رفضها،
لأنها مقررة بحكم القانون، كما أن المرأة هي من تقدر مدى حاجتها لأخذ الإجازة المقررة
لها قبل الولادة.
وقال لن تكون هناك أي ضغوط تمارس عليها من قبل جهة العمل لإجبارها على أخذ تلك الإجازة،
كما أن المدة التي ستمنح للحامل (بناءً على هذا القانون) ستكون من ضمن المدة المقررة
أصلا لإجازة الوضع وهي ستين يوما، مبينا وفي حالة دخولها المستشفى استعدادا للولادة
ستحتسب تلك الأيام كإجازة مرضية، مع احتساب مدة الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون
بالأيام، وذلك بحسب ما هو معمول به في قوانين الخدمة المدنية.
واختتم المجلس أعمال جلسة يوم أمس باستعراض تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون لسنة
2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أبدى أعضاء المجلس تأييدهم لإعادة
التقرير مجددا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وكانت اللجنة قد أكدت في معرض تقريرها
حرصها على حماية المنتسبين إلى المجال الرياضي وضمان حقوقهم الوظيفية عند تمثيلهم المملكة
في المحافل الرياضية، ورفع قدرات اللاعبين والمشاركين في الألعاب الرياضية ودفعهم لتقديم
أداء متميز يليق بسمعة مملكة البحرين ويعكس المستوى الذي وصلت إليه الرياضة في المملكة،
ورفع اسم البحرين في المحافل الرياضية والإقليمية والدولية.
ويذكر أن الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين، تلا
ذلك إخطار الأعضاء بعدد من الرسائل الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس
النواب والمتضمنة قرارات مجلس النواب حول عدد من مشروعات القوانين، على أن تتم إحالتها
إلى الجان المختصة بالمجلس لاتخاذ القرار المناسب حولها، وتشمل هذه الرسائل:
وبشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية
لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته
التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م،
بالإضافة إلى مشروع قانون الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م.
وبشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (59) لسنة 2007م، بالإضافة إلى قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة
1971م.
(المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبخصوص قرار مجلس النواب
بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي
تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولا أمام مجلس النواب
(المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ورسائل بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة
(41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وبشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار
مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وبشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (91)
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
وبخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض
البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، وبشأن قرار
مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة
الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.
وبخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات
للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن
استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع
قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري
للمباني أو لزاوية الرؤية.
وبشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى
والموانئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م.
وبشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات
التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإسلامي (PRETAS)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م، وما انتهى إليه مجلس
النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة
2009م.
وبشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(9) لسنة 2009م، وما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
بين البلدين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب
على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م.
وبشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومات
كل جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م، وحكومة
بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م، إضافة إلى حكومة مملكة هولندا
والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
إعلان
القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان
بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية
الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال
التمييز ضد المرأة
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
التقريرين
العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
الأمــم
المتحدة تطلق حملة للقضاء على العنف ضــد المــرأة
الرويعي:
لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
قانون
الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
الأعلى
للمرأة ينظم دورات حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
النجار
تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
مناقشة
تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
فعاليات
المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )
سيداو:
لابد من إصدار قانون للأحكام الأسرية وتعديل الجنسية وإصلاح القضاء