جريدة الوسط - الثلاثاء 26
مايو 2009م - العدد 2454
في حكمها
بعدم دستورية المادة الثانية من قانون التأمين الإجباري
«الدستورية»: لا استثناءات في تعويض الركاب المتضررين من الحوادث
الوسط - عادل الشيخ
قضت المحكمة الدستورية صباح أمس (الاثنين) بعدم دستورية المادة (2) من المرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 فيما
تتضمنه من استثناء الشخص الذي تسبب في وقوع حادث مروري وكذلك زوجته وأبنائه القصر من
الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم، لمخالفة المادة (2) لنص المادة
(18) من الدستور.
وعليه علق المحامي سلام عبدالقادر لـ «الوسط» بأن «هذا الحكم الدستوري ينص صراحةً على
أن التعويض يشمل جميع الركاب من دون استثناء لأحد».
ويأتي الحكم الدستوري بعد الطعن الذي تقدمت به المحامية رباب العريض موكلة عن زوجة
وابنتيها القصر، وذلك بعد وفاة زوجها وابنيها في حادث مروري، راح ضحيته الأب وولديه،
فيما نجت الزوجة والبنتين؛ وعند مطالبة زوجة المتوفى وابنتيه شركة التأمين بالتعويض،
امتنعت الأخيرة متعذرةً بالمادة (2) من قانون التأمين الإجباري، الذي استثنى الشخص
المتسبب في وقوع الحادث وكذلك زوجته وأبنائه القصر من الحق في المطالبة بالتعويض عن
الأضرار.
وقد أوضحت العريض في وقائع دعواها، أن الطاعنين أقاموا دعوى ضد شركة التأمين أمام المحكمة
الكبرى المدنية الخامسة، طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ مئتي ألف دينار
تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً وتعويضاً مروريّاً عن وفاة والدهم.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات، وفي إحدى الجلسات القضائية قدمت شركة التأمين مذكرة دفاع
انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى لكون المدعية الأولى هي المؤمن لها لدى الشركة
وأن سائق المركبة هو زوجها وأن الابنين المتوفيين هما القصر للمؤمن لها ولسائق السيارة.
وبررت شركة التأمين امتناعها عن دفع التعويض بالاستناد إلى المادة (2) من المرسوم بقانون
(7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، التي استثنت الشخص الذي تسبب
في وقوع الحادث وكذلك زوجته وأبنائه القصر من الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار
التي تلحق بهم، موضحة بالتالي لا يكون للمدعين الحق في المطالبة بالتعويض.
الأمر الذي حدا بوكيلة الطاعنين المحامية رباب العريض تقديم مذكرة دفاع التمست فيها
وقف السير في الدعوى والتصريح لها بإقامة دعوى دستورية للطعن بعدم الدستورية على نص
المادة (2/2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
(3) لسنة 1987 لمخالفة النص للمادة (18) من الدستور.
وقد ارتأت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية.
وأوضحت العريض دفاعها عن الطعن الدستوري بالقول: نصت الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم
بقانون رقم (7) لسنه 1996 على «ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بما يحكم به من تعويض عن
وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمانية تلحق بأي شخص باستثناء المتسبب في الحادث وزوجته
وأولاده القصَّر ومالك المركبة وزوجته وأولاده إذا كان يستخدم سائقًا خاصًّا للمركبة
وكان السائق هو المتسبب في الحادث ويجب أن تغطي وثيقة التأمين أيضًا ما يحكم به من
تعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المركبات مع مراعاة أنه لا يجوز الحكم بأكثر
من خمسمئة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات عن الحادث الواحد من
حوادث المركبات»، مشيرة إلى أن المادة (18) من الدستور تنص على أن «الناس سواسية في
الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
وأوضحت العريض أوجه مخالفة النص (2) للنص الدستوري: «باستقراء ما ورد بنص الفقرة (2)
من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 يتضح أنه قضى بشمول مظلة التأمين
بعض الركاب دون البعض الآخر، وأن هذا النص يكون بهذه المثابة خالف نص المادة (18) من
الدستور لأن مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة
صور التمييز التي تنال منها، وبالتالي فلا يجوز أن يقيم أي قانون تمييزًا غير مبرر
تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها».
وأضافت «فقد فرق النص بين ركاب السيارة الواحدة بأن قضى بشمول مظلة التأمين «كل شخص»
واستثنى المتسبب في الحادث وزوجته وأولاده القصر ومالك المركبة وزوجته وأولاده القصر
إذا كان يستخدم سائقًا خاصّاً للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث - وبالتالي
يكون النص قد حجب عن الأشخاص المستثنين شمولهم التأمين في الوقت الذي كان جميعهم في
مركز قانوني متماثل لأنهم جميعًا ينطبق في شأنهم وصف الركاب وهم جميعًا يتحدون في عدم
مسئوليتهم عن وقوع الحادث ويتحدون في أن الأضرار قد لحقت بهم جميعًا وبالتالي كان من
اللازم ضمانا للتكافؤ في الحقوق بين فئة الغير وزوجة المتسبب وأولاده القصر أن تنظمها
قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا بين المخاطبين بها».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث المركبات
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن
التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
الدستورية
تؤجل "التأمين الاجباري" و"القانون المدني"