جريدة الوسط العدد 2455
الاربعاء 27 مايو 2009 الموافق 1 جمادى الثاني 1430 هــ
«التربية» تمنع موظفيها من العمل خارج الدوام
حظرت وزارة التربية والتعليم على جميع منتسبيها
ممارسة أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من قبل
الوزارة. وجاء في التعميم الذي وزعته الوزارة على جميع المدارس أنه «وفقاً لقانون
الخدمة المدنية فإنه يحظر على منتسبي الوزارة كافة من أعضاء الهيئات الإدارية
والتعليمية والفنية بالمدارس بجميع مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية ممارسة أي عمل
لصالح الغير خارج أوقات الدوام الرسمي... إلا بعد حصوله على موافقة صريحة من قبل
الوزارة على قيامه بهذا العمل»، مشيراً إلى أنه «في حالة عدم موافقة الوزارة على
الطلب فإن الموظف يجب عليه عدم ممارسة العمل المشار إليه في طلبه، وإلا سيكون
معرضاً للمساءلة القانونية».
أبو ديب: «الوزارة» تخالف صراحة قانون الخدمة المدنية
«التربية» لمنتسبيها: العمل خارج الدوام دون موافقتنا ممنوع
الوسط - عقيل ميرزا
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً حظرت فيه على جميع منتسبيها ممارسة أي عمل
خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من قبل الوزارة، وإلا
سيكون عرضة للمسائلة القانونية.
وجاء في التعميم المذكور الذي وزعته الوزارة على المدارس، أنه «يرجى التكرم
بالإحاطة بأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يحظر على كل منتسبي الوزارة من
أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس بجميع مستوياتهم ومسمياتهم
الوظيفية ممارسة أي عمل لصالح الغير خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بعد التقدم بطلب
من قبل الموظف إلى الجهة الإدارية التابع لها، يوضح فيه طبيعة العمل الذي سيمارسه
والجهة التي سيعمل لصالحها وطبيعة عملها، والوقت الذي سيمارس فيه هذا العمل، وحصوله
على موافقة صريحة من قبل الوزارة على قيامه بهذا العمل».
وتابع التعميم «مع العلم بأنه في حالة عدم موافقة الوزارة على الطلب فإن الموظف يجب
عليه عدم ممارسة العمل المشار إليه في طلبه، وإلا سيكون معرضاً للمسائلة
القانونية».
وفي تعليقه على ما جاء في التعميم وصف رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب الأمر
بالمجحف والجائر، مؤكداً أن ما جاء به التعميم يعد مخالفة صريحة وصارخة لقانون
ديوان الخدمة المدنية الذي استندت إليه الوزارة في إصدارها هذا القرار، لافتاً إلى
أن ديوان الخدمة يشترط «الإخطار» فقط عن العمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي،
ولم يذكر بأي شكل من الأشكال استجواب حصول الموظف على موافقة من الجهة التي ينتسب
إليها.
وقال أبو ديب لـ «الوسط» إن هذا القرار سيطال عدداً كبيراً من المعلمين الذين يسعون
لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، فمن يعمل خارج دوامه يعمل مضطراً لتوفير لقمة
عيشٍ كريمة له ولأسرته، وكثير من هؤلاء يعملون في المعاهد الخاصة وفي الصحف، أو في
وظائف مختلفة تصل إلى بيع السمك أحياناً.
وأضاف أبوديب لو كانت وظيفة المعلم توفر الدخل الملائم للمعلم لما اضطر للعمل خارج
دوامه، وخاصة أن وظيفته مرهقة بالأصل، وبالتالي فإن هذا التعميم به مخالفات صريحة
لقانون ديوان الخدمة المدنية ويفرض وصاية غير مقبولة على المعلمين.
واعتبر أبوديب أنه ليس من حق الوزارة أن تفرض هذا الحظر على المعلمين أو غيرهم من
منتسبي الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تكون أصلاً محتاجة لمثل هذا القرار لو
صححت الأوضاع المعيشية للمعلمين، بالشكل الذي يجعل المعلم بغير حاجة إلى العمل
الإضافي، وإذا ما قررت الوزارة تعديل أوضاع منتسبيها بهذا الشكل فإن هذه الظاهرة
ستختفي لوحدها بدون الحاجة إلى مثل هذه التعميمات المجحفة.
وختم أبوديب بالقول «هذه الوصاية مرفوضة وهذا قرار مجحف وجائر، وإذا لم تراجع
الوزارة قرارها المذكور فإن ذلك سيؤدي إلى توتير العلاقة بينها وبين المعلمين الذين
يكدحون بعد دوامهم المرهق لتوفير الحياة الكريمة لأسرهم».
يشار إلى إن المادة رقم (57) من قانون الخدمة المدنية الذي استندت إليه وزارة
التربية والتعليم في تعميمها يقول إنه «يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو
مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع
طبيعة عمله أو تنال من كرامته، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية
أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة
أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة
الرابعة، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها
أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار
الجهة التابع لها».
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (17) لسنة 1992 بشأن إضافة رتب جديدة إلى درجات جدول الوظائف التعليمية
قرار
رقم (15) لسنة 2007 بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات رواتب الوظائف
التنفيذية
قرار
رقم (10) لسنة 1975 بتعيين مدير مساعد لشئون تدريب الطلبة بإدارة التعليم الفني
والمهني بوزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (16) لسنة 1983 بشأن إضافة رتب جديدة إلى جدول الوظائف العمومية الاعتيادية
وجدول الوظائف العمومية نظام النوبات وجدول الوظائف التعليمية
النعيمي:
التشريع ميّز جدول المعلمين
أمر
ملكي برفع زيادة المعلمين إلى ٥١٪
خدمات
النواب توافق على تطوير كادر المعلمين
أمر
ملكي بزيادة رواتب أعضاء التدريس بالجامعة
خمس
مؤسسات تدريبية مخالفة لقانون التدريب المهني
المطالبة
برفع رواتب معلمات محو الأمية ورياض الأطفال