أخبار الخليج - الخميس 28/5/2009م
العدد 11388
الملك يصدر قانون أحكام
الأسرة (القسم الأول)
القانون يسري على القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي
صـدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون احكام الاسرة (القسم الاول)
وذلك بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.
واشتمل القانون على المواد التالية:
المادة الاولى: يعمل بقانون أحكام الاسرة المرافق.
المادة الثانية: لا يتم تعديل هذا القانون الا بعد اخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي
من القضاة والفقهاء على ان يكون نصفهم من القضاة الشرعيين، يصدر بتشكيلها امر ملكي.
المادة الثالثة: فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب
المالكي
فإن لم يجد اخذ القاضي بغيره من المذاهب الاربعة لاسباب يبينها في حكمه، واذا تعذر
ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الاسلامية.
المادة الرابعة: بمراعاة احكام المادتين 13 و14 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 تسري احكام هذا القانون على جميع المنازعات التي تدخل في
ولاية الدوائر القضائية الشرعية السنية.
المادة الخامسة: تسري احكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم موضوعي
نهائي قبل نفاذه.
المادة السادسة: يصدر وزيرالعدل والشئون الاسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون
المرافق.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (20) لسنة 2006 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة