أخبار الخليج - الخميس 28/5/2009م
العدد 11388
هجرس يتهم "العمل" بالتحايل
والمالكي يغرد خارج السرب
بلدي الوسطـى يمنع المطاعم والمحلات من إلقاء القمامة بالشوارع!
كتبت: مريم أحمد
تعقد مشروع توظيف تسعة موظفين لكل من أعضاء مجلس الوسطى البلدي البالغة
كلفته 520،71 دينار، وذلك بعد أن رد وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي على توصية المجلس
بأنه "يجوز للمجلس انتداب العدد اللازم من الجهاز التنفيذي لتسيير العمل بالمجلس البلدي
وذلك من خلال التنسيق مع مدير عام البلدية".
وتعليقا على ذلك، قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى الدكتور محمد علي حسن ان الجهاز
التنفيذي يعاني في الأساس نقصا في عدد الموظفين الأمر الذي يؤثر في أداء مختلف أقسامه
معبرا عن رفضه لانتداب موظفين منه في الوقت الحالي.
وذكر: أن الحل الأمثل يكمن في توفير الميزانية اللازمة للتوظيف المؤقت في المجلس البلدي..
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة من دور الانعقاد الثالث التي عقدها بلدي
الوسطى أمس.
ومن جهة ثانية، حذّر بعض أعضاء المجلس البلدي من مغبة ترك ملف الباعة الجائلين على
عواهنه وبخاصة أولئك الذين يبيعون الأسماك من دون اتخاذ أية احتياطات تضمن سلامة بضاعتهم
في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
ولفت العضو عدنان المالكي إلى ضرورة تحديد اشتراطات صحية تضمن عدم تسبب أولئك الباعة
في الإضرار بصحة المواطنين من خلال بيع الأسماك الفاسدة.
ونبّه العضو وليد هجرس إلى وجود قرارات تنظم مهنة الباعة الجائلين ومن مهام الجهاز
التنفيذي تنفيذها نافيا عن المجلس البلدي هذه المهمة وداعيا زملاءه إلى التركيز على
الموضوعات الداخلة في حدود صلاحياتهم حتى لا يحاسبوا من قبل الناس على التقصير في غير
اختصاصاتهم.
واستحوذ ملف سكن العزاب على جانب كبير من النقاشات التي انتابها شيء من الحدة، حتى
أن عضو المجلس البلدي وليد هجرس قد اتهم وزارة العمل بـ "المراوغة والتحايل" على المجلس
البلدي بسبب أن ممثلها في اللجنة التنسيقية العليا قد قال أن لا علاقة للوزارة بملف
سكن العمال إلا فيما يتعلق بسكن عمال الشركات..!
وبعد سيل من المناقشات حول المقترح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عباس حسن محفوظ
والعضو عدنان المالكي بشأن تنظيم سكن العمال الأجانب بالمناطق السكنية، وافق المجلس
بالإجماع على رفع توصية بثلاث نقاط تضمنها المقترح إلى وزير البلديات وهي:
{ تحديد عدد السكان بكل غرفة بالمسكن المراد تأجيره بحيث لا تقل مساحة الفرد الواحد
بالغرفة عن 2×2 متر مربع.
{ تحديد عدد الأفراد بكل شقة في العقد على أن يكون جزءا لا يتجزأ منه ويلتزم المؤجر
والمستأجر بذلك.
{ إلزام المكاتب العقارية بتبليغ الجهاز التنفيذي بجميع عقود الإيجار وفقا لما جاء
في قانون البلديات بهذا الخصوص.
وتم خلال الجلسة أيضا مناقشة وإقرار مسودة قرار النظافة الوارد إلى المجلس من قبل وزير
البلديات، ويتضمن منع المطاعم والمقاهي والمحال العامة من إلقاء القمامة بالخارج أو
في الشوارع والأماكن العامة.
وفيما أجمع الأعضاء كافة على الموافقة على هذه المسودة، رفضها المالكي بحجة أنها لا
تنصف أصحاب المحلات وبخاصة أنه ما من حاويات للقمامة توضع بجانب محالهم..!
ومن أهم ما ينص عليه القرار، أنه يحظر على المطاعم والمقاهي والمحال العامة أن تلقي
أو تضع أو تترك القمامة بجميع أنواعها الناتجة عن أعمالها في الخارج أو في الشوارع
والطرق والممرات والأرصفة المجاورة لها على نحو يؤدي إلى عرقلة حركة السير أو إشغال
الطرق.
وبموجب مسودة القرار، يعاقب من يخالف أحكامه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 41 من
قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ".. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات المشار إليها في هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ويجوز الحكم
بالإضافة إلى الغرامة بإزالة الأعمال المخالفة والمصادرة والغلق أو ببعض هذه الجزاءات
بحسب الأحوال".
وقد رفض المجلس تحمل العبء المالي المترتب على هدم 55 منزلا مدرجة ضمن مشروع البيوت
الآيلة للسقوط وقد تأخر هدمها رغم إخلائها وقطع التيار الكهربائي عنها وتصل الكلفة
إلى 55 ألف دينار، واستقر على رفع خطاب إلى المؤسسة الخيرية الملكية يشرح حجم الخطر
الذي يهدد المنطقة بسببها ويطالب بسرعة إزالتها.
وأرجأ المجلس التصويت على معايير السماح للباعة الجائلين لحين حصوله على الاشتراطات
الصحية من قبل وزارة الصحة، كما أجل بند إقرار دفعة 2009 من الشوارع التجارية لما بعد
زيارتها ميدانيا.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
رقم (1) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة والتخلص منها
قرار
بلدي رقم (5) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة ونقلها والتخلص منها
قرار
بلدي رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة
ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب