جريدة أخبار الخليج الأحد 31 من مايو 2009م العدد 11391
رئيس لجنة حقوق الإنسان
بجمعية الحقوقيين حرية انتقال العامل الأجنبي قرار سليم
صرح الناطق الإعلامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار
أحمد الطيب بأن القرار الصادر عن وزير العمل بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي هو قرار
سليم من ناحية الموضوع والشكل.
وأضاف قائلا إنه لمن الغريب أن يتجه بعض النواب من دون دراسة متعمقة قانونية لحيثيات
القرار إلى وصمه بعدم القانونية، والثابت أن القرار قد جاء مراعيا لموجب القانون من
حيث الموضوع حيث انه أباح انتقال العامل الأجنبي إستنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والمرسوم رقم (7) لسنة 1990 بشأن الانضمام إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال
الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 وأيضا
إلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم العمل.
وقال لقد نصت الفقرة (1) من المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه
: "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية
من البطالة"ـ وعليه فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يفرق بين الوطني والأجنبي
فلكل منهما حرية اختيار العمل بالشروط العادلة، وعليه فإن تقييد أو منع انتقال العامل
الأجنبي يمس حقه في العمل بما ينطوي على مساس بحقوق الإنسان لايتفق مع مطلب الشريعة
الإسلامية والقوانين الوضعية، ولقد نصت الفقرة (1) من المادة (25) من قانون تنظيم العمل
على هذه الحرية وكرستها واقعا عمليا، وعليه فإن القرار جاء منفذا لنص القانون متفقا
مع مضمونه وروحه بما يكون معه صحيحا من ناحية الموضوع (المضمون)، أما حول الشكل فإن
قرار انتقال العامل الأجنبي جاء بعد مشورة مع الجمهور والجهات المعنية ويعرف ذلك مما
ذكر في ديباجته بأنه صدر بعد المشورة، والأصل صحة الإجراء الحكومي وسلامة التشريع من
العيوب حتى يثبت عكس ذلك، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك.
وأضاف متسائلا كيف يكون تقييد العامل أو منعه من الإنتقال لصاحب عمل جديد ليس فيه انتقاص
من حقوقه أو هو ليس استعبادا كما يدعي البعض بكلام مرسل لاسند له، إنما هو الاستعباد
بعينه وسند ذلك ما جاء في المرسوم رقم (7) لسنة 1990 بشأن الانضمام لاتفاقية إبطال
الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق حيث نصت في الفقرة (ب) من المادة
(1) على مصطلح "القنانة" وعرفته بأنه : "حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون
أو عن طريق الإتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص،
بعوض أو بدون عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه"، ولما كان ذلك فإن النص واضح على
عدم جواز تقييد أو منع العامل الأجنبي في الانتقال لصاحب عمل جديد على أن يراعى في
ذلك الضوابط المرتبطة بالمصلحة العامة والأمن المدني، وعليه فإن التقييد أو المنع ليس
كما يدعيه البعض ليس من قبيل الاستعباد بل هو نوع من الرق وشكل من الاستعباد مأثوم
عالميا. وقال إن الحل النافع في هذه الحالة هو أن تتقدم الجهات التي أجحف القرار بها
إلى الجهات الحكومية المعنية بطلب التدرج في تطبيق اتفاقية الرق والتي تضمنت في متنها
آلية التدرج أو رفع دعوى قضائية ضد القرار لإلغاءه باعتباره لم يراع التدرج في الاتفاقية
التي يستند عليها في أصله والتي حرمت منع أو تقييد انتقال العامل مراعاة للمادة (4)
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصها: "لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص،
ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أو ضاعهما".
واختتم داعيا الكتل السياسية بضرورة عدم الاستعجال في طرح مواقفها قبل دراسة الملفات
والقضايا من الناحية القانونية بصورة أكثر تعمقا لكي لاتقع فيما قد يحسب أنه جهل بنصوص
قوانين واتفاقيات دولية من نواب شعب منوط بهم سن القوانين وتمحيص الاتفاقيات سواء صدرت
قبل ولايتهم أو بعدها بما يعرف بالعلم العام بالقوانين المفترض في النائب باعتباره
أصل وظيفته كل ذلك مراعاة للصالح العام ودرءا لشبهة الرغبة في تحقيق أهداف سياسية على
حساب قضايا عامة مجتمعية.
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان