أخبار الخليج - العدد
11419 - الاحد 28 يونيو 2009
خبراء القانون
الدستوري:
مشروع قانون غرفة المنازعات غير دستوري
كتب: جمال جابر
كشف عدد من خبراء القانون لـ "أخبار الخليج" حول ما أثير في رد دائرة الشئون
القانونية بخصوص حكم المحكمة الدستورية حول مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ان بعض مواد القانون خالفت احكام
الدستور مما يجعل القانون غير دستوري، وان تقرير المحكمة ملزم لسلطات الدولة
وللكافة.
وقال الخبراء: إنه نظرا لأن القاعدة المقررة أن الطعن بعدم دستورية قانون لا يمنع
من تطبيقه إلى ان تقضي المحكمة بعدم دستوريته مما يودي إلى ان يستمر نفاذ القانون
المخالف للدستور فترة قد تطول أو تقصر،
وهو النقد الذي يوجه الى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وقد حرص الدستور
الحالي على تلافى هذا القصور، واعطى الحق لجلالة الملك طبقا لحكم المادة (106) من
الدستور ان يحيل الى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا
الشورى والنواب قبل ان يصدراها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، بحيث إذا رأت المحكمة
ان القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك اصداره، أما إذا رأت انه مطابق
للدستور فان ذلك يعطى الحق للملك في اصداره، ولا تنفي هذه الموافقة حق الملك في رد
القانون الى المجلسين لإعادة النظر فيه لأسباب أخرى يقدرها لا تتعلق بمطابقته
للدستور أو عدم مطابقته له.
وقد حرصت المادة (106) من الدستور على ان توضح ان التقرير الصادر من المحكمة في هذه
الحالة ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، وحيث إن الحكومة سبق وان اعدت مشروع قانون
بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بعد صياغته من قبل
دائرة الشئون القانونية وأعدت الدائرة مذكرة إيضاحية أرفقت بمشروع القانون المشار
إليه ولم تتعرض هذه المذكرة أو تبين المخالفات الدستورية التي شابت بعض مواد مشروع
القانون، بل اقرت بمطابقة مشروع القانون للدستور وأثنت عليه، وكان يتعين عليها بحث
دستورية بعض المواد، باعتبار انه كان يتعين على الدائرة عند صياغتها لمشروع القانون
ان تبين أولا مدى مطابقة مواد المشروع للدستور.
ثانيا: بيان ما إذا كان هناك قانون آخر تضمن ذات الاختصاصات المنصوص عليها في مشروع
القانون ثالثا: صياغة مشروع القانون من ناحية اللغة العربية وتصحيح الاخطاء
اللغوية.
وبعد ان اقر المجلسان مشروع القانون تم احالته إلى جلالة الملك لاصداره وطبقا لنص
المادة (106) من الدستور قرر جلالة الملك احالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية
لبيان مدى مطابقته لاحكام الدستور، وقد اصدرت المحكمة قرارها يوم الخميس الموافق 25
يونيو الجاري، بعدم دستورية بعض مواد مشروع القانون، والتي تتعلق بالتحكيم الاجباري
واستخدام غير اللغة العربية وتشكيل هيئة التحكيم والرسوم المقررة وطبقا للمذكرة
التفسيرية المرفقة بالدستور وقد تضمنت مقدمة الدستور ان المذكرة التفسيرية يعتبر ما
ورد فيها مرجعا لتفسير احكامه.
وقد تضمنت المذكرة التفسيرية للمادة (106) من الدستور انه إذا رأت المحكمة ان مشروع
القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك اصداره.
ولما كانت بعض مواد مشروع القانون قد خالفت احكام الدستور على النحو الوارد بتقرير
المحكمة الدستورية مما يجعل مشروع القانون غير دستوري فانه في هذه الحالة تكون أمام
أحد أمرين:
الأول: عدم اصدار مشروع القانون لمخالفته للدستور طبقا لصراحة تفسير المادة 106 من
الدستور.
الثاني: إعادة مشروع القانون من قبل جلالة الملك للمجلسين بمرسوم مسبب لاعادة النظر
فيه وفق هذه الحالة فانه لا يجوز للمجلسين التمسك بمواد مشروع القانون التي قررت
المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها باعتبار ان تقرير المحكمة في هذه الحالة ملزم
لسطات الدولة وللكافة.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مجلس
الوزراء يقرر إنشاء مركز تحكيم تجاري بحريني هدفه تسوية المنازعات الاقتصادية
والمالية والاستثمارية بسرعة
إعطاء
«غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
بعد
تمريره من التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب