أخبار الخليج - العدد 11431
- الجمعة 10 يوليو 2009
صدور قانون عن نائب الملك
بتعديل أحكام مجلس الموارد المائية
المجلس يقترح التشريعات والقوانين الخاصة بالموارد المائية
صدر عن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب
جلالة الملك المفدى ولي العهد قانون رقم36 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم 7 لسنة 1982 بانشاء مجلس الموارد المائية بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القانون انه يستبدل بنصوص المواد (1)، (2) الفقرة الثانية من المادة (3) من
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية النصوص الاتية:
المادة 1: ينشأ مجلس يسمى مجلس الموارد المائية يتبع مجلس الوزراء ويختص بما يلي:-
- رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة الى حماية وتنمية الموارد المائية
بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الاغراض ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط
المرسومة وبما يحقق الاهداف المرجوة.
- تقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على
الوجه الأكمل والنظر في جميع المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات.
- اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية وتفعيل آليات الرقابة على
تنفيذها بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث
وتنميتها بصورة مستدامة.
- التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة
وإنتاج وتوزيع موارد المياه وتشغيل وصيانة مرافق المياه بجميع مصادرها والمحافظة عليها
لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها.
- تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ انشطة وبرامج وخدمات
مشاريع قطاعات المياه بجميع مصادرها، وتقديم المشورة الفنية والادارية لمجلس الوزراء
في كل مايتعلق بهذه الامور.
- زيادة الوعي لدى الافراد وجميع قطاعات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية
وحسن استخدام المياه.
المادة 2: يشكل مجلس الموارد المائية من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الاعضاء يصدر بتعيينهم
قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد.
ويعين مجلس الوزراء وزيرا يكون مسئولا عن اعمال مجلس الموارد المائية امام السلطة التشريعية.
- المادة 3 - الفقرة الثانية:
ويجوز لمجلس الموارد المائية ان يقرر تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه يعهد إليها
بدراسة مسائل معينة على ان تعرض نتيجة دراستها على المجلس وللجنة ان تستعين بمن تراه
من ذوي الخبرة والاختصاص.
وجاء في المادة الثانية من القانون انه يضاف الى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1982 بانشاء
مجلس الموارد المائية مادة جديدة برقم (4 ) مكررا نصها الاتي:
المادة (4) مكررا:
يشكل مجلس الموارد المائية لجنة فنية استشارية دائمة تتكون من:
ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة وممثل عن وزارة الاشغال وممثل عن وزارة الصحة
وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وممثل عن هيئة الكهرباء والماء وممثل عن الهيئة العامة
لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومن يراه مجلس الموارد المائية من ذوي
الخبرة والاختصاص.
وتختص هذه اللجنة بتقديم المشورة الفنية إلى المجلس وصياغة السياسات والخطط المائية
والاشراف على سير العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في كل ما يختص بمتابعة تنفيذ قرارات
وخطط وبرامج المجلس.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية
قرار
رقم (10) لسنة 1982 بتشكيل مجلس الموارد المائية
قرار
رقم (9) لسنة 1996 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية
مرافق
النواب : تدرس مشروع قانون الموارد المائية
مناقشة
قانون حماية السواحل ومجلس الموارد المائية
«مرافق
الشورى» تناقش إنشاء مجلس الموارد المائية