الوسط - الخميس 23 يوليو 2009م
- العدد 2513
مذكرتها لـ«مرافق
النواب» بشأن قانون البلديات
الحكومة ترفض أن يكون مرسوم حل المجلس البلدي بحكم قضائي
الوسط - أماني المسقطي
رفضت الحكومة التعديل الوارد في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البلديات (المعد
في ضوء اقتراح نيابي) بجواز حل المجلس البلدي بمرسوم في الحالة المبينة فيه ليكون بناء
على حكم قضائي بدلا من مرسوم فقط، معتبرة أن هذا التعديل مخالفا للدستور.
وبررت الحكومة في مذكرتها للجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب التي تناقش
المشروع بقانون، أن مرسوم الحل يصدر من جلالة الملك باعتباره رأس الدولة، وبما لجلالته
من صلاحيات في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ورعاية حقوق الأفراد والهيئات
وحرياتهم، وأنه من الطبيعي إذا ارتكب المجلس البلدي مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق
الضرر بمصالح البلدية، أن يتدخل جلالة الملك لحل المجلس البلدي.
كما أشارت إلى أن المجلس البلدي هو جزء من البلدية المعنية التي هي بطبيعتها جزء من
السلطة التنفيذية لا تنفصل عنها ولا تعلو عليها، وأنه من المنطق أن يعمد الرئيس الأعلى
لهذه السلطة حال وجود مخالفات جسيمة في أحد أجهزتها إلى مباشرة سلطاته في مواجهة الجهاز
المخالف في هذه السلطة والمتمثل في المجلس البلدي، لا أن يلجأ لشكايته إلى القضاء طالبا
حله.
وأوضحت الحكومة أن التعديل المقترح ليكون الجهاز التنفيذي تابعا للمجلس البلدي وما
يترتب على ذلك من آثار ينطوي على مخالفة دستورية.
وأشارت إلى أن هيئات الإدارة البلدية هي جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وأن الدستور
وإن كان قد كفل لها نوعا من الاستقلال في إدارة المرافق ذات الطابع المحلي، إلا أن
لها الاستقلال وفي حدود ما يقتضيه دستوريا من الناحيتين المالية والإدارية، من استقلال
في الموازنة وعدم التدخل في مباشرة المجالس البلدية لأعمالها إلا عن طريق الرقابة اللاحقة
ووفقا للقانون، لا يخرج البتة هذه الإدارة البلدية عن طبيعتها تلك باعتبارها جزءا من
السلطة التنفيذية ولا يغير ابدا من هذه الطبيعة أو يعدل فيها على أي وجه.
وتابعت «يظل ذلك الاستقلال محكوما دوما بما تتطلبه اعتبارات توجيه الدولة ورقابتها
ورهين بإدارة المرافق المحلية.
فالتكييف الصحيح للهيئات البلدية في البحرين يخلص في أنها أجهزة تنفيذية منوط بها إدارة
المرافق المحلية، أي الإقليمية التي تقع في نطاق كل منها والرقابة عليها، وهي من ثم
ليست سلطة تشريعية البتة ولا جزء منها، كما أنها ليست سلطة حكم، وإنما هيئات تنفيذية
إدارية لا مركزية تعمل في ظل توجيه الدولة ورقابتها».
وأضافت «كل ذلك يتم في إطار ما يعرف باللامركزية الإقليمية أو الإدارة المحلية، وليس
الحكم المحلي، وهي الإدارة التي تقوم أساسا على المبدأ الإداري المعروف بـ(مركزية التخطيط
ولا مركزية التنفيذ)».
ودعت إلى النظر إلى المجالس البلدية باعتبارها جهازا شعبيا منتخبا ضمن السلطة التنفيذية
للدولة، لا منفصلا عنها ولا متبوعا منها، يتولى وضع ما يلزم من أنظمة ولوائح في سبيل
تسيير وإدارة المرافق المحلية التي تقع في نطاق اختصاصها الإقليمي، كي تتولى الأجهزة
التنفيذية المعنية من بعد تنفيذ تلك الأنظمة واللوائح تحت رقابة المجلس البلدي.
وبينت أن المجلس البلدي مستقل تماما عن الجهاز التنفيذي فيها، لاختلاف طبيعة ومهام
كل منهما عن الآخر واستقلاله عنه، وخصوصا أن القانون لا يجمع بين سلطة إصدار التشريعات
البلدية، وهي السلطة المتمثلة في المجالس البلدية المنتخبة، مع سلطة تنفيذ تلك التشريعات
والرقابة عليها في كيان قانوني واحد يندرج تحت مظلة المجلس البلدي.
كما رفضت الحكومة إضافة فقرة إلى المادة «19» من القانون تنص على: «الرقابة والإشراف
على الجهاز التنفيذي للبلدية وجميع قراراته، وأنه يجوز التظلم من هذه القرارات أمام
المجلس البلدي، ويكون له تأييد هذه القرارات أو إلغاؤها أو تعديلها».
أما بشأن تعديل النواب على المادة «30» الذي يقضي بأن يكون المدير العام مسئولا أمام
المجلس البلدي، وأن يكون تعيينه بناء على ترشيح من المجلس البلدي، وخصوصا أن هذا الترشيح
ينطوي على مصادرة وافتئات على سلطة جلالة الملك ومجلس الوزراء في هذا التعيين، ناهيك
عن أن قرار مجلس الوزراء بأن يكون المدير العام لكل بلدية مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس
البلدي فيها.
كما أشارت إلى أن التعديل الواردة على المادة «7» من القانون التي تقضي باشتراط أن
يكون المرشح لعضوية المجلس البلدي مقيدا بجداول الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية
للبلدية المعنية، بدلا من اشتراط أن يكون مقيدا بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح
نفسه فيها يتنافى مع مسوغات التشريع ومقتضياته.
وبررت ذلك بأن من أهم الأسس والاعتبارات التي يقوم عليها النظام البلدي هو توسيع القاعدة
الشعبية في الإدارة البلدية، وأن المقصود بالقاعدة الشعبية هنا هي تلك القاعدة أو التجمع
السكني التي يقع ضمن نطاقها الجغرافي المرافق ذات الطابع المحلي التي هي مناط قيام
النظام البلدي.
أما التعديل الوارد في المشروع بشأن المادة «11» من القانون، الذي ينص على إضافة 5
أعوام خدمة اعتبارية تدفع من موازنة الدولة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي، والنص على
أن يكون رئيس المجلس في درجة وكيل وزارة والآخرين في درجة وكيل وزارة مساعد، اعتبرته
الحكومة مخالفا للدستور.
إذ أشارت إلى أن عضوية المجالس البلدية تختلف عن الوظيفة العامة في أن تلك العضوية
تتسم الصفة العارضة المؤقتة وتكون دائما لمدة محددة وإن جاز تجديدها، في حين أن الوظيفة
العامة تكون وفي جميع الحالات وظيفة دائمة ومستمرة مهما اختلفت مسمياتها أو تغايرت
وتنوعت درجاتها ورتبها.
وأضافت «ان عضوية المجالس البلدية تقوم أساسا على الرغبة في المشاركة في أداء المهمات
البلدية التي تقوم أساسا على العمل التطوعي، وبالتالي فإن ما يتقاضاه الموظف العام
يسمى راتبا، بينما ما يتقاضاه العضو البلدي عبارة عن مكافأة».
وتابعت «كما أن ضم أعوام الخدمة يحكمه قواعد ولوائح معينة تقوم أساسا على سداد الموظف
لحصته المحدودة في المعاش التقاعدي أو لشرائه عددا من الأعوام يقوم هو بسداد حصته وحصة
الحكومة فيها، وليس هناك من مبرر يوجب ضم مدة خدمة اعتبارية تضاف لأعوام خدمة رئيس
وأعضاء المجلس البلدي وتدفع من الموازنة العامة للدولة قياسا على الوضع بالنسبة لأعضاء
البرلمان».
أما بشأن تعديل بعض اختصاصات المجلس البلدي، التي يقضي بموجبها منح المجلس البلدي حق
وضع الاشتراطات البيئية، وصفت الحكومة التعديل بـ»غير السائغ أو المقبول»، باعتبار
أن تلك الاشتراطات لا تعتبر شأنا محليا أو إقليميا وبالتالي يخرج عن اختصاص المجلس
البلدي، ناهيك عن كونه يتعارض مع الاختصاصات المقررة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية، وخصوصا أن تلك الاشتراطات تتعلق بأمور فنية تتطلب خبرات خاصة
تتوافر في كوادر الهيئة المذكورة.
وعن تحديد رسوم الإعلانات، أوضحت الحكومة أن اختصاص المجالس البلدية في مجال الرسوم
الخاصة بهذه الإعلانات وفي شأن الرسوم عامة هو الاقتراح فقط مع رفع الاقتراح إلى مجلس
الوزراء الذي يتولى سلطة الموافقة عليه أو تعديله ثم يصدر القرار التنفيذي الخاص بذلك
بعد هذه الموافقة، أما تحديد الرسوم بمعرفة المجالس فيعني تعدد الرسوم بتعدد المجالس
على رغم تعلقها بذات النشاط وهو ما لا يجوز قانونا.
وفيما يتعلق بتسمية الضواحي والأحياء والشوارع، ذكرت الحكومة أن اختصاص المجلس البلدي
في هذا الشأن يقف عند حدود الاقتراح من المجلس بالتنسيق مع الوزير والمجالس البلدية
الأخرى، بينما الموافقة على المقترح تتم من قبل مجلس الوزراء.
وارتأت الإبقاء على النص الحالي لتحقيق قدر من الثبات في التسميات للشوارع، ولأن إقرار
التسميات أمر يتعلق بالشأن العام حسبما تراه الدولة منسجما مع السياسة العامة لها ولتقديرها
فيما يتعلق بهذه المسميات وفقا للملاءمات الداخلية والخارجية.
ورفضت الحكومة كذلك التعديل المقترح على نص المادة «24» من القانون بضرورة تسبيب مجلس
الوزراء لقرار تأجيل موعد بداية دور الانعقاد، معتبرة أن ذلك يتعارض مع كون المجالس
البلدية جزءا من السلطة التنفيذية وسلطة أدنى من مجلس الوزراء، فضلا عن أن قرار التأجيل
يعتبر من الأمور السيادية لمجلس الوزراء الذي لا ينبغي وضع قيود عليه في شأنها بحسبانه
السلطة القوامة على المصلحة العامة وتقرير السياسة العامة للدولة في كل الأمور.
كما أشارت إلى أن التعديل يتعارض مع الأحكام الأصولية التي تقضي بأن الأصل في القرارات
عموما قيامها على السبب الصحيح حتى لو لم يتم ذكره في القرار وعلى من يدعي عكس ذلك
إثبات عدم وجود السبب الصحيح أو المشروع.
أما بشأن إضافة بند إلى المادة «35» من القانون يتعلق بتخصيص نسبة من الرسوم التي تحصلها
المؤسسات الرسمية من المعاملات والأنشطة التي تمارس لحساب البلديات، علقت الحكومة على
هذا التعديل باعتباره يتعارض مع استقلالية المؤسسات المشار إليها والقوانين المنظمة
لموازنتها، فضلا عن افتقاره إلى السند المبرر له.
وقالت: «ليس هناك ما يدعو إلى تخصيص نسبة ما من إيرادات المؤسسة الرسمية على وجه العموم
والإطلاق من معاملاتها وأنشطتها لتحول أو تخصص لحساب البلديات، لأن الأصل أن كل جهة
أولى بإيراداتها، وأنه إذا كانت ثمة وفورات في إيرادات جهة حكومية ما، فإن هذه الإيرادات
تصب في إيرادات الدولة بصفة عامة كي تتخذ الحكومة عبر وزارة المالية شئونها فيها حين
وضع الموازنة العامة للدولة».
وتابعت «في المادة نفسها تمت الإشارة إلى الاعتمادات المخصصة للبلدية في الموازنة العامة
للدولة.
وفيها ما يكفي لدعم موارد البلدية من دون الحاجة لتخصيص أية نسبة من إيرادات المؤسسة
الرسمية الأخرى للبلدية، فضلا عن أن التعديل المذكور قد يؤدي إلى اضطراب موازنات المؤسسات
المذكورة دون مقتض».
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات
والزراعة
قرار
رقم (22) لسنة 2004 بتعيين مدراء في البلديات
قرار
رقم (36) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في
البلديات
تعديلات
هامة على قانون البلديات
تمرير
التعديلات على قانون البلديات