الوسط - العدد : 2517 - الثلاثاء 28 يوليو 2009م
تمسكت بقرار المجلس ورفضت ما انتهى إليه «الشورى»
«خدمات النواب» تناقش إضافة مادة لقانون «تقاعد الحكومة»
القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد عبدالله بأن اللجنة ناقشت مؤخرا ما
انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمادة (7) مكررا
إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
والمعدّان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدّم من مجلس النواب.
ويتألف المشروعان بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استحداث مادة
جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975م وإلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة
1975 التي تتعلق بإضافة مدة اشتراك مجانية للموظفين المشتغلين في إحدى الوظائف أو
الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، أما بقية المواد فهي مواد تنفيذية.
ووقع الخلاف بين المجلسين في أصل الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث
أن أهم المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون تمثلت في الآتي:
إسهام الدولة في تحقيق دورها الاجتماعي من خلال تكفلها بتحقيق الضمان الاجتماعي
للمواطنين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة رقم (5) من الدستور.
وتجنب اضطرار
المؤمن عليه للبقاء في بيئة العمل الخطر أو المضر بالصحة لسنوات أطول، وتعويضهم عن
ذلك بإضافة مدة ثلاثة أشهر إلى كل سنة من سنوات الاشتراك الكاملة في النظام بشرط أن
تكون قد قضيت في إحدى هذه الوظائف.
وخلو القانون (24/1976م) من الأحكام المتعلقة
بمراعاة ظروف وطبيعة عدد كبير من شرائح الموظفين المشتغلين في الأعمال الشاقة أو
المضرة بالصحة، حيث إن أحكام هذا القانون تساوي بين جميع فئات الموظفين من دون أي
اعتبار للبيئة القاسية التي تحيط بعدد كبير من المشتغلين في وظائف تؤثر بكل تأكيد
على صحتهم.
وإن الكثير من قوانين التقاعد في عدد من الدول تتضمن أحكاما خاصة بهذه
الفئة من الموظفين بحيث تتم مراعاة ظروف عملهم الخطر أو المضر بالصحة، وذلك
بالطريقة التي تتناسب مع ظروف كل دولة.
وأضاف أحمد أن اللجنة اطلعت على ملخص مرئيات (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)
بخصوص المشروع بقانون التي أوضحت الهيئة فيه أن العلاقة بين أجر العامل ومستوى
خطورة العمل الذي يقوم به يفترض أن تكون طردية من الناحية النظرية وكما هو معمول به
في الدول المتقدمة، فكلما زادت درجة الخطورة ارتفع أجر تلك الوظيفة، وبذلك فإنه
سيحصل على التعويض المناسب من خلال ارتفاع أجره الخاضع للاشتراك الذي يتم احتساب
المزايا التأمينية على أساسه.
كما أن بعض أنظمة التأمين الاجتماعي تفرض نسب اشتراك
أعلى على الوظائف ذات المخاطر العالية في التأمين ضد إصابات العمل والأمراض
المهنية، أما في الدول النامية فإنه من المؤسف أن هذه النظرية قليلا ما يعمل بها،
وحتى في الحالات التي يراعى فيها مستوى المخاطر الوظيفية بمنح علاوة خاصة فإن هذا
التعويض في أغلب الأحيان لا يرقى إلى مستوى المخاطر والأضرار التي يتعرض لها العامل
وهو يؤدي وظيفته، ومن هنا فإن إيجاد التشريعات التي تكفل حماية أصحاب الوظائف
الخطرة يعد أمرا ضروريا، وهو ما لجأت له بعض الأنظمة بالدول العربية مثل مصر وسورية
وتونس، كما أشارت الهيئة إلى أن المادة (49) من قانون التأمين الاجتماعي تقتصر على
اشتراكات إصابات العمل ولن يكون له أي تأثير على المعاش التقاعدي للمؤمن عليه.
وفيما يتعلق بالمادة المقترحة فذكر النائب أن الهيئة ترى من حيث المبدأ أن هذا
الاقتراح يصب في مصلحة المؤمن عليهم، إلا أنها لاحظت أن هذا النص لم يفرق في
المعاملة بين الوظائف الخطرة المختلفة على رغم أن درجة الخطورة تتفاوت من وظيفة إلى
أخرى، كما أن النص لم يحدد طريقة ومصدر تمويل هذه الميزة الإضافية، وبالتالي فسيكون
من الضروري مراعاة الأمور الآتية:
تحديد سن التقاعد الاعتيادي بالنسبة لكل من تلك
الأعمال الخطرة أو الضارة، ورفع المعامل الذي يحسب على أساسه المعاش بالقدر الذي
يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن، وزيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة
عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتولى هذه الزيادة.
وتابع: كما بيّنت الهيئة أن إضافة ثلاثة أشهر لكل سنة اشتراك سوف يعني رفع معامل
المعاش بنسبة (25 في المئة)، وهذا الإجراء ستترتب عليه كلفة إضافية يجب أن يقابلها
التمويل اللازم من الاشتراكات التي ترى الهيئة أن يتحملها في هذه الحالة صاحب العمل
وحده، وخاصة أن وضع المركز الاكتواري للهيئة في الوقت الحاضر لا يسمح لها بتحمل أية
التزامات إضافية من دون التمويل المناسب، وإن قبول الهيئة تحمل مثل تلك الميزة سوف
يعني إضافة عبء جديد على احتياطيات باقي المؤمن عليهم.
كما أضاف أن اللجنة اطلعت على ملخص مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن
المشروع، إذ أبدى الاتحاد تأييده للمشروع، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير
الدولية التي ينبغي الأخذ بها عند تحديد الفئات المستفيدة وتحديد الأعمال الخطرة
بناء على هذه المعايير.
وختم تصريحه قائلا إنه بعد المناقشة وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وبعد الاطلاع
على رأي الجهات المعنية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب، وعلى قرار مجلس
الشورى، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني لشئون اللجان، وبناء على مناقشات
اللجنة، رأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس
الشورى وهو رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
كما أكد إصرار لجنة الخدمات بمجلس النواب على أهمية المشروع بقانون الذي ينص على ما
يأتي:
«تضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 مادة
جديدة برقم (34) مكررا، نصها الآتي:
«تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة في نظام التقاعد مدة اشتراك افتراضية مجانية عن كل
سنة من سنوات مدة الاشتراك الكاملة التي قضاها العامل في إحدى الوظائف أو الأعمال
الخطرة أو المضرة بالصحة العامة، التي يصدر بتحديدها وشروط شغلها قرار من مجلس
الوزراء وذلك على الوجه الآتي:
الفئة الأولى: وظائف وأعمال شديدة الخطورة أو الإضرار بالصحة، بمعدل ثلاثة شهور لكل
سنة خدمة.
الفئة الثانية: وظائف وأعمال متوسطة الخطورة أو الإضرار بالصحة العامة، بمعدل شهرين
لكل سنة خدمة.
الفئة الثالثة: وظائف وأعمال منخفضة الخطورة أو الإضرار بالصحة العامة، بمعدل شهر
واحد لكل سنة خدمة.
ولا يخل ذلك بحق المؤمن عليه باحتساب جميع المدد الإضافية المنصوص عليها في هذا
القانون، وتتحمل جهة العمل كلفة مدة الاشتراك الافتراضية وذلك برفع نسبة اشتراك فرع
الشيخوخة والعجز والوفاة عن العاملين بتلك الوظائف بما يتناسب مع المدد المضافة حسب
الفئات المبينة أعلاه».
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة
الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة وتعديلاتها
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم