جريدة الأيام - الأحد 2 أغسطس 2009
في مرئيات قدمتها الهيئة إلى لجنة المرافق العامة بمجلس النواب حول مشروع قانون البيئة:
«البيئة» تنتقد انعدام السند القانوني لنقل مصدر التلوث
كتب - محرر شؤون البرلمان:
اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مع ممثلي
الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحاة الفطرية لمناقشة عدد من القوانين
البيئية.... وفي البداية، رحَّب رئيس اللجنة بالحضور، شاكرا لهم تلبيتهم الدعوة لمناقشة
اهم الموضوعات البيئية المحالة الى لجنة المرافق العامة والبيئة والتي رأت اللجنة الا
تتخذ اي قرار بشأنها دون التشاور مع اصحاب الشأن من المتخصّصين والمهتمين بالجانب البيئي
لتقليل التداعيات السلبية في حال اقرارها، مثمنا دور الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية في الترتيب لعقد هذا اللقاء المهم. وبدوره قدم د. عادل الزياني
المدير العام للبيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية الشكر الجزيل لاعضاء اللجنة لاتاحتهم هذه الفرصة للمشاركة في وضع تشريع
فعّال يخدم ويحقق مصلحة المواطن، ووجه الشكر والتقدير لـ د. عفاف الشعلة مدير ادارة
الرقابة البيئية وجميلة الوطني المستشار القانوني للهيئة اللتين كان لهما الجهد الابرز
في تعديل قانون البيئة رقم (21 لسنة 1996). واشار الزياني الى الاتفاق المسبق مع اللجنة
بخصوص اعتبار مشروع قانون بشأن البيئة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى) هو الاصل الذي تتم التعديلات المقترحة عليه من كلا الجانبين، حيث انه مرّ سابقا
بمراحل نقاش وتدقيق ومتابعة في مجلس الشورى وهو شامل لكل ما يتعلق بالبيئة من وعي وحماية
وتنمية حيث انه يشمل: مشروع قانون بشأن حماية البيئة (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب). ومشروع قانون بانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري.
ومشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. والاقتراح بقانون
بشأن انشاء صندوق لحماية وتنمية البيئة في مملكة البحرين. واستعرضت د. عفاف الشعلة
بعض نقاط الضعف في قانون البيئة رقم (21) لسنة 1996 والتي استدعت الحاجة لتعديله عبر
مشروع قانون بشأن البيئة وهي. 1- محدوديته اذ تغطي المادتان (الثامنة والتاسعة الخاصتان
بالمعايير) معايير ومستويات الملوثات المسموح بها، اما الملوثات التي لا يمكن قياسها
او معرفة مكوناتها بالسرعة الممكنة فلا يمكن التصرف بها. 2- لا تعالج المادتان الملوثات
المسببة للازعاج والضيق للمواطنين او تلك المسببة لتشويه الجمالية للبلاد. 3- هناك
بعض الملوثات التي قد يأخذ قياسها فترة طويلة ولا تعالجها المادتان المذكورتان. 4-
لا يعطي شؤون البيئة السند القانوني لنقل مصدر التلوث لموقع آخر مناسب في حالة عدم
توفر التقنية الحديثة اللازمة للتحكم به، وعليه لا يمكن محاكمة المتسبب في التلوث.
5- لا تعالج مادتا العقوبة (26 و29) مسألة تكرار المخالفة خلافا للقوانين الاخرى المشابهة
كقانون الصحة العامة. 6- لا يمكن للمفتش (فني او اخصائي) ايقاف اي مصدر للتلوث إلا
عن طريق السلطات العليا، ما يسمح للملوّث بزيادة التلويث لحين صدور امر من المحكمة
بالغلق او من السلطات العليا لوقف مصدر التلوث. 7- تنفيذ العقوبة يلزم اعداد دراسة
لتقييم الضرر البيئي مما تراه الهيئة سببا في تأخير وقف مصدر التلوث. ثم قدمت الشعلة
ملاحظات الهيئة على مشروع قانون بشأن البيئة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى) الذي رأت ان محتواه جاء شاملا مبوبا وقسم الابواب لفصول دقيقة ليعكس
جميع التزامات البيئة القانونية محليا واقليميا ودوليا، وتركزت الملاحظات على التالي:
اضافة المراسيم والقوانين الى ديباجة المشروع، ومن ابرزها: - مرسوم بقانون رقم (17)
لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية
من التلوث والبروتوكول الملحق بها. - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 في شأن حماية
النخيل. - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة
لقانون البحار الموقعة في جاميكا في 10 ديسمبر سنة 1982. - مرسوم رقم (3) لسنة 1997
بالانضمام الى اتفاقية الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور
المائية (رمسار) لعام 1971. - مرسوم رقم (9) لسنة 1997 بالانضمام الى اتفاقية الامم
المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد / او من التصحير وبخاصة
في افريقيا 1994. تعديل تسمية الابواب التالية الى: - الباب الثاني: الصندوق الوطني
لحماية وتنمية البيئة. - الباب السابع: المقاييس البيئية. - الباب الثامن: حماية البيئة
البرية. - الباب العاشر: ادارة المواد الكيميائية الخطرة. - الباب الثاني عشر: ادارة
النفايات الخطرة. اما بخصوص مشروع قانون بشأن حماية البيئة (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب) فقد كانت لدى الهيئة الملاحظات التالية: اضافة عدد من
المراسيم والقوانين التالية الى ديباجة المشروع، من بينها: - مرسوم بقانون رقم (17)
لسنة 1978 باالموافقة على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية
من التلوث والبروتوكول الملحق بها. - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال
المياه الجوفية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1999. - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1983 في شأن حماية النخيل. - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن المصادقة على
اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جاميكا في 10 ديسمبر سنة 1982. واقترحت
هيئة البيئة إضافة التعريفات التالية: [ الادارة: هي الادارة العامة لحماية البيئة
والحياة الفطرية، وهي الجهة المختصة بشؤون البيئة التابعة للهيئة العامة لحماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية. [البيئة المحيطة: المكان المحيط ببيئة العمل من جميع
الجهات وما يحويه من تربة ومياه وعوامل جوية ومؤثرات فيزيائية وكيميائية وحيوية. [التراخيص
البيئية: الموافقات التي تصدرها الادارة المختصة بالبيئة وفقا لهذا القانون والقرارات
التي تصدر تنفيذا له في خصوص اجازة المشروعات بيئيا بناء على استمارة بيانات تقييم
الاثر البيئي للمشروع او بناء على دراسة تقرير تقييم الاثر البيئي له او في خصوص اجازة
اوجه الانشطة المختلفة وتداول المواد والمخلفات الخطرة. [المشروع: اي مرفق او منشأة
او نشاط يحتمل ان يكون مصدرا للتلوث او التدهور البيئي. [ الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي
سواء كانت له الشخصية الاعتبارية او لم تكن. [النشاط: اي عمل يزاول بواسطة منشأة او
مشروع او شركة او اية جهة اخرى بطريقة يدوية او آلية سواء كان هذا العمل صناعيا او
انتاجيا او خدميا، يحتمل ان يكون مصدرا للتلوث او التدهور البيئي. [الرصد الاوتوماتيكي:
قياس ورصد مكونات الهواء في المنشآت والمرافق الصناعية المختلفة بطريقة آلية مع توفير
البيانات بصفة مستمرة ومباشرة بنظام الجهة الادارية المختصة. [تداول المواد: كل ما
يؤدي الى تحريكها بهدف جمعها او نقلها او تخزينها او معالجتها او استخدامها. [التعويض:
التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق االاحكام الواردة في
القانون المدني والاحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقيات الدولية للمسؤولية المدنية
المنضمة إليها مملكة البحرين او التي تنظم إليها مستقبلا. [المقاييس البيئية: الحدود
القصوى للنسب الكمية لمؤشرات جودة الاوساط البيئية ونسب كمية صرف الملوثات من مصادرها
التي لا يسمح بتجاوز قيمها ويصدر بتحديدها قرار خاص. [بيئة العمل: المكان الذي يباشر
فيه العمل شاملا العوامل المؤثرة في جوه (فيزيائيا وكيميائيا وحيويا واورغونوميا) وادواته
ووسائله ومواده. [الاشعاعات المؤينة: جميع الجسيمات المشحونة او المتعادلة او الاشعة
الكهرومغناطيسية التي تؤدي عند تفاعلها مع المادة الى تأيين ذرات او جزيئات المادة
بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات
واشعة جاما والاشعة السينية. [الاشعاعات غير المؤيّنة: اشعاعات كهرومغناطيسية لا تسبب
تأيينا بيولوجيا للمادة ومن امثلتها الاشعة فوق البنفسجية الموجات القصيرة الترددات
الموجية، الاشعة تحت الحمراء. ومن اهم مصادرها محطات الارسال والاستقبال الخارجية للهواتف
المحمولة، اجهزة تقوية الارسال والاستقبال الداخلية واجهزة قاطع الاتصال للهواتف المحمولة
ومحطات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية وغيرها من المصادر. [ترخيص حيازة مادة / مصادر
مشعة: ترخيص يمنح من قبل الجهة الادارية المختصة لجهة ما لاستيراد او نقل او استخدام
او تخزين او التخلص من المواد / المصادر المشعة. [مواقع التخلص: مواقع متحكم فيها ومصممة
للتخلص من النفايات وتدار هذه المواقع وفقا للاشتراطات البيئية والسلامة التي تحددها
الجهة الادارية المختصة. [البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية، من انسان،
وحيوان، ونبات، وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة، او سائلة،
او غازية، او الاشكال المختلفة من الطاقة، وأية منشآت ثابتة او متحركة، يقيمها او يعمل
فيها الانسان. وحذف التعاريف التي تليها (البيئة البحرية، البيئة المائية والانظمة
البيئية). [تلوث البيئة: ان يتواجد في البيئة اي من المواد او العوامل الملوثة بكميات
او صفات، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر، وحدها او بالتفاعل مع غيرها،
الى الاخلال بالتوازن البيئي، والاضرار بالصحة العامة، او تؤثر باية صفة على الاستمتاع
بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات. [المواد الخطرة: اية مواد يتم تداولها او
تتولد من العمليات الصناعية او الكيميائية او الاشعاعية، وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما
تحتويه من مواد او تركيزات لمواد، او بسبب تفاعلاتها الكيميائية، او ما تتسم به من
سميّة او قابلة للانفجار ولأحداث التآكل، او اية خصائص ينجم عنها خطر على حياة الانسان
او الحيوان او النبات، او على البيئة سواء بمفردها او عند اتصالها بمخلفات اخرى ويصدر
في شأنها قرار خاص بذلك. [التلوث البحري: ادخال أية مواد او طاقة في البيئة المائية
بطريقة ارادية او غير ارادية مباشرة او غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية او
غير الحية، او يهدد صحة الانسان او يعوق االانشطة المائية بما في ذلك صيد الاسماك او
الانشطة السياحية او يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال او ينقص من التمتع بها او يغير
من خواصها. [تقييم الأثر البيئي: الدراسة او الدراسات، التي يتم اجراؤها قبل ترخيص
المشروع، لتحديد الآثار البيئية المحتملة، والاجراءات، والوسائل المناسبة لمنع او تخفيف
الآثار السلبية او زيادة المردود الايجابي للمشروع على البيئة. [شبكات الرصد البيئي:
انظمة واجهزة يتم من خلالها رصد مكونات الاوساط البيئية المختلفة، وتجميع وتخزين المعلومات
بطريقة آلية حسب مواصفات الجهة الادارية المختصة. [تدهور البيئة: التأثير على احد مقومات
البيئة الطبيعية، مما يقلل من قيمتها التاريخية او الحضارية او الاقتصادية، او يؤدي
الى الاضرار بالكائنات الحية التي تعيش فيها او تعتمد عليها، او يؤدي بصفة عاجلة او
آجلة، الى اي اضرار بالبيئة او بامكانيات الاستفادة منها او يغير من طبيعتها. [المواد
الخطرة: اية مواد يتم تداولها او تتولد من العمليات الصناعية او الكيميائية او الاشعاعية،
وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد او تركيزات لمواد، او بسبب تفاعلاتها الكيميائية،
او ما تتسم به من سميّة او قابلة للانفجار ولاحداث التآكل، او اية خصائص ينجم عنها
خطر على حياة الانسان او الحيوان او النبات، او على البيئة سواء بمفردها او عند اتصالها
بمخلفات اخرى ويصدر في شأنها قرار خاص بذلك. [التلوث البحري: ادخال اية مواد او طاقة
في البيئة المائية بطريقة ارادية او غير ارادية مباشرة او غير مباشرة ينتج عنه ضرر
بالموارد الحية او غير الحية، او يهدد صحة الانسان او يعوق الانشطة المائية بما في
ذلك صيد الاسماك او الانشطة السياحية او يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال او ينقص
من التمتع بها او يغير من خواصها. [التصريف: كل تسرب او انصباب او انبعاث او تفريغ
لاي نوع من المواد الملوثة او التخلص منها في مياه البحر مع مراعاة المستويات المحددة
لبعض المواد في اللائحة التنفيذية. [المركبات المتحركة: السيارات والجرارات والدراجات
الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة وتعديل المسمى. [النفايات
الطبية: اية نفايات ناتجة عن انشطة الرعاية الصحية المختلفة بكافة اشكالها التمريضية
والعلاجية والتشخيصية شاملة اعمال المختبرات ومراكز الابحاث وعلاج الاسنان، العلاج
البيطري ومنتجات وعقاقير معامل الادوية ومستودعاتها وتشمل نفايات اجزاء وبقايا وافرازات
الاعضاء البشرية والحيوانية، النفايات المعدية، النفايات الكيميائية، والنفايات الحادة،
ونفايات الادوية والنفايات الملوثة بالمواد المشعة. [النفايات الخطرة: مواد يجري التخلص
منها او يراد التخلص منها او مطلوب التخلص منها لاحتوائها على نفايات غازية او مجموعة
مركبات من النفايات تؤدي الى خطر او خطر محتمل على الصحة العامة او البيئة او الحياة
الفطرية نظرا لكميتها او تركيزها او صفاتها الفيزيائية او الكيميائية او الحيوية ويصدر
في تحديدها قرار خاص بذلك. - التفتيش والضبط القضائي مقسم لفصلين (الضبط القضائي) و(المحكمة
البيئية الجزائية). تعديل مسميات الابواب والفصول التالية: - التأثير البيئي للمنشآت:
(التقويم البيئي). - الصندوق الوطني لحماية البيئة (مشروع قانون منفصل). - حماية البيئة
المائية: (حماية البيئة البحرية من مصادر التلوث) شاملا فصليين (التلوث من الوسائل
البحرية) و(التلوث من المصادر البرية). - خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية: (مواجهة
الكوارث والطوارئ البيئية). - حماية التربة: (حماية البيئة البرية). - حماية الهواء
من التلوث: فصل (التلوث من المصادر الثابتة) وفصل (التلوث من المصادر المتحركة). -
تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية: (ادارة النفايات الخطرة). - المسؤولية
والتعويض عن الاضرار البيئية: (المخالفات البيئية والتصرف بها) يقسَّم الى - المخالفات
البيئية. - التصرف في المخالفات البيئية. - التعويض عن الاضرار البيئية. - العقوبات.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون
بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
استعداداً
لمناقشة قانون البيئة
مرافق
الشورى تبحث قانون البيئة
«مرافق
النواب» تقر قانون «البيئة»
«مرافق
النواب»
ترفع قانون «البيئة الموحد» إلى المجلس