جريدة الوسط - الأحد 2 أغسطس 2009 -العدد 2522
«نقابات الوفاق» تدعو لرقابة رسمية أقوى لتطبيق قانون فصل الأجنبي قبل البحريني
الزنج - جمعية الوفاق
دعت دائرة النقابات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها أمس (السبت)
إلى «تفعيل دور التفتيش الرسمي على المؤسسات والشركات للتحقق من أسباب أية عملية فصل
بحجة الأزمة المالية العالمية».
وقال البيان: «إن الدائرة تطالب الدولة بتحمل المسئولية في التحقق من صحة الذرائع والمبررات
التي يسوقها أصحاب الأعمال بحجة الأزمة المالية من خلال تفعيل دور التفتيش».
وشددت الدائرة على أهمية «تطبيق القانون بشأن ترتيب الاستغناء عن العامل الأجنبي أولا
قبل البحريني وليس العكس»، مؤكدة ضرورة «دعم المؤسسات التي يثبت تضررها فعلا ومعاناتها
بسبب الأزمة المالية».
ولفت البيان إلى أن «المادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في العام 1976،
تنص على أن (على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للوطني
أولا ثم لغيره من العرب ثانيا وذلك كلما وجد الوطني أو العربي وكان صالحا لأداء العمل
الخاص الذي يستخدم فيه، وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن
غير العربي قبل العربي أو الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني أو العربي
صالحا لأداء العمل)».
وطالبت الدائرة بتوحيد الجهود والتنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل بالنسبة
للاستغناء عن العمالة الأجنبية، حيث مازال الطلب على تلك العمالة عاليا في ظل عمليات
تسريح مستمرة للكوادر الوطنية.
وشددت على ضرورة «تطبيق القانون الخاص بحماية الكوادر الوطنية، وتفعيل الدور الرسمي
للإشراف والتأكد من هذا التطبيق، لأن الصمت الرسمي يعني ضوءا أخضر لاستمرار عمليات
الفصل للبحرينيين من دون رادع».
من ناحية أخرى، قالت الدائرة: «إن الحكومة معنية بالتدخل الفعال في قضية تأخير أجور
العاملين في بعض الشركات، من أجل تسديد تلك الأجور في موعدها من دون تأخير».
ولفتت دائرة النقابات بالوفاق إلى أن «صمت الحكومة والجهات الرسمية عن عمليات التسريح
وعدم قيامها بأي دور فعال لمنع ذلك يضع الكثير من علامات التساؤل لدى عموم المواطنين،
وإن تسريح بعض العاملين في القطاع المصرفي يتسبب في هزّ الثقة بمركز البحرين ماليا
ومصرفيا»
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد
لتوريد عمال أجانب له
قرار
رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب
العامل في حالة تركه العمل