جريدة الوسط - الثلاثاء 04 اغسطس 2009 - العدد
2524
«خدمات النواب» تقر
معاقبة العامل الهارب وتغريمه 500 دينار
القضيبية - مجلس
النواب
ذكر رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد أمس (الإثنين) أن اللجنة ناقشت ما
انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب
بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، إذ ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس
النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث
المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على إضافة مادة جديدة برقم (36) مكررا،
تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار لكل عامل هرب من عمله من دون
إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من
تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد
على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملا أجنبيا أو اتفق معه على
الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.
وأشار علي أحمد إلى أن الخلاف وقع بين المجلسين في أصل الموافقة على المشروع بقانون
من حيث المبدأ، في حين ترتكز أهم المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع
بقانون في الحرص على انتظام العمل في القطاع الخاص وانضباطه، ووضع التشريعات
الكفيلة بتنظيم العمالة الأجنبية، والحد من هروب العمالة الأجنبية التي أضحت ظاهرة
منتشرة في الكثير من مناطق البحرين، والتي تشمل هروب بعض الخادمات لكي يعملن في
أوكار الدعارة، والحد من الأضرار التي تقع على كاهل المواطنين وأصحاب الأعمال نتيجة
هروب العمال، وتعطل أعمالهم، وخاصة أنهم يتحملون تكاليف استقدامهم، وإنهاء تحميل
أصحاب العمل مصاريف وغرامات تسفير العمال الأجانب دون وجه حق، بالاضافة إلى التقليل
من أعداد الجرائم في البحرين التي تتسبب العمالة الهاربة في الكثير منها، وتقليل
منافسة العمالة الهاربة للعمالة البحرينية؛ ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، والحد
من الإقامة غير المشروعة في البحرين.
وبين أحمد أن اللجنة اطلعت على خلاصة مرئيات وزارة العمل بخصوص المشروع بقانون، إذ
أفادت الوزارة أن هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المختصة بإبداء مرئياتها
وملاحظاتها على مشروع القانون، نظرا إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2006 آنف الذكر
ألغى صراحة الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته ومن ثم فقد انتقلت أحكام تشغيل الأجانب إلى هيئة تنظيم
سوق العمل، وبالتالي تكون الأخيرة هي الجهة المختصة بإبداء ملاحظاتها ومرئياتها على
التعديل المذكور.
وأضاف أنه في الوقت ذاته اطلعت اللجنة على خلاصة مرئيات (هيئة تنظيم سوق العمل) على
المشروع بقانون، حيث أوضحت من خلالها أنه لما كان قانون تنظيم سوق العمل قد نصّ في
المادة (4/أ/5/و) على أن تضع الهيئة قرارا بشأن التزامات صاحب العمل في حال ترك
العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، فإن الهيئة ترى أن استخدام
لفظ «ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل» بدلا من «هروب» أكثر إحكاما وذلك
لورود اللفظ الأول دون الأخير في تنظيم سوق العمل، وحيث أن القانون اشترط وضع
التزامات على صاحب العمل عند ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح
العمل إلا أنه في المقابل لم يورد أية التزامات على العامل الأجنبي بذلك الشأن،
ولما كان الجانب المالي يشير إلى أن سبب ترك العمال الأجانب للعمل لدى أصحاب العمل
المصرح لهم باستخدامهم هو عدم وجود ما يحمل العمال على الامتناع عن ذلك، فإن الهيئة
- مع إيمانها بعدم معاقبة العامل الأجنبي جنائيا لأسباب تتعلق بتركه العمل - ترى
أنه وبمجرد تنفيذ صاحب العمل للالتزامات المشار إليها في المادة (4/أ/5/و) من قانون
تنظيم سوق العمل فإنه يجب تحميل العامل الأجنبي مسئولية ترك العمل بالمخالفة لشروط
التصريح الصادر بشأنه، وحيث أن السياسة الجنائية تبحث عن مدى تلاؤم التجريم في
النظام القانوني الوضعي مع قيم المجتمع واحتياجاته، كما أن من أغراض العقوبة علاج
الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم والاجتهاد في استئصال خطورته على المجتمع
ومنعه في المستقبل من العودة إلى الإجرام وتكون ثمرته تأهيل المحكوم عليه، إلا أن
ذلك ليس هو الغاية المأمولة من معاقبة العامل الأجنبي حيث إن ترحيله إلى خارج
المملكة علاج لتلك الخطورة.
كما اطلعت لجنة الخدمات أيضا، بحسب أحمد، على خلاصة مرئيات غرفة تجارة وصناعة
البحرين على المشروع بقانون، إذ أكدت الغرفة أهمية وضع تشريع يتناول موضوع هروب
العامل الأجنبي، والغرفة تؤيد ما ورد في رد الحكومة بشأن المشروع بقانون، لأن هذا
المشروع بحاجة إلى دراسة وافية، كما رأت ضرورة أن ينص القانون على منح صاحب العمل
ترخيصا بديلا عن الترخيص الصادر للعامل الهارب.
وارتأت الغرفة تعديل العقوبة في البند (ب) من المادة الجديدة على النحو الآتي: «يعاقب
بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمئة دينار كل من آوى عاملا أجنبيا هاربا أو تستر عليه
أو ساعد على هروبه أو ألحقه بعمل، وتضاعف العقوبة في حال العود»، بحسب النائب.
وتابع «كذلك اطلعت اللجنة على ملاحظات جمعية حماية العمال الوافدين التي أوضحت من
خلالها أن العمال الأجانب يهربون من كفلائهم بسبب سوء المعاملة وعدم دفع الراتب
بالشهور للعامل، وفي كثير من الأحوال فإن الكفلاء يسيئون معاملة العمال بالضرب
والحبس والتسفير من دون دفع الراتب، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، والحرمان من حق
العطلة الأسبوعية، وتشغيل خدم المنازل لأكثر من عائلة، أو لعدم الحصول على طعام كافٍ،
أو لأسباب تتعلق بالتحرش الجنسي، أو بسبب قسوة مكاتب وكالات الخدم، أو لغيرها من
الأسباب، وأن من دواعي العدالة أن تسن القوانين المعاقبة لمحاكمة العمال الذين
يهربون من دون أسباب مقبولة، وأن يعاقب الكفلاء بالحبس إذا ارتكبوا المخالفات
المذكورة أعلاه في حق العمال الهاربين».
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (30) لسنة 2003 بشأن العمال غير البحرينيين الهاربين من العمل
قرار
رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب
العامل في حالة تركه العمل
قرار
رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض
غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل
وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
«الشورى»
يرفض تغليظ العقوبة على العامل الهارب
الحكومة
تطالب النواب بإعادة النظر في تجريم هروب الأجنبي
هيئة
تنظيم سوق العمل تدعو أصحاب الأعمال إلى تسليم جوازات سفر العمال الهاربين