جريدة الوقت البحرينية - العدد 1263 الخميس 15 شعبان 1430 هـ - 6 أغسطس 2009
غازي: قرار التعليم العالي «مخالف للقانون» والتعاميم المرسلة «ليست إخطارات»
أرجأت المحكمة الكبرى المدنية إلى10 أغسطس/آب الجاري ''للمرافعة الختامية'' القضية
المرفوعة من ثلاث جامعات خاصة ضد ''التعليم العالي'' على خلفية قراره إيقاف القبول
في بعض برامجها، بدعوى مخالفتها اللوائح الإدارية والأكاديمية التي أصدرها المجلس.
وقدم المحامي فريد غازي والذي يترافع عن الجامعات الثلاث، في جلسة الأمس، مذكرة
دفاعية، ودخل في مشادة مع ممثل الشؤون القانونية، بعدما اعتبر الأخير كلام غازي
''إنشائي''. وقدم ممثل الشؤون القانونية مستندات، منها حصول طالب على الماجستير قبل
تقديمه الرسالة، فيما رد غازي بضرورة إخطار الجامعة الخاصة بهذه المخالفة لتصحيحها
وليس رفع قضية، كما قام ممثل الشؤون القانونية بعرض نتيجة طالب ''كانت 77 أي بتقدير
جيد'' قامت الجامعة بوضع تقديره التراكمي ''جيد جدا''.
وقال غازي إن القضية المرفوعة ''تخص البكالوريوس في إدارة الإعمال، والمستند
المعروض من قبل الشؤون القانونية يخص طالبا في الحقوق''.
وقدم غازي في الجلسة مذكرة رد، اعتبر فيها قرار ''التعليم العالي'' يخالف نص المادة
(11) من قانون التعليم العالي الذي اشترط أن يسبق قرار الوقف أن تخطر المؤسسة
المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على 6 أشهر،
وهو ما لم يلتزم به المدعى عليه الأول وجاءت الدعوى خالية من هذه الإخطارات.
وأضاف أنه ''يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائها
(...) قصد المشرع أن تكون عبارة الإخطار واضحة واشترط أن يسبق قرار الوقف، قيد
الوقف به فلا يمكن أن يسبق الوقف الإخطار إجرائياً لذلك أخذ القضاء الإداري
بالإنذارات والتزم بتحقيق الشروط حيث إن الإخطار أو الإنذار يعتبر ضمانة أساسية
تكفل إحاطة المؤسسة التعليمية بما سوف يتخذ ضدها من إجراء كالوقف، وبالتالي منحها
المشرع فرصة لإزالة أسباب المخالفة وقد قيدها بفترة لا تزيد على 6 أشهر''. وتابع
''ولا يكفي في هذه الإخطارات إن وجدت أن تتضمن عبارات عامة مرسلة بل يجب أن تكون
صريحة بالمخالفة ومحددة بنوعها وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى''.
وخلص غازي إلى أن ''التعاميم المرسلة لجميع الجامعات لا تعدّ إخطارات وهي على هذا
النحو تهدر ضمانة جوهرية مما يوسم هذا القرار بالبطلان لمخالفته للقانون في شأن عدم
مراعاة إجراء الإخطار المسبق على الوجه الذي يتطلبه القانون''.
وطالب غازي المحكمة ''إيقاف القرار ومن ثم إلغائه مع ما ترتب على ذلك من آثار''.
كما قدم غازي للمحكمة نسخة من إخطار وجهه المدعى عليه الأول للمدعية بأن منحها
برنامجاً زمنياً أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 لاستكمال عدد أعضاء هيئة التدريس
في كل تخصص علمي دقيق حسب أحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية، ليرجع المدعى عليه
ويصدر قراره في 29/6/2009 بوقف برنامج إدارة الأعمال وهو يوضح التناقض والإرباك
الشديد في عمل المدعى عليه الأول، وفق غازي.