جريدة الأيام - الأحد 16 أغسطس2009
الهيكل الخاص بغرفة تسوية
المنازعات الاقتصادية لن يتجاوز 20 شخصاً.. والحقوق ستكون محفوظة.. وزير العدل لـ
«تشريعية النواب»: خفض مبلغ المنازعات عن 500 ألف دينار سيرفع عددها إلى 004 منازعة
كتبت - بتول السيد:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية إن تخفيض مبلغ المنازعة المقدر بـ 500 ألف دينار
في قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، سوف
يرفع عدد المنازعات من ما يقارب 70 الى ما بين 300 و400 منازعة. واكد ان تحديد المبلغ
ياتي لكون الغرفة موجهة لحل النزاعات التي لها تاثير على الاقتصاد البحريني، مضيفا
بان هناك اقتراحا من غرفة تجارة وصناعة البحرين بتخفيض المبلغ الى 200 الف دينار، موضحا
انه ليس لديه «تصلب» بخصوص المبلغ. وذكر الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب أنه فيما يخص العمالة الوطنية فهي موجودة، والهيكل الخاص بالغرفة
لن يتجاوز عشرين شخصاً، والحقوق ستكون محفوظة. اما فيما يتعلق بمسألة دعم الدولة لمركز
لصيق بالقضاء فلا يمكن حصره بمدة معينة. كما اوضح الوزير ان هناك لائحة وقواعد اجراءات
تتضمن النزاعات التي تعرض على الغرفة، وهي اختصاص اختياري، وهما يحكمان أحكام الغرفة،
بينما يمكن للأطراف أن يكون لهم دور في الخصومة، وليست فرضاً عليهم، ويحق لهم انتداب
أي خبير. ثم تحدث خالد حمد عبدالرحمن المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين
المركزي موضحا ان المشروع نابع من التفاهم بين بنك البحرين المركزي ووزارة العدل والشؤون
الاسلامية حيث ان هناك حاجة لمثل هذه الغرف، مضيفا انهم مؤيدون للمشروع لانه سيعزز
من مكانة البحرين كمركز مالي. اما محمد عصام كمور مستشار غرفة تجارة وصناعة البحرين
فأشار الى ان الغرفة لديها ملاحظات عامة واهمها بخصوص مبلغ المنازعة المذكور في المادة
التاسعة المحدد بـ 500 الف دينار بحريني وهو يعتبر كبيرا مقترحا تخفيضه، كذلك بخصوص
اجتماع مجلس الامناء اقترح ان يكون الاجتماع اربع مرات سنويا على الاقل بدلا من مرتين
سنويا، مضيفا الى انه يرجو اضافة مادة لاحقة تلزم مجلس الامناء الاجتماع في فترة محددة
كحد اقصى مثلا ستة اشهر لضمان حسن سير العمل، كذلك فيما يتعلق بالمادة (9) الباب الثاني
الاختصاص حيث جاء المشروع لتسوية النزاع والمفهوم منه التحكيم فقط، بينما التسوية لها
عدة اساليب وهي كلمة واسعة مفضلا لو تسمى الامور بمسمياتها وان ينص على التحكيم، كما
اضاف انهم يفضلون ان تكون المنازعات التجارية تنطبق على المنازعات المحلية ايضا. اما
ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فأشار الى انهم لا يؤيدون الاستعجال في هذا
المشروع، مضيفا ان لديهم بعض الملاحظات حيث ان هناك مرسوما بقانون قرم 9 لسنة 1993
بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي وكذلك المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994
باصدار قانون التحكيم التجاري الدولي متسائلا عن الاسباب الموضوعية التي تجعل صفة الاستعجال
في مشروع القانون، كما اضاف ان المادة 6 الفقرة 2 تعطي مجلس الامناء السلطة العليا
وله تجاوز الهياكل التنظيمية للدولة من خلال ما ورد في المادة 37 دون التقيد بتشريعات
الخدمة المدنية، كذلك المادة 8 الفقرة 3 جاءت مبهمة حيث تركت المخصصات المالية لتقديرات
الحكومة دون ضوابط معينة وان تكون من الميزانية العامة للدولة بينما المجلس لا يخضع
في حساباته المالية لديوان الرقابة المالية، مضيفا انهم يرون ضرورة اصدار قوانين وتشريعات
تحفظ حقوق العمالة الوطنية مثل قانون الخصخصة. اما رئيسة جمعية المحامين فأكدت على
اهمية فكرة القانون مضيفة ان الفترة المتاحة لدراسة المشروع غير كافية خصوصا في بندي
الطعون وتنفيذ الاحكام، كذلك اشارت الى ان مبلغ المنازعة جاء مرتفعا جدا مقترحة تخفيضه
الى حدود 200 الف دينار، كما اشارت للمادة 30 البند (أ) مبينة لو تم تحديد درجة المحامي
خوفا من ان يعطي مجالا للتلاعب من قبل المكاتب الاجنبية، عندما يستغل المحامي المتدرب
في الترافع فكيف سيكون ذلك، متمنية لو يتم توضيح ذلك من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية.
أما ممثل جمعية التأمين البحرينية فقد اوضح ان النقطة الاساسية تتعلق بالنزاعات حيث
قد تستغرق المحاكم مدة طويلة جدا في نظرها متسائلا هل ستكون الغرفة بديلا عن المؤسسات
في المملكة؟ كذلك اشار الى انه صدر سابقا قرار من وزارة العدل ومصرف البحرين المركزي
سنة 2008 بتشكيل لجنة لفض النزاعات واعطيت صلاحيات واسعة وحكمها بمثابة محكمة الاستئناف
العليا، مشيرا ان الديباجة لم تتطرق لهذه اللجنة ولم يبين ما هو مصيرها؟ أما ممثل الجمعية
المصرفية البحرينية فاشار الى ان رؤيتها تتلخص في اربعة اقتراحات وهي: ان يقوم مصرف
البحرين المركزي بدور فاعل في المشروع بقانون. وجوب قيام لجنة لفض النزاعات تشمل كافة
النزاعات المصرفية بغض النظر عن مبلغ النزاع والمحدد بـ 500 الف دينار. واختيار اعضاء
اللجنة من ذوي الكفاء (قانونية وقضائية). واضاف ممثل جمعية الصيارفة البحرينية مبينا
ان تعاملهم تجاري ويتعرضون لمشاكل اقل من البنوك، مشيدا بالقانون من حيث الفكرة وطالبا
ان يكون اكثر وضوحا. بعدها قام النائب السابق يوسف زين العابدين زينل بعرض ملاحظاته
على المشروع بقانون مبينا ان المشروع يعتبر خطوة متقدمة وهناك حاجة ماسة له، مضيفا
ضرورة الاسراع به ودعمه، وتحدث بخصوص مركز البحرين للتحكيم الدولي الذي لم يتم تحريكه،
متسائلا عن المادة (176) من قانون مصرف البحرين المركزي رقم 64 لسنة 2006 التي لم تفعل
ولم يتم احالتها في هذا القانون، كذلك اشار الى مدى إلزامية اختصاصات الغرفة خصوصا
المواد من 9 - 18 مضيفا انه فهم منها عدم الالزام، طالبا التأكيد عن مدى الزاميتها
ومدى دستوريته، واذا كانت تختص بالموسسات المرخصة، فماذا عن الباقي، وما مصير المنازعات
في المبالغ الاخرى؟ واضاف زينل بخصوص المادة 2 انه يقترح الاكتفاء باشراف الوزير عليها
بدلا من الاشراف والرقابة. اما بخصوص المادة 4 وما يتعلق بمجلس الامناء اقترح ان لا
يقل عن سبعة اعضاء بدلا من خمسة. اما المادة 5 المتعلقة بالدعوة للاجتماع غير العادي
من قبل مدقق الحسابات الخارجي للغرفة فاقترح ان تزال. وفي المادة 8 اقترح ان يكون دعم
الحكومة للغرفة مقتصرا على فترة التأسيس فقط، اما المادة 9 ففيها استرسال في تحديد
العلاقات ذات الطبيعة التجارية مضيفا ضرورة اضافة الامور الجديدة ومنها ما يتعلق بتطور
العلم والتكنولوجيا وتطور الخدمات، اما المواد (11 و13 و24) ففيها اشارة الى عدم التعارض
مع النظام العام في البحرين الا ان ذلك مفهوم واسع وربما قد يستغل من قبل البعض لابطال
الاحكام الصادرة من الغرفة، وبخصوص المادة 1 الفقرة 8 حيث يفترض بداية عدم النظر في
قضية قد حاز قوة الامر المقضي، وفي المادة 17 الآجال المبينة فيها قصيرة، وفيما يتعلق
بالمادة 21 فإن التوجه الحالي في التحكيم الدولي عدم اعتماد تنازع القوانين والاعتماد
على الاسلوب المباشر في حل النزاعات الدولية، وعلق على المادة 23 الفقرة (ب) والمادة
24 الفقرة (أ) متسائلا كيف يمكن التظم من قرار قاضي محكمة الاستئناف العليا امام نفس
المحكمة؟ كما اشار اخيرا الى ضرورة تنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة بتسوية المنازعات
ووضع الضوابط الخاصة بذلك، كما اشار الى ضرورة توضيح المادة رقم 33. من جانبه اوضح
خالد عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بخصوص ما ذكرته جميلة سلمان عن المادة
(30/أ) والتي اشارت للمحامين وما مصير الاحكام التي تصدر وارتأت الاطراف الطعن في محكمة
التمييز وهل يجوز للمحامي البحريني حضورها، اوضح ان الفقرة (ب) تتعلق بالبند 2 التحكيم
فقط، واي شخص امام محكمة التمييز لابد من الالتزام بقوانين محكمة التمييز حيث تشترط
ان يكون بحرينيا ويجب الالتزام بها. اما فيما اثير بخصوص الهيئة الخاصة بمصرف البحرين
المركزي فقد اشار الى ان وزير العدل لم يشكل هذه الهيئة انما اصدر القانون التنظيمي
والاجراءات المتبعة، كذلك اشار الى ان مشروع القانون فيه مادة رقم 38 تتحدث عن الغاء
المرسوم بقانون 9 لسنة 1993 واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. من جانبه تساءل النائب
السابق يوسف زينل عن نقطة مفادها كون الـ الخمسمائة الف دينار ملزمة الدفع، وما مدى
دستوريتها؟ فرد وزير العدل والشؤون الاسلامية بانها ملزمة الدفع كما انها جهاز لصيق
بالجهاز القضائى والامر لا يتعارض مع اي نص قانوني مضيفا انه سيتم وضع كل الضمانات
الدستورية مع وجود محكمة التمييز، كما اكد الوزير ان الغرفة جهة قضائية لصيقة بالقضاء
ومختلفة عن التحكيم بمعناه الحرفي. من جانبه تساءل رئيس اللجنة بخصوص المادة التاسعة،
حيث تتحدث عن اختصاص هيئة التحكيم ويفهم منها كأنما سلبت حقا من حقوق القضاء الا انه
يشار ان هذا الاختصاص اختياري وليس جبريا، كذلك في المادة الثانية حددت «ويتولى الوزير
الاشراف والرقابة عليها» فهنا لم تترك لرقابة المجلس الاعلى للقضاء بل جعلت تابعة للسلطة
التنفيذية وسلبت حقا اصيلا من حقوق القضاء كما انه حرمت من يتقاضى اللجوء للقضاء، وهنا
الشبهة الدستورية. واوضح وزير العدل والشؤون الاسلامية ان المادة التاسعة المتعلقة
بالاختصاص ان الشيء المهم ان محاكم البحرين وفق المحاكم الدولية ويدخل في هذا الاختصاص
قانون المرافعات، كما أكد ان المشروع لا يسعى لان يجترئ جزءا من اختصاص القضاء، فالموضوع
معروض برمته في محكمة التمييز وبمبادئ تتوافق مع اتفاقية نيويورك وقانون المرافعات،
كما اوضح انها ليست جزءا من القضاء بنص المادة الثانية وانما هي لصيقة بالقضاء البحريني
واحكامها تنظر امام المحاكم، اما بخصوص الوزير المختص بحسب المادة 9 فإشرافه اداري
وهو مسؤول امام مجلس النواب. فيما تساءل احد النواب عما اذا كانت الغرفة تخضع للوزير
من جانب اداري ومن الجانب القضائي لها جهاز قضائي؟ فأجاب الوزير بانها جهاز له اختصاص
قضائي وتخضع في مراقبة مخرجاته الى محكمة اعلى منه بقوانين البلد، وفيما يتعلق بالاجراءات
فهي تختص بوظيفتين، الاولى اختيارية كمركز تحكيم، والاخرى بمقتضى القانون والمجلس الاعلى
للقضاء هو من يضع الاجراءات ويقرر من يفض النزاع والاشراف الاداري. كما استفسر رئيس
اللجنة فيما يخص المجلس الاعلى للقضاء بانه سلطة مستقلة والسلطة التنفيذية تعطي ضوابطا
اقل من القانون والوزير هو من يضع اللائحة التنظيمية. فأوضح الوزير ان الوزير المختص
لا يستطيع وضع اللائحة التنفيذية الا بموافقة المجلس الاعلى للقضاء فهي مشروطة. وأكد
رئيس اللجنة ان تحفظه بسبب ان كثيرا من الامور اختزلت واعطيت للائحة التنفيذية وهي
امور جوهرية، وفي حال حصول خلاف بين احد المستثمرين والسلطة التنفيذية، في هذه الحالة
سيفرض على الخصم هيئة التحكيم التي تشرف عليها السلطة التنفيذية، فيما اوضح الوزير
ان اي مستثمر يبرم عقدا هو الذي يضع شروط التحكيم، واضاف ان كل ما من شأنه ان يدخل
في اختصاص المحاكم يدخل في هذا الاطار وهذا سيحال للغرفة وكل خلاف على 500،001 الف
دينار سيدخل اختياريا وليس اجباريا، وكذلك اضاف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق
انه اذا تضمن العقد شرطا تحكيميا وتمسك احد الاطراف بهذا الشرط يجب على المحكمة ان
تحكم بعدم جواز نظر المنازعة اعتدادا بالتحكيم، اما بخصوص اصدار لائحة تتضمن قواعد
الاجراءات اوضح ان قواعد الاجراءات متحركة واضحة لكل الاطراف. وتساءل رئيس اللجنة عن
سبب عدم اصدار لائحة قواعد الاجراءات من قبل المجلس الاعلى للقضاء. فأجاب وزير العدل
والشؤون الاسلامية بان ذلك يتم عن طريق المجلس الاعلى للقضاء. كما اوضح النائب السابق
يوسف زينل ان الشق الاول الزامي اما الشق الآخر، فهو بمحض ارادتهم. واستفسر احد النواب
بخصوص المادة الثامنة البند 2 بخصوص «الهبات والتبرعات التي تتلقاها الغرفة ويقلبها
مجلس الامناء»، موضحا ان هناك تخوفا من تأثير المتبرعين على نزاهة الغرفة، كما تساءل
هل هم من الداخل ام من الخارج، وما المقصود بالموارد الاخرى، وهل ديوان الرقابة المالية
يمكن ان يراقبها؟ فأوضح الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بشأن ما يتعلق بالموارد
الاخرى فإن ذلك يعني ان الهيئة جزء من عملها استثماري اقتصادي، كما ان الهيئة لها امكانيات
وهناك حاجة لاستخدام التجهيزات سيتم تاجيرها، ومن جانبه اجاب الوزير بخصوص الهبات ان
هذا النص موجود في محكمة الجنايات الدولية نفسها ولكن تم وضع لوائح مالية وكذلك تم
وضع ضوابط لها، كما اشار الى ان النص نفسه موجود لدى مركز التحكيم الخليجي، مضيفا انه
اذا رأت اللجنة حذف هذا البند فلا مانع من ذلك.
دستور
مملكة البحرين
مجلس
الوزراء يقرر إنشاء مركز تحكيم تجاري بحريني هدفه تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية بسرعة
إعطاء «غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
بعد
تمريره من التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب
"الدستورية" أقرت مشروع قانون
غرفة المنازعات في مجمله