جريدة الوسط- الأثنين 10 رمضان 1430هـ الموافق 31 أغسطس 2009م العدد 2551
الرميحي يُحرّك دعويين جديدتين ضد «التنمية السياسية»
تقدم المدير التنفيذي (المُقال) من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي
بدعويين قضائيتين جديدتين ضد مجلس أمناء المعهد، على خلفية إحالته إلى النيابة
العامة واتهامه بالإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة
والتربح منها.
وحرك وكيل الرميحي المحامي سعد الشملان مؤخرا دعويين ضد مجلس أمناء المعهد، الأولى
تنظرها المحكمة الكبرى الاستئنافية، وهي تتضمن استئناف حكم محكمة الأمور المستعجلة
القاضي بعدم تخصص المحكمة نوعياَ في نظر دعوى مستعجلة مرفوعة سابقا طلب فيها
الرميحي بالقضاء بصفة استعجالية بوقف قرار إقالته من منصبه. أما الدعوى الثانية
فتنظرها المحكمة الكبرى الإدارية، ويطلب فيها الرميحي إلغاء قرار إقالته من منصبه
كمديرٍ للمعهد.
الشملان: كان يتعين إعادة موكلي المنتدب لعمله السابق لا فصله
الرميحي يقاضي مجلس أمناء «التنمية» طالبا إلغاء قراراته وإعادته لمنصبه
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
تقدم المدير التنفيذي (المُقال) من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي
برفع دعويين قضائيتين جديدتين ضد مجلس أمناء المعهد. ويأتي التحرك الجديد من
الرميحي لمقاضاة مجلس الأمناء إثر إحالته إلى النيابة العامة واتهامه بالإضرار عمدا
بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها.
فمن جانبه، تقدم وكيل الرميحي المحامي سعد الشملان مؤخرا بتحريك دعويين ضد مجلس
أمناء المعهد، الأولى تنظرها المحكمة الكبرى الاستئنافية، وهي تتضمن استئناف حكم
محكمة الأمور المستعجلة القاضي بعدم تخصص المحكمة نوعياَ في نظر دعوى مستعجلة
مرفوعة سابقا طلب فيها الرميحي من القضاء بصفة استعجالية وقف قرار إقالته من منصبه.
أما الدعوى الثانية فتنظرها المحكمة الكبرى الإدارية، ويطلب فيها الرميحي إلغاء
قرار إقالته من منصبه كمديرٍ للمعهد.
من جانبه، ذكر المحامي سعد الشملان في لائحة دعواه الإدارية أن «موكله كان يعمل
مديرا لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية حتى تاريخ انتدابه وإعارته للعمل لدى
معهد البحرين للتنمية السياسية في وظيفة مدير تنفيذي وفقاَ لطلب مجلس الأمناء
الصادر في 29 يوليو/ تموز للعام 2007».
وأضاف «في 13 من يوليو/ تموز للعام 2009 أصدر مجلس أمناء المعهد قرارا إداريا
بإقالة الرميحي من منصبه، على سند من الزعم بارتكابه لمخالفات إدارية ومالية، وقرر
إحالته إلى النيابة العامة وديوان الرقابة المالية».
وقال الشملان: «إن قرار مجلس الأمناء صدر مخالفا لقانون الخدمة المدنية وأنظمته، إذ
افتقر إلى السند القانوني الذي يبرر اتخاذه، كما أنه جاء من دون إجراء أي تحقيق
إداري مع المدير التنفيذي، الأمر الذي يعيب القرار لمخالفته نص المادة (60) من
قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006».
وأوضح «أن المدير التنفيذي المقال تم تعيينه ابتداء للعمل في مركز البحرين للدراسات
الاستراتيجية، وأن عمله لدى المدعى عليه في وظيفته مديرا تنفيذيا جاء نتيجة قرار
انتداب وإعارة، وعليه فإن مجلس الأمناء لا يملك الحق في اتخاذ القرار بإقالته، بل
كان يتوجب إن لزم الأمر أن ينهي انتدابه ويعيده إلى عمله السابق قبل قرار
الانتداب».
يشار إلى أن المتهمة الرابعة في القضية وهي موظفة سابقة بالمعهد تقدمت برفع دعوى
إدارية لمقاضاة مجلس أمناء المعهد، إذ تقدم وكيلها المحامي عبدالله الشملاوي برفع
الدعوى لدى المحكمة الإدارية طالبا من المحكمة الإدارية إلغاء قرار فصل موكلته من
عملها.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بعدم اختصاصها نوعيا في نظر الدعوى المرفوعة من
المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي ضد مجلس
أمناء المعهد؛ وأرجع قاضي المحكمة خليفة المجيران أسباب حكمه إلى أن «ظاهر
المستندات والأوراق المطروحة أمام المحكمة لا تكفي لتكوين عقيدتها في ترجيح إحدى
وجهتي النظر على الأخرى بشأن مشروعية قرار مجلس الأمناء بإقالة الرميحي، وأن هذا
الترجيح يتطلب تعمقا موضوعيا في البحث كالإحالة إلى التحقيق أو ندب الخبراء أو
توجيه اليمين الحاسمة أو تفسير نص غامض، أو غير ذلك من الوسائل الموضوعية التي
يعتبر الخوض فيها ماسا بأصل الحق المحرم على القضاء المستعجل، ما يتعين معه القضاء
بعدم اختصاصها (المحكمة) نوعيا بنظر الدعوى».
يذكر أن النيابة العامة حققت مع خمسة متهمين في القضية، ووجهت لهم اتهامات الإضرار
عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها، وكونت لجنة
ثلاثة من خبراء في ديوان الرقابة المالية للتدقيق في المخالفات الإدارية والمالية
المنسوبة للمتهمين الذين أفرج عنهم بكفالات مالية باهظة.