أخبار الخليج -
العدد 11488 - السبت 5 سبتمبر 2009
العمل تنهي الخلاف في 10 نزاعات عمالية إشهار 4 نقابات عمالية جديدة
كتبت: رجاء مرهون
أكد مسئول النقابات العمالية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن العام الحالي
"2009" سيشهد تشكيل 4 نقابات جديدة، مشيرا إلى أن نقابتين قد أشهرتا بالفعل
ونقابتين أخرتين تستكملان إجراءاتهما ليتم إشهارهما قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح في تصريح لـ"أخبار الخليج" بأن القانون المؤطر لإشهار النقابات في البحرين
يتماشى مع أفضل النظم في العالم، إذ أن القانون لم يعطِ وزارة العمل حق الرفض أو
القبول لإشهار النقابة وإنما يقتصر دور الوزارة على استلام الوثائق وتوجيه النقابة
الى الالتزام بالقانون.
وتابع: نرى أن النظام في لبنان على سبيل المثال، وهي إحدى الدول المتقدمة في العمل
النقابي والديمقراطي يمنح الوزارة حق قبول أو رفض تشكيل النقابة كأن تقترح الوزارة
في لبنان ضم التشكيل الجديد مع نقابة أخرى إذا ما ارتأت عدم زيادة عدد النقابات، في
حين أن القانون في المملكة لا يعطينا حق الرفض كما أوضحت وإنما دورنا يقتصر على
التوجيه للالتزام بالقانون.
وردا على سؤال حول عدد النقابات المتواجدة حاليا قال: صدر قانون النقابات العمالية
في 24 سبتمبر 2002 . وشهد الربع الأخير من 2002 إشهار 11 نقابة. وأما عام 2003 فكان
عام الازدهار، إذ شهد تأسيس وإشهار 23 نقابة. 2004 نقابة واحدة و 2005 "5 نقابات" و
2006 "10 نقابات" و 2007 "12 نقابة" و 2008 نقابتين و 2009 نقابتين حتى الآن.
وأضاف قائلا: يصبح العدد الإجمالي للنقابات 67 نقابة، وبإضافة الإتحاد العام
لنقابات عمال البحرين، يرتفع العدد الإجمالي للمنظمات إلى 68 منظمة.
من جانب آخر أوضح الفردان أن وزارة العمل تعاملت مع 15 نزاعا عماليا جامعيا خلال
2009، مشيرا إلى نجاح الوزارة في إنهاء واحتواء 10 منها، وأما النزاعان الآخران
فلازالت الوزارة تبذل الجهود لاحتوائهما. و3 منها حولت إلى هيئة التحكيم العمالي.
وأشار إلى أن هيئة التحكيم العمالي هي الجهة المختصة بالنظر في النزاعات العمالية،
فيما تختص المحكمة العمالية بالنظر في النزاعات الفردية، لافتا إلى أن الهيئة تتشكل
سنويا بقرار من وزير العدل وبعضوية ممثلين عن وزارة الوزارة العمل ووزارة التجارة
وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
واستدرك: إن قرار الهيئة نهائي وغير قابل للاستئناف إلا بعد مضي سنة من صدور القرار
ونتيجة ظهور مستجدات في وقائع القضية.
بالنسبة إلى كيفية تصنيف القضايا فردية أو جماعية، أفاد: إن تصنيف القضايا لا يتم
على أساس عدد المتقدمين بالشكوى وإنما بناء على المصلحة، فإذا تقدم شخص واحد بشكوى
وتبين أنها تمس حقوق مجموعة في المؤسسة، فإنها تسجل كقضية جماعية وإن كانت الشكوى
مقدمة من شخص واحد فقط.