جريدة أخبار الخليج - الخميس 10 سبتمبر 2009 العدد 11493
بمقتضى قانون صدر عن الملك: حظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
منع
التعامل معها بأي وجه إلا بترخيص من لجنة وطنية مختصة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون
بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ونص القانون على أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية بشأن حظر
استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة تتبع وزارة
الخارجية.
ونص على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة باستحداث أو إنتاج أو
إحراز أو حيازة أو تخزين أو نقل أو استعمال المواد الكيميائية العضوية المميزة أو
المحتوية على فوسفور أو كبريت أو فلور، وذلك من دون الحصول على ترخيص من اللجنة
الوطنية، ويكون الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير، ويكون لمفتشي اللجنة
الوطنية حق التفتيش ودخول المحال والمنشآت ذات الصلة بمزاولة هذه الأنشطة.
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10
آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفا كل مخالف لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الإعدام
أو السجن المؤبد إذا نشأ عن أي من هذه الأفعال موت شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم
بالبيئة أو بالصحة العامة.