جريدة أخبار الخليج - الأربعاء 14 أكتوبر 2009 - العدد 11527
تحت شعار.. إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلافات الشورى والنواب تسقط التعديلات على خمسة قوانين
في محاولة لاستعادة الهدوء داخل المجلس بدأ مجلس النواب أمس جلسته الثانية من دور الانعقاد
الرابع للفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني وجاءت مناقشات النواب
هادئة في معظمها تميزت بالعقلانية والتركيز على القضايا الهامة التي تمس المواطنين
وعلى رأسها ملفات الإسكان وأوضاع الصيادين والمساعدات الاجتماعية وذلك من خلال 15 رسالة
حكومية ناقشها النواب ردا على اقتراحات نيابية.
ومن أهم المشروعات التي مررها مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى
بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين الذي يتألف من 24 مادة وقد وقع الخلاف بين
الشورى والنواب في السابق على نصوص 16 مادة.
وقد وافق المجلس خلال الجلسة على جميع تعديلات الشورى. ورفع مشروع القانون الى الشورى.
وبحسب مواد القانون فإنه يكتسب أهمية قصوى بالنظر الى تزايد فئة المسنين بالبحرين حيث
بلغ عددهم أكثر من 14 ألف مواطن أي ما يعادل ما نسبته أكثر من 30% من عدد السكان.
ومن خلال القانون تتكفل الدولة برعاية المسن بما يمضن له حياة كريمة ومساعدته ماديا
ومعنويا وتقديم الخدمات له. مع إنشاء لجنة وطنية لرعاية المسنين.
كما لا يجوز قبول المسن بمؤسسة رعاية أو بقاؤه بها من دون رضاه ونص القانون على إصدار
بطاقات تخفيض بنسبة 50% للمسنين.
الحبس والغرامة
ونص القانون على المعاقبة بالحبس والغرامة لكل من تولى أمر المسن وامتنع عن القيام
بفعل ما تقتضيه رعاية المسن أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية وترتب عليها الحاق الضرر
بالمسن.
خلاف المجلسين
وخلال الجلسة تمسك مجلس النواب بقراراته تجاه 5 مشروعات بقوانين رافضا قرارات مجلس
الشورى. مما يزيد هوة الخلاف بين المجلسين.
القانون الأول بشأن تعديلات الاحتياطي للأجيال القادمة حيث رفض مجلس الشورى مشروع القانون
من حيث المبدأ. حيث ينص القانون الأصلي على اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط
يزيد سعره على 20 دولارا.. بينما تمسك مجلس النواب في تعديلاته بأن يقتطع ما نسبته
5% من مجموع صافي ايرادات الحكومة من النفط والغاز الطبيعي.
علاوة خطر
كما تمسك مجلس النواب بقراره في مشروع قانون بمنح موظفي إدارة المخدرات علاوة خطر ومكافآت
ضبطية والذي ينص على منح الموظفين بدل خطر ومكافآت تشجيعية يقدرها الوزير بحسب الكمية
المضبوطة بحد أقصى ألف دينار وكان مجلس الشورى قد انتهى الى عدم الموافقة على القانون
من حيث المبدأ.
كما تمسك مجلس النواب بقراره بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظف الحكومة بينما انتهى قرار مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.
تنص تعديلات النواب على أن تضاف الى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة جديدة برقم (7) مكرراً، نصها الآتي:
"تضاف الى مدة الخدمة المحسوبة في نظام التقاعد مدة اشتراك افتراضية مجانية مقدارها
ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك الكاملة التي قضاها الموظف في احدى الوظائف
أو الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، التي يصدر بتحديدها وشروط شغلها قرار من السلطة
المختصة في الوزارة أو الجهة ذات العلاقة، وذلك من دون المساس بحق الموظف في حسب المدد
الإضافية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون"،
التأمين الاجتماعي
تمسك أيضا مجلس النواب بقراره بخصوص التعديلات على قانون التأمين الاجتماعي ورفض قرار
مجلس الشورى وتنص تعديلات النواب على أن تضاف الى ا لقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة جديدة برقم (7) مكرراً، نصها الآتي:
(تضاف الى مدة الخدمة المحسبوة في نظام التقاعد مدة اشتراك افتراضية مجانية مقدارها
ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك الكاملة التي قضاها الموظف في إحدى الوظائف
أو الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة العامة، التي يصدرها بتحديدها وشروط شغلها قرار
من مجلس الوزراء وذلك على الوجه التالي:
الفئة الأولى: وظائف وأعمال شديدة الخطورة أو الإضرار بالصحة العامة، بمعدل ثلاثة شهور
لكل سنة خدمة.
الفئة الثانية: وظائف وأعمال متوسطة الخطورة أو الإضرار بالصحة العامة، بمعدل شهرين
لكل سنة خدمة.
ولا يخل ذلك بحق الموظف في احتساب جميع المدد الإضافية المنصوص عليها في هذاا لقانون،
وتتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية.
وتتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية وذلك برفع نسبة اشتراك فرع الشيخوخة
والعجز والوفاة عن العاملين بتلك الوظائف بما يتناسب مع المدد المضافة بحسب الفئات
المبينة أعلاه".
كما وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد
قوة الدفاع والأمن العام ضمن مدة خدمتهم في القطاع الخاص.
وبحسب قرار مجلس الشورى تضاف الى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مادة جديدة برقم
(11 مكرراً) يكون نصها الآتي:
"يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني
ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (2) من هذا القانون، ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع
الخاص الى مدة خدمتهم الحالية ما لم يكونوا قد استحقوا عنها معاشا تقاعديا، بشرط دفع
الاشتراكات المقررة في المادة (12) من هذا القانون كاملة وفقا للراتب في تاريخ طلب
الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقا للجدول المرافق للقانون
الخاص بتحديد القسط الشهري عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط.
ويكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص.
وتمسك مجلس النواب بقراره بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل
الذي ينص على:
أ ــ "يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل
من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر الى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال اسبوعين
من تاريخ هروبه. وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائياً عن المملكة.
ب ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض عاملاً أجنبيا أو اتفق معه على الهروب من العمل
أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.
ج ــ ويسري حكم الفقرتين أ وب من هذه المادة على خدم المنازل ومن في حكمهم".
كما يلتزم صاحب العمل ــ الأخير ــ المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات
إعادته الى الجهة التي يحددها عقد العمل، واذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل
نفقات إعادة العامل الأجنبي الى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة
العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز
ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى الى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.
ب ــ اذا استخدم صاحب عمل عاملا أجنبيا من دون صدور تصريح له بذلك، انتقل إليه الالتزام
بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ج ــ اذا ترك العامل الأجنبي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل يلتزم
العامل بتحمل نفقات ترحيله.
د ــ في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة
بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه ــ بحسب الأحوال ــ الى محل إقامته على نفقة
الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق
مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع الى من يقع عليه الالتزام بتحمل النفقات المترتبة
على ذلك.
هـ ــ يسري حكم هذه المادة على خدم المنازل ومن في حكمهم.