جريدة أخبار الخليج - الأربعاء 14 أكتوبر 2009 - العدد 11527
ديوان الخدمة المدنية يرفع تقارير دورية عن الندب للوظائف العليا عدم صرف بدل الندب
للمنتدبين بغير موافقة مجلس الوزراء
صرح القائم بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة بأنه
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19-1995 لعام 2008 المتعلق بالندب للوظائف العليا وبتوجيهات
الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2008م لتنفيذ هذا القرار، يعتزم الديوان رفع تقارير دورية
الى مجلس الوزراء يحدد من خلالها مدى التزام الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل نص هذا
القرار.
وقال الشيخ خالد: "بناء على قرار مجلس الوزراء، فإنه على السلطات المختصه بالجهات الحكومية
الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة
ندب أحد شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم للقيام بمهام وظيفة أخرى، بالإضافة إلى
مهام وظيفته، أو ندبه للقيام بمهام وظيفة أخرى مدة تتجاوز (45) يوماً".
وأكد "في حالة رغبة الجهة الحكومية في تجاوز المدة المذكورة بنص القرار، يتعين عليها
أخذ موافقة مجلس الوزراء في ذلك وإلا فلن يتم منح بدل الندب للموظف المنتدب ولن تكون
له الصفة الشرعية".
وكان قرار مجلس الوزراء قد نص على أنه "يتم استصدار موافقة مجلس الوزراء قبل قيام أي
وزارة أو جهة حكومية بتكليف أي مسئول بشغل أي وظيفة عليا كالوكيل والوكيل المساعد ومدير
الإدارة ومن في حكمهم، في حالة غياب من هم في هذه الوظائف العليا أكثر من 45 يوماً
أو أن تكون هذه الوظائف شاغرة بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية وقانونها".