جريدة الوقت - العدد 1332 الأربعاء 25 شوال 1430 هـ - 14 أكتوبر 2009
منحهم بطاقة تخفيض 50% على رسوم الدولة
علي أحمد: القانون نقلة نوعية لضمان حياة كريمة للمسنين
أشاد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد بإقرار مجلس النواب لقانون المسنين
الذي تقدمت به كتلته على هيئة اقتراح بقانون، موجهاً الشكر لنواب مجلسي الشورى والنواب
على ما بذلوه من جهود أثناء مناقشتهم لهذا المشروع بقانون. وأضاف «إن كتلة المنبر تقدمت
بهذا الاقتراح الذي تحول إلى قانون لاستشعارهم بما يعانيه المسنون من ظروف صعبة وما
تقابلهم من معوقات، ولحرصهم على أن يتمتعوا بحياة كريمة لائقة بهم بعدما قدموا الكثير
للوطن». واعتبر «أن إقرار هذا القانون المهم هو خطوة مهمة ونقلة نوعية لضمان حياة كريمة
ولائقة بالمسنين، وذلك عن طريق توفير المساعدات المادية والمعنوية وتقديم الخدمات الصحية
والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة».
وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازم لتطبيقه على أرض الواقع لكي يستفيد
منه اثير من المواطنين المسنين.
وأضاف «أن القانون ينص على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم للأسرة لتمكنها من رعاية
أفرادها المسنين داخل أسرهم وكذلك المسنين أنفسهم لتمكينهم من الاستمرار في العيش مع
أسرهم». وكشف «أن هناك لجنة وطنية للمسنين ستشكل برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وتتبع
الوزارة وتتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك حسب ما ينص القانون وتختص هذه اللجنة
باقتراح السياسة العامة وخططها لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذ
هذه الخطط مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والصحي والنفسي والاجتماعي».
وأضاف «كما تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بشأن القرارات المتعلقة بالمسنين
على أن ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم للجنة ويجوز للجنة قبول الهبات والتبرعات
واستثمارها بهدف تمويل رعاية المسن».
وأوضح علي أن اللجنة «تتولى بالتعاون مع الوزارة إصدار بطاقة خدمة المسن والتي يمنح
من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر فيها قرار من
مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات
والشركات التي ترغب في ذلك».
وأشار علي إلى أن «هناك مادة في القانون لحماية المسن تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة
التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى أمر المسن وامتنع عن
القيام بفعل ما تقتضيه رعاية المسن أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية وترتب عليهما
إلحاق الضرر بالمسن، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل أو الامتناع عنه من أقارب المسن
حتى الدرجة الثالثة».