الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «الصحافة» الجديد
  • وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: نظام حماية الأجور يعزز تطوير سوق العمل وصون حقوق العمالة الوطنية
  • وزيرة الإسكان: تخصيص الدفعة الثانية من قسائم «الخيارات البديلة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر
  • مجلس النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»
  • «العمل»: جميع الشواغر الوظيفية مدرجة في «المنصّة الوطنية للتوظيف»

«خدمات الشورى» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «الصحافة» الجديد

انتهت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ (‬الاثنين‭) ‬برئاسة‭ ‬الدكت...اقرأ المزيد

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: نظام حماية الأجور يعزز تطوير سوق العمل وصون حقوق العمالة الوطنية

أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

وزيرة الإسكان: تخصيص الدفعة الثانية من قسائم «الخيارات البديلة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬احمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬انتهت‭ ‬...اقرأ المزيد

مجلس النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»

مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مقترحًا برغبة يقضي بقيام الحكومة بإنشاء المركز الوطني للرقابة وا...اقرأ المزيد

«العمل»: جميع الشواغر الوظيفية مدرجة في «المنصّة الوطنية للتوظيف»

أكدت وزارة العمل أن جميع الشواغر الوظيفية التي تم الإعلان عنها مدرجة في المنصّة الوطنية للتوظيف....اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/10/2009 » السجن والغرامة عقوبة من أتلف القنوات الأثرية » 

جريدة الوطن - الأحد18أكتوبر2009- العدد (1408)

إرث حضاري‮ ‬عالمي‮ ‬لا‮ ‬يجوز المساس به‮ ..‬الطيب‮: ‬
السجن والغرامة عقوبة من أتلف القنوات الأثرية

قال الناطق الإعلامي‮ ‬ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن المرسوم بقانون رقم‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬1995‮ ‬بشأن حماية الآثار،‮ ‬جرّم هدم أو إتلاف أو تشويه الآثار الثابتة أو المنقولة،‮ ‬ورتب على المخالفين عقوبة السجن والغرامة بنص المادة‮ ‬48‮ ‬من قانون حماية الآثار‮.‬
أضاف الطيب أن الآثار أموال عامة لا‮ ‬يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها،‮ ‬وذلك بنص المادة‮ ‬4‮ ‬من قانون حماية الآثار،‮ ‬وتابع‮ ''‬بالتالي‮ ‬فإنه ووفق القانون‮ ‬يعد من قام بهدم وإتلاف قنوات الري‮ ‬الإسلامية بمدينة حمد مس بفعله المجتمع بأسره بل الإنسانية جمعاء وقام بفعل‮ ‬يعد في‮ ‬أعلى رتب الجرائم باعتباره جناية‮''.‬
وفي‮ ‬معرض استناده للنصوص القانونية قال الطيب‮ ''‬نصت المادة‮ ‬6‮ ‬من قانون حماية الآثار على التالي‮ (‬يحظر إتلاف الآثار الثابتة أو‮ ‬غير الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها‮)‬،‮ ‬وعليه فإن المشرع وصوناً‮ ‬منه لممتلكات الشعوب وحفاظاً‮ ‬منه على الجذور التاريخية،‮ ‬حظر المساس بما‮ ‬يسمى في‮ ‬القانون الدولي‮ (‬الممتلكات الثقافية‮)‬،‮ ‬وذلك لأن هذه الممتلكات تعد هي‮ ‬الشاهد على اتصال الماضي‮ ‬بالحاضر وهي‮ ‬من جانب آخر تعد إرثاً‮ ‬عالمياً‮ ‬لا‮ ‬يقبل لأي‮ ‬كائن‮ ‬يكون أن‮ ‬يمسها لأنها امتداد لحضارة الإنسانية جمعاء‮''.‬
وتابع‮ ''‬الثابت مما قرأناه في‮ ‬الصحف أن موقع القنوات كان مسوراً‮ ‬ومحمياً‮ ‬كأثر عقاري‮ ‬وعليه فإن تجريفه‮ ‬يتطلب هدم هذه الحدود التي‮ ‬وضعتها الدولة،‮ ‬ويترتب على ذلك أن من قام بذلك‮ ‬يعد قد ارتكب جريمة أخرى‮ ‬غير المنصوص عليها في‮ ‬قانون حماية الآثار هي‮ ‬جريمة نقل وإتلاف الحدود وهي‮ ‬جريمة عمدية والتي‮ ‬نصت عليها الفقرة الأولى من المادة‮ ‬413‮ ‬من قانون العقوبات البحريني‮ ‬بقولها‮ ''‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي‮ ‬لا تجاوز‮ ‬100‮ ‬دينار من أتلف أو نقل أو أزال أي‮ ‬محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي‮ ‬أو لتعيين الحدود أو الفصل بين الأملاك والجهات المستغلة‮'' ‬،‮ ‬ومن ذلك‮ ‬يتضح أن هنالك فعلاً‮ ‬جريمة أخرى‮''.‬
وأكد‮ ''‬أن صحت التحريات والأخبار التي‮ ‬أوردتها الصحف بأن مجلس بلدي‮ ‬الشمالية هو من قام بذلك فإن ما قام به خارج عن اختصاصه ولا‮ ‬يمكن له التذرع بالمصلحة العامة باعتباره جهة عامة تهدف لإشباع حاجات الافراد الخدمية،‮ ‬لان الاختصاص بهدم الآثار كلها أو جزء منها أو بالتصريح بذلك هو لوزارة الثقافة والإعلام وعن طريق موافقة كتابية ولا‮ ‬يدخل ما حصل ضمن اختصاص المجالس البلدية‮''.‬
وأوضح الطيب أنه لمن المحزن أن‮ ‬يطمس شاهد من شواهد البشرية بهذه الطريقة‮ ‬غير المسؤولة وأن ما حدث‮ ‬يتعارض وحقوق الإنسان،‮ ‬حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي‮ ‬لعام‮ ‬1954‮ ‬وهي‮ ‬الأولى بين اتفاقيات اليونسكو فيما‮ ‬يتعلق بالتراث الثقافي‮ ‬على أن‮ ''‬الأضرار التي‮ ‬تلحق بممتلكات ثقافية‮ ‬يملكها شعب ما،‮ ‬تمس التراث الثقافي‮ ‬الذي‮ ‬تملكه الإنسانية جمعاء،‮ ‬فكل شعب‮ ‬يساهم بنصيبه في‮ ‬الثقافة العالمية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك