جريدة الوطن - الأحد18أكتوبر2009-
العدد (1408)
إرث حضاري عالمي لا
يجوز المساس به ..الطيب:
السجن والغرامة عقوبة من أتلف القنوات الأثرية
قال الناطق الإعلامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية
الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن
حماية الآثار، جرّم هدم أو إتلاف أو تشويه الآثار الثابتة أو المنقولة، ورتب على
المخالفين عقوبة السجن والغرامة بنص المادة 48 من قانون حماية الآثار.
أضاف الطيب أن الآثار أموال عامة لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، وذلك
بنص المادة 4 من قانون حماية الآثار، وتابع ''بالتالي فإنه ووفق القانون
يعد من قام بهدم وإتلاف قنوات الري الإسلامية بمدينة حمد مس بفعله المجتمع بأسره
بل الإنسانية جمعاء وقام بفعل يعد في أعلى رتب الجرائم باعتباره جناية''.
وفي معرض استناده للنصوص القانونية قال الطيب ''نصت المادة 6 من قانون حماية
الآثار على التالي (يحظر إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويرها أو إلحاق
الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها)، وعليه فإن المشرع وصوناً منه لممتلكات
الشعوب وحفاظاً منه على الجذور التاريخية، حظر المساس بما يسمى في القانون
الدولي (الممتلكات الثقافية)، وذلك لأن هذه الممتلكات تعد هي الشاهد على اتصال
الماضي بالحاضر وهي من جانب آخر تعد إرثاً عالمياً لا يقبل لأي كائن يكون
أن يمسها لأنها امتداد لحضارة الإنسانية جمعاء''.
وتابع ''الثابت مما قرأناه في الصحف أن موقع القنوات كان مسوراً ومحمياً كأثر
عقاري وعليه فإن تجريفه يتطلب هدم هذه الحدود التي وضعتها الدولة، ويترتب على
ذلك أن من قام بذلك يعد قد ارتكب جريمة أخرى غير المنصوص عليها في قانون حماية
الآثار هي جريمة نقل وإتلاف الحدود وهي جريمة عمدية والتي نصت عليها الفقرة الأولى
من المادة 413 من قانون العقوبات البحريني بقولها ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط
أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو الفصل بين الأملاك
والجهات المستغلة'' ، ومن ذلك يتضح أن هنالك فعلاً جريمة أخرى''.
وأكد ''أن صحت التحريات والأخبار التي أوردتها الصحف بأن مجلس بلدي الشمالية
هو من قام بذلك فإن ما قام به خارج عن اختصاصه ولا يمكن له التذرع بالمصلحة العامة
باعتباره جهة عامة تهدف لإشباع حاجات الافراد الخدمية، لان الاختصاص بهدم الآثار
كلها أو جزء منها أو بالتصريح بذلك هو لوزارة الثقافة والإعلام وعن طريق موافقة كتابية
ولا يدخل ما حصل ضمن اختصاص المجالس البلدية''.
وأوضح الطيب أنه لمن المحزن أن يطمس شاهد من شواهد البشرية بهذه الطريقة غير المسؤولة
وأن ما حدث يتعارض وحقوق الإنسان، حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954
وهي الأولى بين اتفاقيات اليونسكو فيما يتعلق بالتراث الثقافي على أن ''الأضرار
التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها شعب ما، تمس التراث الثقافي الذي تملكه
الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية