جريدة أخبار الخليج - الأربعاء
21 أكتوبر 2009م العدد 11534
أقرّه مجلس النواب أمــس
نص مشروع قانون السماح بنقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد والتأمينات
تنشر "أخبار الخليج" النص الكامل لمشروع القانون الذي
أقره مجلس النواب في جلسة أمس بشأن السماح بنقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين،
بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.. وفيها يلي نص مشروع القانون الذي تقرر
احالته إلى مجلس الشورى:
(م1) استثناء من أحكام المواد "38" و39" و"34" من القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمواد "36" و"37" و"40" من قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم "11" لسنة 1976، والمادة "38" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم "24" لسنة 1976، يجوز للشخص الذي كان خاضعا للتأمين وفقا لأحكام أي من هذه
القوانين وانتهت خدمته، ولم يكن مستحقا لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض
الدفعة الواحدة، ثم خضع للتأمين مرة أخرى لدى جهة تأمين غير التي كان خاضعا لقانونها،
طلب تحويل احتياطياته عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين التي
كان خاضعا لقانونها، إلى جهة التأمين الخاضع لها عند تقديم الطلب. وتلتزم جهة التأمين
السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين وفقا للالية
المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها إلى جهة التأمين الجديدة.
(م2) تحسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين صناديق التقاعد والتأمين المنشأة بموجب القانون
رقم "13" لسنة 1975 والمرسومين بقانونين رقم "24" لسنة 1976، "6" لسنة 1991 بواقع حصيلة
اشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب الموظف أو الضباط
أو الفرد وحصة الحكومة التي أديت لحسابهم، أو حصيلة حصة المؤمن عليه في اشتراكات تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه.
(م3) تعتبر مدة الخدمة أو مدة الاشتراك في التأمين التي تم تحويل احتياطياتها مدة متصلة
مع مدة الخدمة أو مدة الاشتراك الجديدة، وتسوى مستحقات الموظف أو الضباط أو الفرد أو
المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين، وذلك وفقا لأحكام القانون الخاضع له عن انتهاء
مدة الخدمة الأخيرة.