جريدة أخبار الخليج - العدد 11540 - الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
مصادر قانونية رفيعة المستوى: لأنه يتعارض مع سلطات الملك مشروع حظر التعامل مع الكيان
الصهيوني غير دستوري
كتب: جمال جابر
كشفت مصادر قانونية رفيعة المستوى أن مشروع حظر التعامل مع الكيان الصهيوني الذي يناقشه
مجلس النواب اليوم مخالف لأحكام الدستور لأنه بحسب نصوص الدستور في المواد (32) و(33)
و(37) يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمادة
(33) فقرة (ج) تنص على: "يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه".
والمادة (37) تنص على: "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ويبلغها الى مجلسي الشورى والنواب
فورا.. وتكون للمعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها".
وبحسب ما ذكرت المصادر فإن مفاد هذه النصوص أن رسم السياسة العامة للحكومة ومن بينها
سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها مع باقي الدول، أمر تستقل به السلطة التنفيذية التي
يتولاها جلالة الملك مع مجلس الوزراء والوزراء، وان إبرام المعاهدات اختصاص معقود لجلالة
الملك يمارسه مباشرة أو بواسطة وزرائه ولا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة أن تفتئت
على اختصاص كفله الدستور لسلطة أخرى أو أن تحل نفسها محل هذه السلطة في مباشرة اختصاصاتها،
كما لا يجوز لأي سلطة أن تتنازل لسلطة أخرى عن كل أو بعض اختصاصاتها الدستورية.
ولذلك فإن تدخل السلطة التشريعية في اختصاص أصيل معقود للسلطة التنفيذية من خلال مشروع
قانون يفرض على الحكومة رسم سياستها الخارجية على نحو معين، سواء بإقامة علاقة مع دولة
ما أو قطع علاقتها مع دولة أخرى، أو حظر إقامة أي علاقة مع دولة ما، أو إلزامها بإبرام
أو عدم إبرام معاهدات يعد مخالفا لأحكام الدستور. بيد أن دور السلطة التشريعية ينحصر
في إبداء ملاحظاتها على سياسة الحكومة بوجه عام.