جريدة أخبار الخليج - العدد 11546 - الاثنين 2 نوفمبر 2009
تشريعية النواب تطالب وزير العدل بمبررات استعجال صدور قانون المنازعات
وزير العدل:
القانون احتوى على جميع تعديلات المحكمة الدستورية
صرح النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية بأن اللجنة
اجتمعت صباح أمس مع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك
لمناقشة صدور المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث استمعت اللجنة إلى شرح الوزير وحيثيات صدور
المرسوم بقانون الذي عالج ما جاء في قرار المحكمة الدستورية بخصوص المشروع بقانون،
الذي أحاله جلالة الملك إلى المحكمة الدستورية.
كما أوضح الوزير أن المرسوم بقانون احتوى على جميع التعديلات التي أشار إليها قرار
المحكمة الدستورية، إلا أن اللجنة طلبت من وزارة العدل تزويدها بمبررات الاستعجال بصدور
المرسوم بدل إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية لإدخال تلك التعديلات.
وعلى صعيد متصل، اجتمعت اللجنة بممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وممثلي جمعية
المحامين وذلك لإنهاء رأيها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، حيث أجاز المشروع اللجوء إلى وسطاء من
أعضاء السلك القضائي أو وسطاء خارجيين معتمدين لدى السلطة القضائية. كما يجوز اللجوء
إلى وسطاء يتراضى حولهم أطراف النزاع.
وذكر النائب خليل المرزوق أن القانون نظم إنشاء مكاتب الوساطة وتشكيلها ونطاق التطبيق
فيما يجوز فيه الوساطة، حيث جوّزت الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية
والأحوال الشخصية مالم يتعارض مع القوانين. كما نظم القانون لجنة وجداول قيد الوسطاء
الخارجيين وما يوجب عليهم القانون من توافر مجموعة من الشروط والالتزامات وآلية بدء
الوساطة واعتماد نتائجها. كما نظمت أجر الوسيط وإجراءات الوساطة وما يتعلق بسرية الإجراءات
والمعلومات.
كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي
الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد
المتجددة ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة
المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2009م.
كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم
الملكي رقم (70) لسنة 2009م، وقررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورج المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2009م.
إلى ذلك، أقرت اللجنة السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والذي ينظم زيادة المنحة للمعاقين
من 50 دينار إلى مالايقل عن 100 دينار بحريني شهريا، مع الاحتفاظ بكل المخصصات والحقوق
والإعانات الأخرى.
من جهة أخرى، أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة
(1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المرافق للمرسوم
الملكي رقم (63) لسنة 2009م. والذي حدد آلية الاجتماعات ومدة اجتماعات اللجنة في اجتماعات
الدول الأطراف في الاتفاقية بعد موافقة الجمعية العامة.
كما اجتمعت اللجنة بممثلي جهاز التسجيل العقاري وذلك لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون
التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2005م. حيث ارتأت اللجنة مواصلة
المناقشات بعد دراسة المرئيات المختلفة التي قدمت في القانون.
كما ارتأت اللجنة عدم السلامة الدستورية لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2008م والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2008م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2008م الذي أعدته وزارة
المالية ، وذلك لانتهاء السنة المالية وإغلاق الحساب الختامي وتركت اللجنة الخيار للجنة
المختصة إن هي ارتأت اعتماد ذات المبلغ لذات السبب في الموازنة القائمة.
كما قررت اللجنة مواصلة البحث والدراسة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، الذي
يعطي الصلاحية لوزير العدل بمنح ترخيص للقضاة والمحامين المجازين امام محكمة التمييز
ومن في حكمهم مهام التوثيق التي يقوم بها مكتب التوثيق في بعض الموضوعات.
كما قررت اللجنة مواصلة النقاش في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار في
عقوبة الجناية والجنحة.