جريدة الوسط - العدد
: 2619 السبت 07 نوفمبر 2009م الموافق 19 ذي القعدة 1430 هـ
رفع الحد الأعلى للحصول
على «الوحدات» من 900 إلى 1200 دينار
إسقاط راتب الزوجة من شروط «الخدمات الإسكانية»
الوسط - مالك عبدالله
وافقت الحكومة على تعديلات مهمة اقترحها مجلس النواب على قانون الإسكان وذلك في مذكرتها
المرفقة مع مشروع القانون، إذ توافقت الحكومة مع مجلس النواب في اقتصار احتساب دخل
رب الأسرة بدلا من احتساب متوسط دخل الأسرة (الزوج والزوجة).
وتعد الموافقة بمثابة فتح لطريق إقرار هذا البند من دون مناوشات بين الحكومة ومجلس
النواب خلال مناقشة مشروع القانون في الأشهر المقبلة. في الوقت نفسه، رفضت رفع سقف
راتب المستفيدين من قروض البناء والشراء إلى 1600 دينار، مطالبة بأن «لا يزيد دخل رب
الأسرة عن 1200 دينار»، بينما تتجه لجنة المرافق العامة والبيئة للتوصية بـ «رفع سقف
رواتب المستفيدين من الوحدات السكنية من 900 دينار إلى 1200 دينار».
ومن المؤمل أن يطبق القانون للطلبات التي ستقدم بعد إقراره رسميا. واعتبرت أن «صرف
بدل السكن هو في الأساس مكرمة ملكية؛ لذلك ليس هناك ما يبرر وضعها في القانون وقد تم
تنظيمها بموجــــب قــــرارات وزارية».
الحكومة ترفض تقنين بدل الإيجار وتطالب بالاكتفاء بالقرارات... في
مشروع قانون الإسكان
توافق حكومي - نيابي لاعتماد راتب رب الأسرة فقط في الخدمات الإسكانية
الوسط - مالك عبدالله
وافقت الحكومة على تعديلات مهمة اقترحها مجلس النواب على قانون الإسكان وذلك في مذكرتها
المرفقة مع مشروع القانون، إذ توافقت الحكومة مع مجلس النواب على اقتصار احتساب دخل
رب الأسرة بدلا من احتساب متوسط دخل الأسرى «الزوج والزوجة».
وفي الوقت نفسه رفضت رفع سقف راتب المستفيدين من قروض البناء والشراء إلى 1400 دينار،
مطالبة بأن «لا يزيد دخل رب الأسرة على 1200 دينار».
وأشارت الحكومة في ملاحظاتها على المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات إلى أن «هذه المادة
صيغت على النحو الوارد بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 لتعديل بعض أحكام القرار رقم
3 لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان فيما عدا إدخال بعض الزيادات والتعديلات»، ولفتت إلى
أن «التعديل في المشروع بقانون عرف الوزارة بأنها وزارة الأشغال والإسكان، والوزير
بأنه وزير الأشغال والإسكان في حين أنهما معرفان في القرار الوزاري بالوزارة المختصة
بالإسكان والوزير المختص بالإسكان»، مؤيدة «صيغة الوزير المختص بالإسكان لما قد يطرأ
على الوزراء والوزارات من تغييرات، كما هو الحال في الوضع الراهن بالنسبة لوزارتي الأشغال
والإسكان»، وتابعت «عرف دخل رب الأسرة بدلا من دخل الأسرة، وليس لدى الحكومة مانع من
احتساب دخل رب الأسرة الأساسي بدلا من متوسط إجمالي دخل الأسرة الأساسي، ولكن دون خصم
المبالغ المتعلقة بالأبناء والوالدين والزوجة»، وطالبت بأن تكون الصياغة بأن «دخل رب
الأسرة هو إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب، بالإضافة للعلاوة
الاجتماعية إذا كان مؤمنا عليه في التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد أو بموجب
إقرار موثق لدى كاتب العدل يثبت دخله الشهري إذا كان صاحب عمل».
وبينت الحكومة بشأن تعديل المادة السابعة والمعنية بتسجيل المسكن في حالة التمليك أن
«التعديل اشتمل على إضافة أكثر من زوجة مع الزوج في القرض إلا أن ذلك غير ممكن لأن
القرار الوزاري المنظم لدمج القرض لا يسمح بأكثر من زوجة، كذلك الحد الأعلى للقرض المخصص
لا يحتمل إدخال أكثر من زوجة واحدة مع الزوج»، وتابعت «أما بالنسبة للفئة الثالثة فتضمنت
هذه الفئة حكما جديدا لم ينص عليه في القرارات الوزارية وأضاف إلى هذه الفئة نصا يقضي
بأنه (ولا يخل ذلك بحقه في الحصول على خدمة أخرى إذا كون أسرة من الفئة الأولى أو الثانية
بحسب ما هو وارد في المادة (1) من هذا القانون)». ونوهت إلى أن «هذا الحكم الجديد يرتب
آثارا قانونية جديدة تتمثل في إعطاء الحق للمنتفع في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية،
وذلك لأن الخدمة التي ستخصص له باعتباره ممثل الأسرة من الفئة الثالثة سيتملكها باسمه
بموجب المادة رقم (12) من القرار رقم (83) لسنة 2006 وبالتالي إذا أعطي المجال أن يتقدم
بالطلب باعتباره ممثلا لأسرة من الفئة الأولى أيضا سيتملك بموجب المادة رقم 12 المشار
إليها، وهذا لا يعتبر منصفا بالمقارنة مع باقي المنتفعين الذين يحصلون على خدمة واحدة»،
واقترحت «إضافة فئة رابعة تستفيد من الخدمات الإسكانية وهي باسم الابن/ الابنة البالغ
سن الرشد ويتيم الوالدين ولدي أخ/ أخت قاصر أو أكثر».
وأوضحت الحكومة في ردها بشأن نص البند الرابع من المادة السابعة التي تنص على أنه «في
جميع الأحوال لا يجوز بيع المسكن إلا بعد سداد جميع الأقساط» أن «هذا النص يقابل نص
البند (د) من المادة (12) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
ولكن هذا النص الأخير اشترط لبيع الوحدة السكنية مضي سبع سنوات على تاريخ تملكها وموافقة
الوزارة على هذا البيع بعد استيفاء المدة القانونية». وأملت أن «تتم إعادة صياغة البند
4 وفقا لحكم البند (د) من المادة (12) وذلك لما يترتب عليه من تحقيق استقرار نسبى للاستفادة
من الخدمات الإسكانية التي توفرها الدولة للموطنين»، وأكدت أن «ما نصت عليه المادة
التاسعة من مشروع القانون بشأن الإلغاء فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان المنتفع مخالفا
لأنظمة وقوانين الوزارة التي نصت عليها المادة رقم (15) من القرار رقم 3 لسنة 1976
وبالتالي فإن الإلغاء لا يرتب أية التزامات أو مسئوليات على الوزارة»، واعترضت الحكومة
في المادة 14 على «تعدد أغراض تخصيص شقق الإيجار وترفض ألا يكون التخصيص بشكل مؤقت،
وإذا كان بشكل دائم فسيكون استثنائيا يرجع لتقدير الوزارة، فبالتالي لا يفضل النص عليه
في القانون حتى لا تعتبر قاعدة ملزمة للوزارة».
وعبرت الحكومة عن رضاها بشأن شروط الاستفادة من شقق الإيجار الواردة في مشروع القانون
في المجمل متحفظة على «الفقرة رقم (3) وذلك برفع سن الاستفادة إلى 60 عاما بعد أن كانت
50 عاما، ولكن يمكن اقتراح النص الآتي: «ألا يقل سن مقدم الطلب عن (18) سنة ميلادية
ولا يزيد على (50) سنة ويجوز التجاوز عن سن الخمسين إلى سن الستين إذا كان مقدم الطلب
لديه طلب أساسي ومسجل على قائمة الانتظار»، وأما الملاحظة الثانية التي أبدتها فكانت
«بالنسبة لتحديد المبالغ والرواتب كحد أقصى وأدنى للحصول على خدمة إسكانية لا يمكن
تضمينها في نصوص القانون، لأن ذلك من الأمور التي يطرأ عليها التبديل والتعديل بصفة
مستمرة، ومن ثم يصعب ملاحقة تلك التعديلات بموجب قوانين نظرا لما يمر به مشروع القانون
من إجراءات طويلة نوعا ما حتى الانتهاء منه وصدور قانون بالتعديل الجديد، وهو الأمر
الذي سيتكرر في كل مرة يطرأ عليها تعديل على دخول المواطنين، لذلك فإنه في مثل هذه
الحالات يفضل اللجوء إلى القرارات الوزارية التي تتمتع بمرونة مقارنة بمراحل إصدار
القانون»، مقترحة أن «يتم تضمين نص المادة (14) حكما يقضي بتحديد الحدود الدنيا أو
الحدود القصوى كمعيار للاستفادة من الخدمات الإسكانية بموجب قرارات وزارية تصدر في
هذا الخصوص».
وعلقت الحكومة على المادة 17 من مشروع القانون التي نصت على «تقدم جميع القروض الوارد
ذكرها في المواد التالية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويشكل الوزير بقرار منه
لجنة مختصة تضم عددا كافيا من علماء الدين وأساتذة الشريعة بالجامعات والخبراء الاقتصاديين
لوضع نظام للقروض يتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يضمن خلو هذه القروض من الربا والعمل
بمبدأ المرابحة أو الإجارة المتوافقة مع إحكام الشريعة» أن «قروض الوزارة التي تقرضها
للمواطنين هي في حقيقتها قروضا حسنة يأخذ عليها بنك الإسكان رسوما إدارية تنازلية بواقع
3 في المئة من المبلغ المتبقي من القرض بعد دفع القسط المستحق».
وتابعت «وكثيرا ما أعفيت القروض بالمكرمات الملكية أو في حالات المرض أو الموت وهو
ما نص عليه في المادة 34 من القرار رقم 3 لسنة 1976 وفي كل الأحوال ليس من شأن وزارة
الإسكان - وهي وحدة في منظومة الدولة - أن تقحم نفسها في مثل هذه الأمور لأنها ليست
جهة مالية مستقلة بذاتها، والأتعاب الإدارية المشار إليها يستأديها بنك الإسكان المكلف
بتوزيع القرض».
وأبدت الحكومة موافقتها على رفع دخل رب الأسرة الذي يمكنه الاستفادة من قروض الشراء
أو البناء إلا أنها اقترحت تقليص المبلغ الذي وضع في المشروع بقانون من 1400 إلى 1200،
إذ إن المادة نصت على أن «لا يزيد دخل رب الأسرة على 1400 دينار»، اقترحت تعديل النص
ليصبح «ألا يزيد دخل رب الأسرة على 1200 دينار...»، مؤكدة تمسكها بـ «60 ألف دينار
كحد أقصى للقروض كما جاء في قرار مجلس الوزراء أما الحد الأدنى فيحدد بحسب الرواتب»،
وطالبت بـ «تعديل الحد الأقصى لقرض الترميم إلى 20 ألف دينار بدلا من 30 ألفا»، ورفضت
رفضا قاطعا المادة (23) من مشروع القانون. منوهة إلى «إنها تتعارض مع النظام الأساسي
للوزارة الذي يمنع أن يستفيد الشخص بأكثر من خدمة إسكانية واحدة، وخاصة أنه في الحالتين
ستسجل المنازل باسمه، كما لابد من تعديل المادة (26) بحيث يجب أن يكون ألا يقل راتب
المستفيد من الأرض عن 500 دينار من أجل ضمان التأكد من مقدرته على البناء»، رافضة «إعطاء
المنتفع بقسيمة سكنية الحق في الحصول على قرض بناء القسيمة لأن ذلك يعد ازدواجا في
الاستفادة بالخدمات الإسكانية، وأما بالنسبة للمادة (28) فإنه لا يمكن ترك أمر تبديل
نوع الطلب المتقدم به (مقترح) بصورة غير منضبطة، مع احتساب تاريخ الطلب الأول»، ونبهت
إلى أن «سيمثل اعتداء على حق أصحاب الطلبات المستقرة، ويفضل أن يتم التبديل وفقا لقواعد
تنظيمية تضمن عدم الاعتداء على حقوق الآخرين»، واقترحت «وضع مادة تحظر استفادة المواطن
أو الأسرة من الخدمة الإسكانية لأكثر من مرة».
وأملت الحكومة من السلطة التشريعية «إضافة نص يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض
موظفي الوزارة لضبط الجرائم والمخالفات»، واعتبرت أن «صرف بدل السكن هو في الأساس مكرمة
ملكية لذلك ليس هناك ما يبرر وضعها في القانون وقد تم تنظيمها بموجب قرارات وزارية».
نصف شعب البحرين بحاجة إلى خدمات إسكانية
الوسط - المحرر البرلماني
نقل النائب البرلماني السيدمكي الوداعي في بيان صحافي أمس عن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم
بن خليفة آل خليفة قوله: «إننا أصبحنا نتعاطى ونتعامل إسكانيا مع حاجة 50 في المئة
من المواطنين، بما يعادل 50 ألف طلب إسكاني، ونصف هذهِ الطلبات تتكبد خزانة الدولة
دفع بدل سكن لها يعادل 24 ألف أسرة شهريا».
وأردف الوداعي «كما أنبأ الوزير أن الزيادة السنوية في الطلبات تساوي 7 آلاف طلب، وعند
التدقيق في هذهِ الزيادة فإنه من المفترض ألا تتجاوز الطلبات السكنية 5 آلاف طلب في
أقصى حدودها الطبيعية (أي النمو الطبيعي للسكان)، وأن هناك ألفي طلب تضاف في كل عام
على الأقل خارج دائرة النمو الطبيعي للسكان، وهذا لا يوجد له تفسير سوى التجنيس العشوائي
الحاصل في البلد».
وأضاف النائب «أن تأثيرات التجنيس لم تطل الخدمات السكانية فقط بل تجاوزتها لنواح أخرى
كالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية، عدى التأثيرات الثقافية والسلوكية المتمثلة
في دخول ثقافات دخيلة على المجتمع البحريني».
وتابع «فالتجنيس أثر في دخول ثقافات غريبة ومخيفة في المجتمع البحريني سواء في الأسماء
أو الأخلاقيات، فيكفي أن نتأمل ما هو حاصل من أنماط سلوكية وإجرامية دخيلة على مجتمعنا
المسالم الذي اشتهر في شرق الأرض وغربها بحسن سجاياه وطيب خلقه».
وختم بالقول: «أتحدى أن يجد لي أحد سواء في السلطة أو من عموم الشعب مصلحة أو فائدة
واحدة تجنيها البلاد من التجنيس، وكفانا أن نقف على بعض سلبيات هذا العمل لنرى مدى
أضراره بالجميع».