جريدة أخبار الخليج - العدد 11555 - الأربعاء 11 نوفمبر 2009
مجلس النواب يخالف لائحته الداخلية والدستورية ويقع في المحظور
ناقش إخطارات قوانين
بصفة عاجلة على أنها رسائل حكومية
أدى خطأ في جدول أعمال مجلس النواب إلى وقوع مجلس النواب في مأزق قانوني خطير بالنسبة
إلي مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة على وجه الاستعجال.
وكان الموضوع الأول مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة والثاني
بإصدار سندات التنمية. حيث ذكر في بنود جدول الأعمال على ان القانونين رسائل حكومية
وهما في الأصل اخطارات وبالتالي يجب تحويلهما مباشرة إلى اللجان المختصة من دون مناقشة
أو تصويت والذي حدث أن المجلس وخاصة الوفاق بدأ مناقشة القانونين وهو ما يخالف اللائحة
الداخلية والقانون.
وذكرت مصادر قانونية أن المادة (87) من الدستور قد نظمت إجراءات نظر مشروعات القوانين
ذات الطابع الاقتصادي أو المالي التي تطلب الحكومة نظرها بصفة الاستعجال حيث نصت على
أن (كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة،
يتم عرضه على مجلس النواب للبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على
مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى،
وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني
للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز
للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
والحكمة من هذا النص ــ كما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور ــ هو تلافي ما يترتب على
تأخير البت في مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو المالي من إضرار بمصالح الدولة،
وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى السرعة في تنظيم القواعد
الحاكمة لها. وقد قصرت هذه المادة حالات تقرير صفة الاستعجال على القوانين التي تتضمن
موضوعات اقتصادية أو مالية، تحقيقاً للهدف من تقريرها.
ونظراً لأن مشروع القانون المعروض ينظم مسائل مالية تتمثل في الاعتمادات الاضافية المطلوبة
إلى ميزانية المشاريع والمصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية، وتطلب الحكومة
نظره بصفة عاجلة، الأمر الذي تنهض معه الحكمة من نظره على وجه الاستعجال، ألا وهو تلافي
الأضرار بمصالح الدولة.
يضاف إلى ذلك أن المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بمرسوم بقانون
رقم (54) لسنة 2002م تنص على أن "يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة
من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للمادة (95) من هذه
اللائحة في أول جلسة تالية لورودها للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب
الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال فيحيله
الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع
على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة".
وطبقاً لحكم هذه المادة فإنها قد استثنت مشروعات القوانين التي تطلب الحكومة نظرها
بصفة الاستعجال ــ ومنها بطبيعة الحال مشروعات القوانين المنصوص عليها في المادة (87)
من الدستور ــ من عرضها على المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، حيث إنه يتعين
على رئيس المجلس احالتها إلى اللجان المختصة مباشرة، مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة
تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة وذلك للعلم فقط من
دون التصويت على قرار الإخطار.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الرسالة المرسلة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
والتي يطلب فيها نظر مشروع القانون طبقاً لحكم المادة (87) من الدستور، أن المستشار
القانوني للمجلس قد اقترح على رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية
مع إخطار المجلس في أول جلسة تالية، وقد وافق رئيس المجلس على هذا الرأي، ومن ثم فإنه
كان يتعين إحالة مشروع القانون إلى اللجنة مباشرة من دون عرضها على المجلس والاكتفاء
بإخطار المجلس في أول جلسة تالية، ومن ثم تكون الرسالة قد عرضت بطريق الخطأ على المجلس
وكان يتعين فقط إخطار المجلس بالإحالة عملاً بحكم المادة (97) من اللائحة الداخلية
للمجلس والمشار إليها.
وهذا الرأي ينطبق أيضا على مشروع القانون الثاني والخاص بسندات التنمية باعتباره من
المشروعات الاقتصادية التي يحق للحكومة طبقاً للمادة (87) من الدستور نظرها بصفة الاستعجال
وقد وافق رئيس المجلس على رأي المستشار القانوني الذي رأى إحالة مشروع القانون مباشرة
إلى اللجنة المالية مع إخطار المجلس في أول جلسة تالية بالإجابة.