جريدة الوطن - الأربعاء11نوفمبر2009 - العدد (1432)
الفاضل يرى الرسوم ترفع الإيرادات .. ونواب يشككون في دستوريتها
المجلس يقرر سنة سجن وغرامة 500 دينار لأصحاب السفن غير المُسجلة
منى النشابة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على معاقبة كل مالك سفينة بحرينية غير مسجلة بالحبس
سنة وغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كما وافق على إعادة أربع مواد من مشروع قانون
بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة لمدة أسبوعين لدراستها ومن بين
هذه المواد، المادة 16 من القانون والتي تفوض الحكومة ممثلة بوزير الداخلية
بتحديد الرسم الذي يجب أن يلتزم مالك السفينة بدفعه. ودار جدل بين أعضاء المجلس
حول تفويض وزير الداخلية بتحديد رسم تسجيل المركبة، حيث بين النائب الوفاقي خليل
المرزوق أن المحكمة الدستورية حسمت الخلاف بشأن عدم التفويض المطلق للسلطة التنفيذية
بتحديد الرسوم، وقال ''قرار المحكمة الدستورية ملزم، والقرار ينطبق على تحديد
الرسم''. وأيده النائب المنبري الدكتور عبداللطيف الشيخ، وقال ''المحكمة الدستورية
قررت فيما يتعلق بالرسوم بوضع حد أعلى وحد أدنى، مع عدم تفويض السلطة التنفيذية
بوضع الرسم''. من جهته أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن
رسوم التسجيل متدنية وهي جزء من الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن الرسوم تساهم
في رفع إيرادات الدولة. كما وافق المجلس على إعادة المادة 18 للجنة والتي
تنص على ''يجوز لقيادة خفر السواحل أن توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من
الإبحار مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر''. كما أرجع النواب المادة 20 و21 للجنة،
وتنص المادة 20 على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد
على ثلاثمائة دينار كل من: مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد
المذكورة في القانون.. أو المالك الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المنصوص
عليها في القانون.. أو مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار
من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار''. ووافق النواب على مقترح النائب الشيخ علي
سلمان بإسقاط عقوبة الحبس من المادة 20 وتقليل الغرامة إلى 100 دينار، إلا
أن المجلس تراجع عن قراره السابق وقرر إعادة المادة للجنة لمزيد من الدراسة. وعرّف
مشروع القانون المصاغ في ضوء اقتراح بقانون من مجلس الشورى السفن الصغيرة أنها
«أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً أياً كان الغرض
من استخدامها». ووفقاً للتشريع الجديد ستقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك
من شركات الإشراف البحري المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ البحرية بمعاينة السفينة
لقياس حمولتها وفقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقق من أنها مجهزة بكل ما
يتطلبه هذا القانون والقرارات المنفذة له ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.
كما «لا يجوز الإبحار بالسفن المسجلة وفقاً لأحكام القانون في المياه الإقليمية
البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة ويجوز تجديده سنوياً.
ويقدم طلب الترخيص أو تجديده من مالك السفينة أو من يفوضه إلى قيادة خفر السواحل
على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض متضمناً كافة البيانات والمعلومات ومصحوباً
بالمستندات بما في ذلك شهادة الركاب وشهادة السلامة بحسب الأحوال التي يصدر بتحديدها
قرار من وزير الداخلية (...)». وأوجب القانون على «مالك السفينة أو من يفوضه
الامتناع عن الإبحار بها، وذلك في حالة: أ- إذا تم إجراء أي تغيير جوهري
على تصميم السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً عن أوصافها المدونة
بسجل السفن الصغيرة. ب- إذا تعرضت السفينة لأي أعطاب تؤثر سلباً في تشغيلها
على النحو المطلوب أو تجعلها في حالة غير صالحة للإبحار. على أن يقوم المالك
أو من يفوضه بإبلاغ قيادة خفر السواحل وأخذ موافقتها على استمرار سريان الترخيص
المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون، ويجب أن يكون البلاغ خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير أو العطب، على أن يتضمن البلاغ تفاصيل هذا
التغيير أو ذلك العطب. وعلى قيادة خفر السواحل في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطب
أن توقف الترخيص الملاحي، وأن تقوم بمعرفتها أو من تنتدبه لذلك من شركات الإشراف
البحري المعتمدة بإجراء الفحص والمعاينة للتأكد من إصلاح العطب وعدم تأثير التغيير
على صلاحية السفينة للإبحار». ونص القانون على أن «يشطب التسجيل إذا غرقت السفينة
أو احترقت أو هلكت أو سجلت في أحد الموانئ الأجنبية أو صدر حكم بالشطب حائز لقوة
الشيء المقضي. وعلى المالك أن يخطر مكتب التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تحقيق الواقعة الموجبة للشطب ويرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة، كما يجب عليه
أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشطب». ونص القانون
على «المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ذاتها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع
علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف
الدولي. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة».