جريدة أخبار الخليج - الأحد
15 نوفمبر 2009 - العدد 11559
الخدمة المدنية يحدد
اشتراطات صرف العلاوة الدورية
أصدر السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية
توجيهات الخدمة المدنية بشأن شروط وإجراءات صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين من
الأول من يناير 2010م.
وقال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام السيد ابراهيم عبدالله كمال إن التوجيهات نصت
على منح العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المعتمدة
في الخدمة المدنية، وذلك بمعدل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي يشغلها الموظف بحيث لا
يتجاوز بها نهاية مربوط درجته. وأضاف قائلاً : تمنح العلاوة الدورية السنوية وفقاً
لعدد من الشروط أهمها أن تكون قد انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية،
وأن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن ستة أشهر خلال السنة التي تدخل
في حساب العلاوة الدورية السنوية، كما يشترط أن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي
مرضياً على الأقل، في حين تحجب عنه العلاوة إذا كان مستوى أدائه خلال ثلاثة أشهر غير
مرض ويخطر بذلك كتابة. وأوضح كمال أنه يستثنى من استحقاق هذه العلاوة عدد من الفئات
الوظيفية كالموظفين المعينين بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية، والموظفين المؤقتين
المعينين لمدة تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى الموظفين بدوام جزئي أو بعقود. واستطرد
مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام قائلاً إنه ضمن التطوير الإداري المستمر وباستخدام
التقنية الحديثة، فقد تمت إضافة الشروط والضوابط المذكورة ضمن نظام المعلومات الإدارية
للموارد البشرية HoRiso بحيث يقتصر عمل كل الإدارات للموارد البشرية والمالية في الجهات
الحكومية بمراجعة ما يستخرجه النظام الآلي من تقارير وقوائم للمستحقين وغير المستحقين
للعلاوة الدورية السنوية. واختتم كمال تصريحه موضحاً يجب أن تقوم إدارات الموارد البشرية
والمالية في الجهات الحكومية بعد صرف رواتب شهر يناير 2010م، بإرسال طلب العلاوة الدورية
السنوية إلكترونياً عبر سير العمل الإلكتروني طدجئثزدط للموظفين الذين كانوا في إجازات
من غير راتب أو الذين ارتقى أداؤهم السنوي.