جريدة أخبار الخليج - الاثنين 16 نوفمبر 2009 - العدد 11560
تعديلات هامة على رسوم بيع العقارات
صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 64
لسنة 2009 بتعديل رسوم بيع العقار.
ونص القرار على ان يعدل رسم البيع الوارد بالمادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2006 على النحو التالي:
الشريحة الاولى: نسبة الرسم من قيمة العقار 5،1% فيما لا يزيد على سبعين الف دينار.
الشريحة الثانية: 2% من سبعين ألفا وواحد دينار الى مائة وعشرين الف دينار.
الشريحة الثالثة: 3% ما يزيد على مائة وعشرين الف دينار.
وجاء في القرار انه يعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الاسكان لشراء وحدة سكنية
او قسيمة سكنية من رسم البيع المشار اليه في حدود قيمة القرض.
ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من احكام.