جريدة الوقت - العدد 1371 الأحـــد 5 ذي
الحجة 1430 هـ - 22 نوفمبر 2009
فيما أبدت وزارة العدل عدداً من الملاحظات والتعديلات
«تشريعية النواب» تقر قانون «الوساطة لتسوية المنازعات»
الوقت - ناصر زين:
أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية
المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة ,2008 بعد أن أجرت عليه عدداً من
التعديلات.
ويتألف المشروع بقانون الذي سينظره مجلس النواب بجلسته المقبلة من (37) مادة تهدف إلى
تنظيم الوساطة لتسوية المنازعات، ذلك لأن أسلوب الوساطة من أساليب الحلول البديلة لفض
المنازعات الذي يقوم على تجميع الأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر
بمساعدة وسيط محايد لمحاولة التوصل إلى حل ودي يكفل حقوق جميع أطراف النزاع دون الحاجة
للجوء إلى إجراءات التقاضي.
وقد حدد المشروع نطاق تطبيق الوساطة بالمنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال
الشخصية وأوكل مهمة الوساطة إلى وسطاء داخليين ''من أعضاء السلطة القضائية أو من الباحثين
القانونيين العاملين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية'' ووسطاء خارجيين ''من غير أعضاء
السلطة القضائية أو من الباحثين القانونيين العاملين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
كالقضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين''.
وقد تضمن المشروع قواعد اختيار هؤلاء الوسطاء الداخليين وتسجيل الوسطاء الخارجيين والشروط
الواجب توفرها فيهم، وبين آلية تحديد ميعاد بدء الوساطة وتسمية الوسيط وواجباته وإجراءات
الوساطة وسريتها وانتهائها وتنفيذها، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بأتعاب ومصاريف الوسيط
الخارجي وكيفية تنفيذ اتفاق التسوية وتأديب الوسطاء الخارجيين والعقوبات المترتبة على
مخالفة أحكامه. كما أناط المشروع بوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، أما
المادة الأخيرة من المشروع فهي مادة إجرائية تنفيذية. من جهتها بينت وزارة العدل والشؤون
الإسلامية ''أن نظام الوساطة يضمن إيجاد السبل الكفيلة لحل المنازعات المدنية والتجارية،
ومنازعات الأحوال الشخصية بالطرق الودية بعيدا عن ساحات المحاكم، فلا يوجد فيها إجراءات
ولا التزام بإصدار الحكم، وذلك لأن الكثير من المنازعات تعود لأسباب نفسية، يمكن إزالتها
بسهولة، فنظام الوساطة يتيح متسعاً للتنفيس عن المشاعر للكثير من المنازعات''.
واعتبرت الوزارة ''أن التجربة ناجحة وعلى قدر عالٍ من النجاح'' مشيرة إلى أنه ''تم
تدريب عدد من المحامين والقضاة والباحثات الشرعيات على نظام الوساطة في المملكة الأردنية
الهاشمية على كيفية الوساطة في مجال الأحوال الشخصية، وقد أثبتت هذه التجربة فعاليتها
لحل بعض المشكلات''.
وأوضحت الوزارة ''أنه لم يكن هناك هدف من وراء تخصيص الرخصة للقانونيين فقط، لذلك فلا
مانع من الاستدراك لضم الشرعيين إلى القانونيين في هذا المجال''.
من جهتها، أبدت وزارة الصناعة والتجارة ملاحظتين على المشروع منها: ''أن الوساطة هي
في المقام الأول سعي بين طرفين لتحقيق أفضل قدر ممكن من التوفيق بين طرفين ما لم يكن
التوصل إلى تسوية ودية في نزاع قائم بينهما، ولذلك من الممكن أن يلجأ أطراف النزاع
إلى شخص أو أشخاص غير مقيدين في جدول الوسطاء المذكور في المادة (3) من مشروع القانون
وهذا باختيارهما وقبول الشخص للوساطة، فليس في هذا التدخل الحميم وبناء على أطراف النزاع
حظراً، وبالتالي لا يجوز النص على عقوبة الحبس والغرامة لمن قام بالوساطة ولو تكرر
منه ذلك، خاصة أن التوسط (الوساطة) ليست بجريمة يتوافر فيها ركنا الجريمة المادي والمعنوي
بل إن عناصر الجريمة كما يعتبرها مشروع القانون غير متوافرة وهي التي تستدعي وجود خطأ
من ثم ترتب عليه ضرر مع قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر''.