جريدة الوقت -
العدد 1371 الأحـــد 5 ذي الحجة 1430 هـ - 22 نوفمبر 2009
معتبرة أن المشروع «يقصر
قانوناً عن تحقيق المساواة مع اللجان الدائمة»
الحكومـة: «المـرأة والطفـل» في «الشـورى» ينـاقض أهـدافـه
الوقت - ناصر زين:
اعتبرت الحكومة أن تمثيل لجنة شؤون المرأة والطفل في عضوية مكتب مجلس الشورى، بغية
مساواتها مع باقي اللجان الدائمة في المجلس ''جاء متناقضاً مع أهدافه'' مطالبة مجلس
النواب الذي سينظره بجلسته المقبلة ''بإعادة النظر في مشروع القانون'' مبدية الحكومة
عدداً من الملاحظات الموضوعية والقانونية.
وكان مجلس الشورى قد تقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون حسبما ورد بالمذكرة
الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى ضمان تمثيل لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس،
وذلك بغية مساواتها مع باقي اللجان الدائمة للنوعية المنصوص عليها بالمادة 21 من اللائحة
الداخلية للمجلس.
وأوضحت الحكومة ''أن مفاد هذا التعديل الذي حمله المشروع أن عضوية لجنة شؤون المرأة
والطفل هي عضوية اختيارية بينما ظلت العضوية في باقي اللجان الخمس التي وردت بنص المادة
21 عضوية إلزامية وجوبية، ومؤدى هذه المغايرة في الانضمام إلى اللجنة -والتي تشمل بطبيعة
الحال الرئيس والأعضاء- أن يترتب عليها اختلاف المراكز القانونية بين اللجنة سالفة
الذكر باقي اللجان الدائمة النوعية الأخرى''.
وأضافت ''ومن ثم لا يجوز القول بأن هناك مساواة في هذا الصدد بين المركز القانوني للجنة
المذكورة وباقي اللجان النوعية المشار إليها بالمادة 23 سالفة الذكر، وعليه فإن التعديل
الذي نحن بصدده يقصر قانوناً عن تحقيق المساواة التي سعى إليها الاقتراح'' معتبرة أن
''المشروع فيما تضمنه من تعديل على نص المادة 23 من اللائحة قد جاء متناقضاً مع أهدافه
مما يتعين معه الالتفات عنه''.
ولفتت الحكومة أن ''عضوية هيئة المكتب، منبتة الصلة عن إنشاء اللجان الدائمة النوعية
وتحديد اختصاصاتها ومباشرتها عملها، إذ لا تلازم بين إنشاء اللجان النوعية الجديدة
وعضوية هيئة المكتب'' مشيرة إلى أن ''مشروع القانون انتظم التعديلات المقترحة على سند
من أنه بمقتضاها تندرج لجنة شؤون المرأة والطفل ضمن تشكيل مكتب المجلس وتتحقق لها بالتالي
المساواة المدعاة مع باقي اللجان النوعية''.
وتابعت الحكومة ''وليس من شك أنه لا تلازم بين إنشاء اللجان النوعية وعضوية هيئة المكتب،
حيث إن المادة (18) من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس
قد نصت على أنه يختص المجلس بعدة أمور، ويبين من هذه الاختصاصات أنها لا تعدو أن تكون
اختصاصات تنظيمية وإدارية بحتة خولها المشروع إلى المكتب لتسيير أمور المجلس''.
وأردفت ''ومن ثم فقد قصد المشروع لدى قيامه بتحديد هذه الاختصاصات أن تكون العضوية
بالمكتب لرؤساء اللجان التي من شأنها المساعدة والمعاونة على تنظيم آلية عمل المجلس،
وإذا لم ينص المشروع في عجز المادة 21 المقترح تعديلها على أن تدخل رئاسة اللجان التي
يستجد تشكيلها ضمن تشكيلة هيئة المكتب فإنه يكون قد ذهب إلى ذلك عن قصد واختيار وعن
بصر وبصيرة، وليس سهواً ولا ارتجالاً، مما يتعين معه قصر تشكيل عضوية مكتب المجلس على
ما تضمنته المادة (15) من لائحة المجلس بنصها الجاري من دون التفات إلى تعديل المقترح''.