جريدة أخبار الخليج - الاثنين 23 نوفمبر 2009 - العدد 11567
صدرا عن المــلــك قانونان بتعديل قانوني الخدمة المدنية والمعاشات العسكري
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانونان لسنة
2009 بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القانون الاول رقم 53 بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم 35 لسنة .2006
المادة الاولى
يستبدل بنص البند (و) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم
35 لسنة 2006 النص الاتي:
مادة (51)بند (و):
إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في
خارج البلاد مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوما.
كما تمنح هذه الاجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج
حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على سبعة أيام، ويشترط للحصول
على هذه الاجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقا للضوابط المقررة بهذا
الشأن.
فيما نص القانون الثاني رقم 54 بتعديل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام بإضافة مادة
جديدة برقم (11 مكررا) يكون نصها الآتي:
يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني
ممن تنطبق عليهم احكام المادة 2 من هذا القانون، ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص
إلى مدة خدمتهم الحالية ما لم يكونوا قد استحقوا عنها معاشا تقاعديا، بشرط دفع الاشتراكات
المقررة في المادة 12 من هذا القانون كاملة وفقا للراتب في تاريخ طلب الضم ويتم السداد
اما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقا للجدول المرافق للقانون الخاص بتحديد القسط
الشهري عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط.
ويكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص.
ونص القانون على ان يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد الجائز ضمها
وتنظيم إجراءات الضم.