الأيام - الأربعاء 25 نوفمبر 2009
جلالته صادق على إجازة التجارة للخليجيين في البحرين
الملك يصادق على قانون الاتحاد النقدي
صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم
رقم (54) لسنة 2009.
وجاء في المرسوم الملكي: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على
الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية
الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المعتمدين
من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين
المنعقدة في مسقط يومي 29 و30 ديسمبر 2008.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
وجاء في المرسوم ان: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين المرافق
للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008 .
وينص مشروع القانون على السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكين
بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة
في مملكة البحرين.
واشترط مشروع القانون على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بفتح محلات لممارسة
تجارة التجزئة في مملكة البحرين أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة
النشاط المرخص به ويمارسه وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني
مملكة البحرين ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع، ما لم توجد أسباب تمنع
من ذلك وفقًا لما تراه وزارة الصناعة والتجارة.
ويجب على المواطن الخليجي الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة
البحرين ويحق له شراء بضائعه وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني
مملكة البحرين باستثناء حق الوكالات التجارية ويحق للشخص الاعتباري ممارسة نشاطه في
أكثر من فرع داخل المملكة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة.
كما يحق للمواطن الخليجي الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه، والحصول
على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة، ويتمتع به من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين.
كما تلغى قواعد ممارسة النشاط التجاري لتجارة التجزئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون
رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط
الاقتصادي..وتلغى قواعد ممارسة النشاط التجاري لتجارة التجزئة المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لتجارة الجملة في دولة البحرين، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998، كما يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون.