الوسط - العدد : 2644 -
الأربعاء 02 ديسمبر 2009م
دعاه لمخاطبة رئيس
الوزراء إذا رفض الوزير الرد
المرزوق يشكو عطية الله إلى الظهراني بشأن «شواغر الحكومة»
الوسط - حسن المدحوب
شكا نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية خليل المرزوق وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ
أحمد بن عطية الله آل خليفة عند رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بعد أن قدم الوزير
إجابته إلى النائب عن شواغر الحكومة ما بين العامين 2007 و2010.
وطالب في خطابٍ بعثه النائب إلى الظهراني وحصلت «الوسط» على نسخة منه بـ «الحصول
على الإجابة الدستورية الوافية على سؤاله المقدم لوزير شئون مجلس الوزراء عطية الله
عن الشواغر الوظيفية في القطاع العام»، معتبرا أن «إجابة الوزير تحتوي على الكثير
من المخالفات للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب»، مؤكدا أن «حقه الدستوري في
اتخاذ الأساليب الرقابية على الوزراء كما نص عليها الدستور في حال لم يجب الوزير
بشكل دستوري».
وقال المرزوق في خطابه: «يؤسفني أن أبلغكم رسميا أن إجابة الوزير قد جاءت مبتورة
وناقصة ومخالفة للدستور واللائحة الداخلية، على رغم أن هذا السؤال هو شبيه بالسؤال
الذي قدم للوزير ذاته في دور الانعقاد السابق، وعرض في جلسة المجلس في أبريل/ نيسان
2009، وقد ذكرت مفصلا في تعقيبي على الإجابة السابقة أن الوزير لم يجب على السؤال
وبذلك هو يصر على تجاوز الدستور واللائحة وعدم التعاون مع المجلس النيابي».
حماية الحق الدستوري في السؤال
وذكر المرزوق للظهراني أن الوزير لايزال يتجاوز الدستور واللائحة الداخلية ويصر على
عدم التعاون مع المجلس النيابي بعدم الإجابة، وحماية لحقنا الدستوري في توجيه
الأسئلة البرلمانية للوزراء والحصول على المعلومات والإجابات، وأن من شأن الانتظار
لعرض السؤال على جدول أعمال المجلس أن يتضمن تعطيلا لهذا الحق الدستوري؛ وقال: «لذا
أرفع لمعاليكم هذا الخطاب طالبا منكم مخاطبة الوزير بالإجابة عن السؤال أعلاه وفقا
للدستور واللائحة الداخلية، وخصوصا أن السؤال قد أقر من المجلس وتعلق به حق
المجلس».
وأردف «لا يجوز للوزير - بعد أن أقر المجلس سلامة السؤال من الناحية الدستورية
والقانونية بالآليات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس- أن يتذرع ببعض الحجج التي
لا سند لها من الدستور أو القانون لتفريغ الحق الدستوري في توجيه الأسئلة
البرلمانية بعدم الإجابة عن أسئلة النواب».
وتابع مخاطبا الظهراني «عند رفض الوزير الامتثال لطلبكم، ينبغي مخاطبة رئيس مجلس
الوزراء طبقا للقرار التنفيذي الخاص بالأسلة النيابية، مع الاحتفاظ بكامل حقي
الدستوري باتباع الإجراءات الدستورية الأخرى التي كفلها الدستور للنواب للرقابة على
عمل الوزراء».
تقديم الإجابة ورقيا لا سند له
وبين المرزوق أن إجابة الوزير عطية الله جاءت «ناقصة» من نواحي عدة، أبرزها «عدم
تزويدنا بالمعلومات في قرص مدمج، بحجة وجوب تقديم الإجابة مكتوبة، إذ لم تنص
اللائحة على القالب الذي تقدم فيه أجوبة الوزراء للمجلس النيابي، والادعاء بأن
اللائحة نصت على أن يكون الجواب مكتوبا بمعنى أنه فقط في صورة ورقية لا سند له».
وشدد على أن اللائحة نصت على أن يكون السؤال مكتوبا للتفريق بينه وبين السؤال الذي
يقدم شفاهة أو يجاب عليه شفاهة، والحكم بأن الكتابة الرقمية لا تجوز أن تكون جزءا
من الرد لا يتخيله إنسان في عصر الاقتصاد المعرفي والتطور الرقمي وخصوصا من وزير
مسئول عن الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات، والمشرف على مشروع بطاقة
الهوية (الذكية) التي تتضمن المعلومات الثبوتية المخزنة على شريحة من دون أن تكون
ثابتة بالكتابة!.
تنصل من مسئولية مراقبة التوظيف
وأضاف «إذا كان السؤال مرتكزا حول الشواغر، بغض النظر عما إذا كانت قد شغلت أم لا،
وليس عن الشواغر التي شغلت فقط، بحيث أن الإجابة جاءت ناقصة تماما لما ارتكز عليه
السؤال، وعلما بأن إغفال الرد على الشواغر التي لم تشغل تحيطه شبهات إخفاء
المعلومات».
ولفت إلى أن الوزير «م يجب على ما طلبه في السؤال بتزويده بمعلومات عن الشواغر التي
تم شغلها، واستيفاء شاغليها متطلبات الوظيفة من حيث سنوات الخبرة والمؤهل، وإشراف
ديوان الخدمة على عملية التوظيف»، ذاكرا أن إجابة الوزير تضمنت تنصلا من المسئولية
عن مراقبة التوظيف، وهذا الرد يقف قبالة نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته
التنفيذية، وقانون إنشاء ديوان الخدمة المدنية.
الوظيفة العامة شرف وليست امتهانا
وأردف «التعيين في الوظائف العليا يكون بمراسيم أو قرارات من رئيس مجلس الوزراء
مشتملة على اسم من يتم تعيينه أو تكليفه والوظيفة التي سيعين فيها أو يكلف بمهامها،
وبذلك لا مجال للقول بأن تزويدنا بأسماء من تم توظيفه تعد على حريات الغير، وإلا
اعتبرت دائرة الشئون القانونية ووزارة الثقافة والإعلام وديوان الخدمة المدنية
ومجلس الوزراء عموما هم أول من يتعدى على حريات المواطنين بنشر مراسيم وقرارات
تعيين شاغلي الوظائف العليا في الصحافة والإعلان عنها بالجريدة الرسمية التي تصدر
عن الدولة بما يمثل كشفا عن خصوصية الأفراد، ويوجب تعريضهم للمساءلة، وهو ما لم يقل
به أحد فيما عدا الوزير الموجه إليه السؤال في خصوص إجابته على سؤالنا».
الاحتجاج بالقرابة تذاكٍ في غير محله
وقال: «كما أن الامتناع عن تقديم أسماء من تم تعيينهم في الشواغر استناد إلى المادة
134 من اللائحة الداخلية (ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى
الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه) هو تذاكٍ فاشل وفي غير محله».
الإعلان عن الوظائف مجرد ادعاء
وتابع «طلبنا في السؤال نسخا من الإعلانات في الداخل والخارج عن الوظائف الشاغرة،
ولم يتم بيان أي من تلك الإعلانات التي يدعى نشرها، ما يجعل منها مجرد ادعاء يحتاج
إلى تثبت».
ولفت إلى أن السؤال تضمن طلبا لتحديد جنسية من تم توظيفهم في الشواغر المسئول عنها
ليتم التحقق من إعطاء البحرينيين للأولوية كما نص عليها الدستور والقانون، ولم يجب
الوزير على ذلك!.
وأردف «طلب السؤال تفاصيل الشواغر المرحلة من السنوات الماضية إلا أن الوزير لم يجب
على ذلك واكتفى بقرار مجلس الوزراء لتحديد سقف الوظائف في 2008».
وأكد المرزوق على طلبه للظهراني بحفظ الحق الدستوري في سؤاله والإجابة عليه وفقا
للقانون والدستور واللائحة الداخلية.
يذكر أن الوزير عطية الله قال في إجابته على النائب المرزوق إن أغلب الإجابات
المطلوبة من السؤال تم توفيرها، مشيرا إلى أن بعض النقاط الواردة في السؤال خرجت من
إطار الاستفهام إلى حد الاتهام، ومن ثم لا نكون أمام سؤال وإنما أمام استجواب مقنع
تم توجيهه بغير الطريق الذي رسمه الدستور وفصلته اللائحة المشار إليها، كما ورفض
الوزير تقديم البيانات التي طلبها المرزوق من خلال قرص مدمج بصورة اكسل، ذاكرا أن
هذا الطلب يخالف صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (135) التي تشير إلى أن الرد
يجب أن يقدم مكتوبا.
كما امتنع الوزير أيضا عن تقديم بيانات فيما يختص بالوصف الوظيفي وما يشمل من
متطلبات الوظيفة الأكاديمية وسنوات الخبرة للوظائف، داعيا النائب للاستعانة بالجهات
الحكومية التي لديها هذه الوظائف لتوفير الأوصاف الوظيفية.