الوسط - العدد : 2647 - السبت
05 ديسمبر 2009م
«خدمات النواب» تراجع
«الصحافة» بعد نشر «الوسط» مسودة القانون
الوسط - محرر الشئون
المحلية
علمت «الوسط»، أن لجنة الخدمات النيابية قررت مراجعة مسودة تقريرها النهائي
بشأن قانون الصحافة الذي عرضته «الوسط» أمس الأول للتعديل عليه بعد أن قوبل التقرير
بسيلٍ من الملاحظات من قبل الجسم الصحافي.
وبحسب المتوقع فإن اللجنة ستعمل على فك الارتباط بين مشروع القانون وقانون العقوبات،
إذ تؤكد الأسس والمبادئ الواردة في المشروع عدم ربط قانون الصحافة بقانون العقوبات،
وبالتالي فإن اللجنة ستعمل على تعديل «جواز حبس الصحافي احتياطا في الجرائم التي تقع
بواسطة الصحف في الجريمة المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات».
وذكرت مصادر أن اللجنة ستحاول النظر في مختلف الملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية،
مؤكدة حرصها من رئيس وأعضاء على تقديم قانون متطور للصحافة البحرينية يعمل بمساحة واسعة
من الحريات.
يشار إلى أن فعاليات وطنية كانت قد طالبت لجنة الخدمات في مجلس النواب بعد نشر «الوسط»
نص مواد مشروع القانون بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون الصحافة الذي وضعت
اللجنة تقريرها النهائي بشأنه، ومن المقرر أن يناقش في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
ولفتت الفعاليات إلى أن «قانون الصحافة الجديد يجب أن يحتوي على نص صريح بعدم إحالة
الصحافيين في قضايا الصحافة إلى قانون آخر غير قانون الصحافة».
وأشارت إلى أن «مسودة القانون التي وضعتها لجنة الخدمات في مجلس النواب تخلو من مثل
هذه المادة المهمة»، وبيَّنت «ضرورة حذف بعض المواد التي وضعتها اللجنة في القانون،
بالإضافة إلى إلغاء المادة 43، لأنها مرتبطة بقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب».
وكان رئيس لجنة الخدمات النيابية علي أحمد ذكر في تصريح رسمي سابق أن اللجنة حذفت جميع
المواد المتعلقة بحبس الصحافي والمواد المتعلقة بالعقوبات في الباب السادس.
يذكر أن «الوسط» نشرت يوم أمس الأول ثلاثة فصول من التعديلات النهائية التي وضعتها
لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع قانون الصحافة تتعلق بمساءلة الصحافي ومحاكمته،
ومسئوليته الجنائية، والإجراءات والمحاكم الجنائية في جرائم النشر.
وحوى التقرير التعديلات النهائية التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون والتي استندت
فيها إلى مشروعي قانون كانت تنظرهما: الأول مقدم من مجلس الشورى، والثاني من الحكومة.
ومن أبرز التعديلات على هذا القانون استبدال مسمى الفصل المتعلق بالعقوبات إلى «المسئولية
الجنائية»، وإلغاء عقوبة الحبس، وتخويل قانون العقوبات النظر في الجرائم المتعلقة بالإساءة
إلى الذات الإلهية أو الملكية أو شعار الدولة، استنادا إلى المادة 214 من قانون العقوبات.
وبحسب التعديلات التي أجريت فقد غلظت اللجنة الغرامات على التحريض موصلة إياها إلى
5 آلاف دينار آخذة برأي مشروع الحكومة الذي كان أكثر تشددا من مشروع مجلس الشورى الذي
أوصل الغرامة القصوى إلى 3 آلاف.
واستحدثت اللجنة عددا من المواد، من بينها مواد تعاقب رئيس التحرير عما نشر بعلمه في
الصحيفة إذا كان مخلا بالمسئولية الجنائية أكان ذلك لكاتب مقال أو مؤلف أو واضع رسم.
وأقرت التعديلات الجديدة للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة
العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت
ما يعتبر نشره جريمة.
كما وافقت اللجنة على معاقبة المستوردين والمتداولين للمطبوعات التي تنشر في الخارج
إذا كانت مخالفة للقانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع،
يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع.