أخبار الخليج - الأحد 13
ديسمبر 2009 - العدد 11587
قراران هامان لوزير
العمل: شهادة تدريب المدربين شرط أساسي لمدربي المهني
أصدر وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قرار
رقم (26) لسنة 2009، بشأن مؤهلات وخبرات المدربين العاملين بالتدريب المهني، وقرار
رقم (27) لسنة 2009، بشأن سجلات المتدربين لدى صاحب العمل.
وجاء في القرار رقم (26) لسنة 2009 أنه: يشترط في المتدرب الذي يقوم بالتدريب
المهني المنصوص عليه في المادة (9) من القانون رقم (17) لسنة 2007 بأن يكون كامل
الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أوجنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أو فني يتناسب
مع مستوى المادة أو التخصص أو المجال الذي يقوم بالتدريب فيه على ألا يقل عن مستوى
الدبلوم المشارك أو ما يعادله، وأن توافق الوزارة على تعيينه، وتجدد هذه الموافقة
كل سنتين لغير البحريني، وقضاء مدة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال الذي يقوم
بالتدريب فيه، وأن يكون حاصلاً على شهادة برنامج تدريب المدربين معتمدة من الجهات
المختصة، وأن يكون مستوفياً شروط الجهة المانحة للمؤهل إذا كان البرنامج معتمداً من
هيئة مهنية مانحة للمؤهلات، وأن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة والتدريب على
أعمالها من الجهات المختصة في حالة التدريب في مجالات المهن الصحية أو السلامة
المهنية أو أي مهنة تخصصية أخرى.
وقد تميز هذا القرار بمعايير من شأنها الإسهام في رفع جودة التدريب في مؤسسات
التدريب المهني كون المدرب أحد العناصر الأساسية في العملية التدريبية بعد أن كانت
مقتصرة على المؤهل في مجال الاختصاص كمعيار وحيد لمدرب التدريب المهني.
كما أصدر وزير العمل قرار رقم (27) لسنة 2009، بشأن سجلات المتدربين لدى صاحب العمل
جاء فيه: يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات المتدربين لديه على أن تحتوي على
بيانات المتدرب من واقع بطاقته السكانية وبيان مستواه الدراسي، واسم الدورة
التدريبية، والهدف من الدورة التدريبية، ومبررات الترشيح للدورة التدريبية وعلاقتها
بخطة التطوير الوظيفي، ومكان وتاريخ انعقاد الدورة التدريبية، والفترة الزمنية
للدورة التدريبية، وتقييم المدرب للمتدرب شاملاً نسبة الحضور والغياب ومستوى كفاءته
والملاحظات الشخصية إن وجدت، ونسخة من الشهادة الدالة على إنهاء المتدرب للدورة
التدريبية مبيناً فيها المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي أكتسبها، وما يراه
المتدرب من ملاحظات على البرنامج التدريبي، وأن على مراكز ومعاهد التدريب المهني
على تحديث المعلومات الخاصة بسجلات المتدربين لديها سنوياً بما يتناسب مع أية
تعديلات تطرأ على بيانات المتدربين ونظام العمل بها.
وتفعيلاً لهذين القرارين، قال الوكيل المساعد لشئون التدريب السيد رضا أحمد حبيل
إنه تم تعميم القرارين المذكورين على معاهد ومراكز التدريب المهني المعنية،
للالتزام بما جاء فيهما وسوف تتأكد الوزارة من تطبيقهما من خلال الزيارات الإشرافية
على هذه المؤسسات.