أخبار الخليج - الأحد 14
ديسمبر 2009 - العدد 11588
في اليوم العالمي
لحقوق الإنسان الحملة الوطنية للجنسية تطالب بتعديل قانون الجنسية
اعربت الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء
المرأة البحرينية عن تهانيها للعالم أجمع بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان،
وأكدت أن إطلاق الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية جاء
إيمانا منها بحق المواطنة الكاملة للمرأة حيث نصت عليها جميع الدساتير والاتفاقيات
الدولية، لاسيما المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: (لكل
فرد الحق بالجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية أو نكران حقه بتغيير جنسيته).
وجاء في البيان ان عدم إعطاء هذا الحق الأصيل للمرأة يعتبر إجحافاً بحق المرأة
البحرينية كمواطنة، وان التزام مملكة البحرين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقتضي منح المرأة هذا الحق كما نص
عليه الدستور بأن تكفل المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء.
وقال البيان إن الحملة الوطنية وتزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان تعبر عن
عميق أسفها بان يمر هذا اليوم ومازالت شريحة لا يستهان بها من النساء البحرينيات
يعانين بسبب حرمانهن حقا من حقوقهن الأساسية، واكد البيان أن اتخاذ أي إجراءات أو
تدابير مؤقتة للتخفيف من معاناة المرأة والأسرة في تلك القضية، لن يسهم في حل
المشكلة إذا لم يتم حلها بشكل جذري يحقق المساواة والعدالة للمرأة البحرينية ،
وطالبت الحملة الوطنية بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) حيث تنص
المادة 15 من الإعلان ''لكل فرد الحق بالجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية،
أو نكران حقه بتغيير جنسيته تحقيقا لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور في المادة
(18) التي تنص على المساواة الكاملة للمواطنين وهي إن (الناس سواسية في الكرامة
الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).
كما طالب برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو التي تنص في الفقرة
الثانية من المادة التاسعة على (أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقا مساويا للرجل
فيما يتعلق بجنسية أطفالها) وإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة بحيث تستطيع أن تعيش
كمواطنة كاملة الأهلية.
وكذلك الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث تنص المادة السابعة بضرورة "أن
يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب
جنسية، ويكون له بقدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".
وان تتكفل الدول الأطراف بإعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب
الصكوك الدولية المتصلة في هذا الميدان ولا سيما حين يعتبر الطفل عديم الجنسية.